حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430632325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439501663/1444
رقم الحكم:4430632325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439501663 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430632325 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠١٦٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:- تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة وتوريد وتركيب ومصنعيه وذلك في توريد ونركيب ومصنعية، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٩٥٣٧٠.٩٩) ثلاثة ملايين وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦٩٥٣٧٠.٩٩) ثلاثة ملايين وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٤٢٥٢٥٤.٨٤) مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٧٠١١٦.١٥) مليونان ومئتان وسبعون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٦٩٥٣٧٠) ثلاثة ملايين وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (...) في ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٢٧٠١١٦) مليونان ومئتان وسبعون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٧٠١١٦) مليونان ومئتان وسبعون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي.، هذه دعواي. وحصرت المدعية أسانيدها في الآتي: (عقود ومطابقة رصيد) وأجملت المدعى عليها جوابها في الآتي: (رداً على الدعوى المقامة ضد موكلتي مجموعة (...) المحدودة والمقيدة برقم ٤٣٩٥٠١٦٦٣ فإنه وبعد الاطلاع على مستندات المدعية في دعواها وهي عقد اتفاق لأعمال مصنعيات نجارة وحدادة مبرم مع شركة (...)، وهي كيان لا علاقة لموكلتي به، علاوة على ذلك فقد استند وكيل المدعي على مطابقة رصيد بين موكلته وشركة (...) القابضة المحدودة، وهذا ما يؤكد عدم صفة موكلتي في الدعوى. لذلك كله وبما أن الصفة من المسائل الأولية، فإني أطلب رد دعوى المدعية لعدم صفة موكلتي فيها). وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب إقامته هذه الدعوى في مواجهة مجموعة (...) فأجاب بأن مجموعة (...) وشركة (...) القابضة مالكها شخص واحد، وبسؤاله عن العقد محل الدعوى ذكر أنه مبرم مع شركة (...) القابضة، وبسؤاله هل يرغب بإدخال شركة (...) القابضة في هذه الدعوى أم يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليها ؟ فطلب إدخال شركة (...) القابضة في هذه الدعوى، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤ هـ حضر الأطراف المدونة بياناتهم سابقاً، وتشير الدائرة إلى أن المدعي حصر دعواه في مواجهة المدعى عليه مجموعة (...) ثم رفعت الجلسة للنظر في صلاحية القضية للفصل فيها، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث أن المدعي وكالة حصر مطالبته في مواجهة المدعى عليها / مجموعة (...) المحدودة وطلب إلزامها بدفع مبلغ وقدره (٢.٢٧٠.١١٦) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها، فلمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها / مجموعة (...) بدفع المبلــــغ محل الدعوى والذي يمثل قيمة أعمال مقاولات، وقدم في سبيل اثبات ذلك العقد المبرم بين المدعية وشركة (...)، ومطابقة رصيد صادرة من شركة (...)ومذيلة بختمها، كما قدم كشف حساب صادر من المدعى عليها مجموعة (...)، أجاب عنه وكيلها بأنه كشف حساب داخلي، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به في مواجهة المدعى عليها مجموعة (...)، كما أن المدعي وكالة أقر بأن التعاقد كان مع شركة (...)والتي تعد المدعى عليها أحد الشركاء فيها، كما أنه لم يقدم بينة تسند دعواه في مواجهة المدعى عليها مجموعة (...)، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٠١٦٦٣) والمقامة من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها / مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث