حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430675472
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470302612/1444
رقم الحكم:4430675472
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302612 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430675472 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٦١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (...) فضي لمدة (٤) أربع سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٩٧,٩٩٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا.- أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٣٥ه سددت منه (٤٤,٣٩٣.٠٠) أربعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ريالا والمبالغ حالة السداد هي (٥٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٤م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٠م بمبلغ قدره (٩٧,٩٩٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا. ٢-٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٥٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، قرر أن بأن موكلته تريد ترك هذه الدعوى، وبسؤاله هل انتهت الخصومة بين موكلتك والمدعى عليها أجاب بأن الحق لا زال قائما ولكن الطرفين توصلا إلى تسوية والمدعية تنتظر التزام المدعى عليها بإتمامها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، وبالاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما طلبه وكيل المدعية من طلب إثبات إنهاء هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالته، وحيث نصت اللائحة (١/٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على: ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: لذلك كله فقد حكمت الدائرة بإثبات ترك الخصومة. وأفهمت الطرفين أن الحكم غير قابل للاعتراض، فيكون الحكم قطعيا من حين صدوره.