حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430601801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184425/1443
رقم الحكم:4430601801
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184425 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430601801 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٤٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٩/١٤ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ٦ سيارات (...) لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية الوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٩٥,٧٤٨) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريالاً، على أن يكون السداد على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٠١ هـ، وسدد منه مبلغاً قدره (١٤٨,٢٤٣) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (١٤٧,٥٠٥) مئة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريالات، وتم استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٠١ م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٠٨/١٠/٠١ م حتى٢٠١١/١٠/٢٨ م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٧,٥٠٥) مئة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بتاريخ ٢٠٠٨/٠٩/١٤ م، الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- فاتورة السيارات محل العقد. ٣- طلب الشراء المقدم من المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بالتقادم، وإنهاء المستحقات المالية كاملة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضرت المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحته وطلبه الوارد فيها، وباطلاع المدعى عليها على الدعوى استمهلت للإجابة، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليها تقديم الإجابة وعلى المدعي الرد إلى حين الجلسة القادمة، وحيث قدم وكيل المدعى عليه الدفع الشكلي بأن الدعوى ليست من ضمن الاختصاص، وأنها من اختصاص المنازعات التمويلية، فأفهمته الدائرة بالإجابة موضوعياً؛ فاستعد لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ هـ، ونصها: " نصت المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية على أنه (لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به)، ونظراً لأن نشوء الحق تجاوز المدة النظامية للمطالبة حيث التاريخ المذكور في تحرير الدعوى ١٤٣٢ هـ، أي أنه مر على نشوء الحق مدة (١٢) عاماً، ونظراً لعدم صحة الدعوى بسبب عدم توفر شرط (مدة التقادم)، نأمل رد الدعوى لعدم صحة المطالبة"، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣ هـ، ونصها:" نصت المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية على:" أنه لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به"، ونصت المادة السادسة والتسعون من قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤هـ على:" يعمل بالنظام بعد (٦٠) يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات، حيث تم نشر القرار في جريدة (...) يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٠٨/٢٤ هـ، أي أن القرار واجب النفاذ، وأطلب صرف النظر عن الدعوى المقدمة من المدعية". ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعى عليها إجابته في النظام، وتمثلت في عدم سماع الدعوى بناءً على التقادم الوارد في نظام المحكمة التجارية، وأفهمته الدائرة بأن هذه المادة لم تسر بعد وعلى المدعى عليها الإجابة موضوعياً فاستعد، وطلب المستندات، كما استعد وكيل المدعية لإرسال المستندات للمدعى عليها وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة في النظام، وإرسال نسخة لوكيل المدعية، وعلى وكيل المدعية إرسال الإجابة في النظام ونسخة لوكيل المدعى عليها، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ، ونصها: "فيما يخص الرد شكلاً: نصت المادة: (٢٤) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به)، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) وتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ، نصت المادة الرابعة والعشرون (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة). ونصت المادة السادسة والتسعون من قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه على: (يعمل بالنظام بعد: (٦٠) يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات). حيث تم نشر القرار في جريدة أم القرى يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ. فيما يخص الرد موضوعاً: غير صحيح الدعوى المقدمة من المدعية شركة (...) التجارية للأسباب التالية: ١- تم تصفية الحسابات بعد انتهاء العقود فوراً. ٢- بعد استرداد السيارات من قبل الشركة تمت مراجعة الشركة عدة مرات وتم إبلاغنا بعدم وجود أي مبالغ أو متأخرات وأن العقود منتهية تماماً. ٣- هل يعقل لشركة لديها مطالبات مالية السكوت عنها لمدة (١٢) عام؟ أين الشركة خلال هذه المدة؟ ٤- تم تصفية حسابات المؤسسة (المشغل) وإغلاقه وإغلاق جميع التزاماته ولا يوجد عليه أي مطالبات مالية. الطلبات: رد الدعوى المقدمة من المدعية لعدم صحتها شكلاً لانتهاء مدة التقادم، وعدم صحتها موضوعاً لقيام المدعى عليها بتصفية الحساب كاملاً، ولا يوجد علينا أي مطالبات مالية لشركة (...) التجارية. وقدم وكيلة المدعية مذكرة تاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ أولًا: من حيث الشكل لم تلتفت المدعى عليها إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في الفقرة ١ من المادة ٢٤ ونصها: (إذا كان الحق المدعى به ناشئًا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرون من النظام اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام)، وبما أن تاريخ نشوء الحق قبل نفاذ النظام لذا فتحتسب المدة من تاريخ نفاذه ولمدة خمس سنوات بموجب اللائحة التنفيذية بالقرار رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ ابتداءً من تاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ.ثانيًا: ما ذكره من تصفية حساب المدعى عليها وعدم وجود مبالغ متعثرة في ذمتها غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي، لذا فلا زالت موكلتي على مطالبتها للمبلغ المدعى به وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وحيث قدم الأطراف عدد من المستندات، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبعد دراسة الدائرة للدعوى ودفوع المدعى عليها، رأت الدائرة عدم كفاية بينات المدعية، ولها يمين المدعى عليها النافية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، طلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ، وفيها أرفق عدد (٣١) سند لأمر، على مطبوعات شركة (...) التجارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وحيث أن الدائرة سبق وافهمت وكيل المدعية عن طلب يمين المدعى عليه النافية؛ فأفاد بأن لديه بينة وهي سندات لأمر ارفقها في الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ، وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الإجابة على السندات؛ وهل لديه بينة على ما دفع به من وجود تصفية حسابات مع المدعية؟ فاستعد لذلك؛ وافهمت الدائرة الطرفين أن لكل طرف فقط إجابة واحدة الكترونية ختامية فاستعد الطرفان، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها اجابته بتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤ هـ، ومن ثم أجاب وكيل المدعية بتاريخ ٢٢ /٦ /١٤٤٤ هـ، وباطلاع وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ هـ، وملخصها: أولًا: جاء في المادة ٨٥ من نظام الأوراق التجارية: "(لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين)"، كما أن السندات لأمر ليست هي البينة الوحيدة لموكلتي في المطالبة لهذه الدعوى، وكان على المدعى عليها إثبات السداد، إذ ذكرت بأنها قامت بتصفية جميع الحسابات ولا يوجد مبالغ متأخرة ومتبقية للشركة المدعية، فأين البينة على ذلك؟ ثانيًا: ما ذكرته المدعى عليها في ثانيًا نحيل إلى ما جاء في جوابنا سابقًا منعًا للتكرار. لذا لازالت موكلتي على مطالبتها المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ هـ، وملخصها: غير صحيح الدعوى المقدمة من المدعية شركة (...) التجارية لأسباب التالية : فيما يخص السندات لأمر : أولًا : نصت المادة (٨٤) من نظام الأوراق التجارية في باب عدم سماع الدعاوي دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الاصيلة بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه . وبناء على ما سبق فإن السندات لأمر تعتبر باطلة ولا يحق للمدعي المطالبة بها نظرًا لانتهاء المدة النظامية وهي: (ثلاث سنوات). ثانيا: بالنسبة للدعوى كما ذكرنا سابقا في مرافعاتنا عن مدة التقادم في لائحة المحاكم التجارية حيث أن السندات تجاوزن الثلاث سنوات، والمطالبة المالية تجاوزت الخمس سنوات، ولا يوجد نص خاص بالعقود ولا إقرار من المدعي بصحة المطالبة المالية بعد مدة التقادم (الخمس سنوات) . كما أن المدعى عليه قام بتصفية جميع الحسابات، ولا يوجد مبالغ متأخرة ومتبقية لشركة الجبر التجارية، وذلك بعد استرداد السيارات من قبل الشركة، ومراجعة المدعى عليها لأكثر من مرة للشركة المدعية، وأفادت الشركة المدعية بأن العقود منتهية ولا يوجد مبالغ متأخرة وتم انتهائها جميعها. الطلبات: رد الدعوى المقدمة من المدعي شركة (...) التجارية لعدم صحتها لانتهاء مدة التقادم، وعدم صحة السندات لأمر لانتهاء مدة استحقاقها وقيام المدعي عليه بتصفية الحساب كاملاً ولا يوجد أي مطالبات مالية لشركة (...) التجارية". وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٥ هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٧,٥٠٥) مئة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريالات، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في انتهاء مدة الاستحقاق وقيام المدعي عليه بتصفية الحساب كاملاً ،وأنه لا يوجد أي مطالبات مالية لشركة الجبر التجارية، ودفع بعدم صحتها لانتهاء مدة التقادم، وحيث قدمت المدعية بينتها والمتمثلة في السندات لأمر المختومة من قبل المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وان دفع المدعى عليه بتصفية الحسابات حيث لم يقدم ما يثبت تصفية الحسابات خاصة ان الدائرة افهمته بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ هل لديه بينة على ما دفع به من وجود تصفية حسابات مع المدعية ولم يقدم مما يدل على عدم صحة دفعه وعلى ان المبلغ ملزم به بموجب السندات لأمر وإذ الختم عليها مفادها صحة مافيها وان ادعائه بالتصفية مع عدم وجود بينة لهو إقرار ضمني بوجود مبالغ مالية للمدعية ولكن لم يقدم بينة السداد بالتالي فبينة المدعية اقوى من المدعى عليها والسندات اعلى من مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٤٧٥٠٥) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال والله الموفق.