حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430612254
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470133993/1444
رقم الحكم:4430612254
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470133993 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430612254 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470133993 لعام 1444هـ المدعي: شركة مبارك مرعي السلومي وشركاه للمقاولات المدعى عليه: ورشة اعمال الهرم للحدادة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركة المدعية/ جابر بن مبارك بن مرعي السلومي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي كسارة موبايلى جديد بالإضافة الى توريدغربال أربعة طبقةموبايلى حسب المواصفات الموضحه بالعرض الفني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (٥٥٧,٧٥٠.٠٠) خمس مئة وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٩٠,٤٢٥.٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٢٠.٠٠) عشرون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (تم سداد ٧٠% من قيمة المعقود عليه عند التعميد(الكسارة والغربال)والباقي عند الاستلام)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٤٢,٦٧٥.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم مطابقة المعقود عليه للمواصفات المطلوبة وتراخي المدعى عليها تسليم قيمة الدفعة المقدمة على مدار عامان)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ، مما تسبب بـ(تحمل الشركة المدعية فرق الأسعار بين المتفق عليه وقت العقد والتنفيذ مع مورد أخر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطأ المدعي عليها في التنفيذ واستنفاذ المدة مما أدى الى ارتفاع الأسعار) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد الثمن المسلم وقدره (٤٢,٦٧٥.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 29/03/1444هـ وفيها حضر مدير الشركة المدعية جابر بن مبارك بن مرعي السلومي هوية رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة مدير الشركة عن سبق لجوئه للصلح فأجاب بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم ارفاق ما يثبت ذلك وبسؤاله عن وجود بينة بذلك تمسك بإحالة القضية للدائرة بعد مرورها على المصالحة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 06/04/1444هـ المنتهي منطوقه الى (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة مبارك مرعي السلومي وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها ورشة اعمال الهرم للحدادة سجل تجاري رقم (...)) ثم تقدم وكيل المدعية بطلب الاعتراض على الحكم الى محكمة الاستئناف ثم أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 12/05/1444هـ المنتهي منطوقه الى (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 29/ 3 /1444هـ القاضي بعدم القبول وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها.) وفي سبيل إعادة نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 15/06/1444هـ فيها حضر مدير الشركة المدعية جابر بن مبارك بن مرعي السلومي هوية رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم 190373319، وتشير الدائرة إلى صدور حكم محكمة الاستئناف المؤرخ في 12 - 05- 1444 هـ المنتهي إلى إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 29 - 03 - 1444هـ وإعادة أوراق القضية إلى هذه الدائرة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى أفهمت الدائرة مدير المدعية بإعادة تحرير دعوى المدعية وتحرير مستنداتها وتحديد وجه كل مستند وارفاق ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك،وعليه رفعت الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ 28/04/1442هـ الموافق 13/12/2020م تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد كسارة موبايلي (متحركة) وغربال أربع طبقات متحرك طبقاً للمواصفات الموضحة بالعرض الفني -على سعر 460,000 ريال شامل الضريبة أربعمائة وستون ألفا ريال للكسارة و97750 ريال شامل الضريبة للغربال. بإجمالي مبلغ 557,750 ريال خمسمائة وسبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال شامل الضريبة وتم دفع مبلغ 390,425 قيمة 70% من إجمالي المبلغ المطلوب ثلاثمائة وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال ) كدفعة مقدمة بتاريخ 14/12/2020 والباقي عند الاستلام - والتوريد خلال 20 يوم من تحويل المبلغ (دفعة التعميد) إلا أن المدعى عليها قامت بتوريد الغربال فقط ولم يتم توريد الكسارة فتم الاتفاق على خصم قيمة الغربال وقدره 97750 من قيمة الدفعة المقدمة ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ 292,675 قامت برد مبلغ وقدره 250,000 ريال على دفعات بالتفصيل الاتي: - - بتاريخ 4/4/2021م قامت المدعى عليها برد مبلغ 90000 تسعون ألف - بتاريخ 2/5/2021م قامت المدعى عليها برد مبلغ 50000 خمسون ألف لا غير - بتاريخ 13/6/2021م قامت المدعى عليها برد مبلغ 60000 ستون ألف لا غير - بتاريخ 9/8/2021م قامت المدعى عليها برد مبلغ 20000 عشرون ألف لا غير - بتاريخ 24/11/2021 م قامت المدعى عليها برد مبلغ 20000 عشرون ألف لاغير - بتاريخ 18/1/2021 م قامت المدعى عليها برد مبلغ 10000 عشرة الاف لا غير ليصبح المتبقي 42,675. (اثنان وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريال) ولم يتم سداده حتى تاريخه - وحيث نتج عن تراخي المدعى عليها في سداد قيمة الدفعة المسًلمة إليها الإضرار بالمدعية من تاريخ استلامها لقيمة الدفعة المقدمة اعتبارا من 14/12/2020 وحتى تاريخه وتمت مطالبتها مرارا وتكرارا لسداد قيمة المبلغ المتبقي لديها ولكن دون جدوى، كذلك تحمل المدعية فرق أسعار السوق في شراء الكسارة من مورد أخر بسعر اعلى من المتفق عليه مع المدعى عليها الامر الذي ترتب عليه قيام المدعية رفع الدعوي الماثلة أمام فضيلتكم. - الطلبات 1- إلزام المدعى عليها رد مبلغ 42,675. (اثنان وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريال) قيمة المتبقي من الدفعة المستلمة من المدعى عليها 2- التعويض بمبلغ خمسون ألف ريال عما ألحق بالمدعية من أضرار تتمثل في شراء الكسارة بسعر اغلي من المتفق عليه مع المدعية نتيجة عدم التوريد والتراخي في سداد قيمة الدفعة المسلمة اعتباراً من 1/12/2020 حتى الأن.) وفي جلسة اليوم 16/07/1444هـ حضر مدير الشركة المدعية جابر بن مبارك بن مرعي السلومي هوية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها حسن بن محمد بن مناحي القحطاني (...) بموجب الوكالة رقم (441488897)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسات السابقة لم يقدم عذرًا لذلك، وبسؤاله عن رده عن الدعوى أجاب بأن الاتفاق كان مع المالك السابق للمؤسسة وهو حمد عبدالله القحطاني، وأنني اشتريت هذه المؤسسة منه بتاريخ 22/ 06/ 2021م، وقد سألته عن مديونية المدعية فأجاب بأن لهم حق ولم يحدد المبلغ ولم يتم حوالة الدين عليه، وبسؤال وكيل المدعية عمن تم الاتفاق معه فأجاب بأنه كان مع المالك السابق/ حمد عبدالله القحطاني، وأنه يتمسك في دعواه في مواجهة المدعى عليه كونه صاحب المؤسسة، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعية قد أقر أن التعامل المدعى به كان مع مالك المؤسسة السابق حمد عبدالله القحطاني، ولم يثبت للدائرة قيامه بحوالة هذا الدين للمدعى عليه؛ فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وذلك لثبوت كون المبايعة بإقرار وكيل المدعية كان قبل تاريخ بيع المؤسسة الذي كان بإفادة المدعى عليه بتاريخ 22/ 06/ 2021م، الأمر الذي تحكم معه الدائرة بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة مبارك مرعي السلومي وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ محمد حسن محمد القحطاني، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة ورشة اعمال الهرم للحدادة، سجل تجاري رقم (...) ؛ لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق.