حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430631101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609261/1444
رقم الحكم:4430631101
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609261 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631101 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٢٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بختصم فيها المدعى عليه تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير القوة العاملة بناء لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٣,٤٧٩.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٤٧٩.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٢,٢٠٥.٢٠) اثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٣٢,٣٢٧.٤٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٩,٥٣٨.٤٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٧هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٩,٤٠٨.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٣,٤٧٩.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م حتى ١٤٤١/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٩م. واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣,٤٧٩.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م إلى ١٤٤١/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٩م، وقدم في سبيل إثبات مطالبته ١/ أوامر شراء. ٢/فواتير. ٣/الاتفاق. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظر الدعوى على النحو الوارد في ملف القضية وعقدت من أجل نظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ ملخصها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب عقد التأسيس الشركة والمخول له الصلاحيات القضائية اللازمة لتمثيل موكلته، وفي هذه الجلسة قرر طرفا الدعوى بأنهما قد توصلا إلى صلح للنزاع محل الدعوى على النحو الآتي: اتفق الأطراف على أن يسدد المدعى عليه كامل مبلغ المطالبة المقدر بـ (٧٣٤٧٩) بثلاثة وسبعين ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالا خلال عشرين يوم تبدأ من تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ على أن تعفى المدعى عليها من أي أتعاب محاماة وتكاليف قضائية تتعلق بموضوع هذه الدعوى. هكذا اتفقوا. وبسؤال أطراف الدعوى عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٣.٤٧٩) ثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالا، ولما كان النزاع بين تاجرين في أعمالهما التجارية؛ مما يجعل النزاع مشمولا بحكم الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع فالثابت أن أطراف الدعوى قد انتهوا إلى صلح يفضي معه إلى انتهاء النزاع بينهما، ولما كان أطراف النزاع قد انتهوا إلى الاتفاق على أن تسدد المدعى عليها كامل قيمة مبلغ المطالبة المقدر بـ (٧٣.٤٧٩) ثلاثة وسبعين ألف وأربعمائة وتسعة وسبعين ريال خلال عشرين يوم تبدأ من تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه، مع اتفاقهما على إعفاء المدعى عليها من أي أتعاب محاماة وتكاليف قضائية تتعلق بموضوع هذه الدعوى، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان أطراف النزاع مخول لهما حق الصلح، ولماكان الصلح بهذا الاعتبار متفقا مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، فإن الدائرة تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوى وتعتبره حاسما للنزاع بينهما، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح المشار له في وقائع هذا الصك وألزمت الدائرة الأطراف التمشي بموجبه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث