حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430824320

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470125169/1444
رقم الحكم:4430824320
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470125169 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430824320 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470125169 لعام 1444هـ المدعي: إبراهيم محمد بن مطر الغامدي المدعى عليه: شركة ابتكار الدوليه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (442568166) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وكان نصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة مؤسسة الابتكار وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (٢٠٥٥٠١٢٩٠٥)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٨م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (اثبات تخارج) بسبب (عقد اتفاقية بيع) لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (اثبات تخارج)، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في 29/3/1444هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (181967656)، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها مبدئيا في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنه سيرفقها في الدردشة فجرى إفهامه بأن يحرر دعواه ويرفقها في النظام تتضمن المرفقات ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة لتحرير دعواه. وفي تاريخ 29 / 3 / 1444هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة نصها: (لقد كان موكلي يمتلك مؤسسة فردية تحت مسمى مؤسسة أبراج مدينتي الحديثة للمقاولات – سجل تجاري – رقم (...) وتاريخ 25/12/1429هـ ولها عدد (3) فروع بياناتها كالتالي (مؤسسة ابتكار الدولية للتجارة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 11/2/1432هـ - مؤسسة ابتكار الدولية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 14/9/1431هـ - مؤسسة الابتكار الدولية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/11/1434هـ، وقد باع فروع المؤسسة الثلاثة سالفي الذكر والبيان على كلاً من الشركاء في بالشركة المدعى عليها (شركة ابتكار الدولية للتجارة والمقاولات) وقد تم تحويل الفروع الثالثة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى (شركة ابتكار الدولية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/12/1434هـ (مرفق 2) وعقد التأسيس المسجل لدى وزارة التجارة والمصادق عليه من كاتب العدل (مرفق 3) وذلك نظير ثمن قدره مليون واربعمائة الف (1,400,000) ريال، ضماناً للحقوق ولإثبات وتوثيق ذلك بينهم لحين انهاء الإجراءات النظامية وتحويل الفروع المباعة على المذكورين إلى شركة ذات مسؤولية محدودة انتهاء صلة موكلي بالفروع المذكورة ومنذ ذلك التاريخ وموكلي يطلب من المدعى عليها مراراً وتكراراً بإثبات خروجه وتنازله عن فروع المؤسسة إلا أنه لم تحرك ساكناً ومما اضطر معه موكلي لإقامة تلك الدعوى الماثلة بغية الحصول على حكم قضائي يلزم المدعى عليها بتعديل عقد تأسيس شركة ابتكار الدولية للتجارة والمقاولات وذلك بإثبات تنازله عن ملكية الحصص المثبتة في عقد التأسيس باسمه وخروجه من الشركة، وحيث انه من المقرر إن الشركة عقد من العقود، وحيث ان الأصل وجوب الاخذ بظاهر نصوص العقد المتفق عليه اعتباراً لما حرره المتعاقدون على انفسهم بتوقيعهم على وثيقة العقد وهو ما يمثل إقراراً منهم بالموافقة على مضمونه، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاءا (صحة العقود ولزومها) ولما كان عقد شركة المحاصة محل الدعوى ظهر أنه مستوفٍ للشروط وقد نص على تنازل موكلي وبيعه للفروع الثالثة من مؤسسته الي المدعى عليه والشريك من الباطن مقابل الثمن المدون في العقد مما يعتبر بيعاً ناجزاً ومن المتقرر انه من ابرم امراً بإرادته واختياره ثم أراد نقض ما تم من قبله فلا يقبل منه ويكون سعيه مردوداً عليه بناء عليه اطلب من فضيلتكم: الحكم بثبوت تخارج موكلي المدعي من الشركة المدعى عليها ابتكار الدولية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) والزام المدعى عليها باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لإثبات وتنفيذ التخارج)، وفي جلسة بتاريخ 12 / 5 / 1444هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 442568166 ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهلة التبليغ رقم 182158574، وبسؤال المدعي هل لديكم بينة غير ما أرفقتموه في المذكرة فأجاب بأنه ليس لديه ما يزيد عن هذه البينة هكذا أجاب عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق. وفي تاريخ 23 / 6 / 1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: (أولًا: عدم جواز نظر الدعوى -ابتداءً- لسبق الفصل فيها حيث أقام المدعي سابقًا دعواه ضد موكلي، المُقيدة برقم (439036006) وتاريخ 1/5/1443هـ أمام الدائرة التجارية السادسة بالدمام، طالبًا: إثبات تخارجه من شركة ابتكار الدولية للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ، ومُستندًا في ذلك إلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 21/1/1440هـ ، وفي أولى جلسات انعقاد الدعوى؛ تمسّك موكلي بشرط التحكيم المُتفق عليه بين الطرفين؛ وعليه انتهى الحكم القضائي بالصك رقم (437481316) وتاريخ 20/6/1443هـ، إلى ما نصه: حكمت الدائرة بعدم جواز الدعوى المقامة من المدعي/ إبراهيم بن محمد مطر الغامدي -ذو الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ عبد الله بن محمد بن عبد الله الخفرة -ذو الهوية الوطنية رقم (...) (مُرفق1)، وتم تأييد الحكم من الدائرة الاستئنافية بموجب الصك رقم (439036006) وتاريخ 14/8/1443هـ (مُرفق2)، ولمّا كانت دعوى المدعي الراهنة لا تخرج عن دعواه السابقة نصًا؛ بنفس الطلبات، ومُستندًا إلى نفس الاتفاقية المذكورة أعلاه؛ مما يشكل اتحاد في المحل والسبب، إضافة إلى اتحاد الخصوم في الدعويين، وهذا موجب لرفضها وعدم النظر فيها، وفقًا لمّا نصت عليه المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات: الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلًا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ؛ لذا فإن موكلي يتمسك بعدم جواز نظر الدعوى، إعمالًا لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، التي تضمنّت أن: الدفع بعد اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها.. وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ثانيًا: تعلق الدعوى بشرط تحكيم لقد نص البند الرابع عشر من العقد -صراحةً- على اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم عند نشوء نزاع، فتضمّن ما نصه: أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذه الاتفاقية أو تتعلق بها أو عن الإخلال بها يكون الفصل فيها عن طريق التحكيم بواسطة محكم فرد هو الدكتور/ عبد الكريم بن أحمد الشهري المحامي بمدينة الدمام ، وقد باشر موكلي -فعليًا- البدء في الإجراءات اللازمة للتحكيم بعد صدور الحكم المذكور أعلاه، وقام بمخاطبة المُحكم المُختص/ عبد الكريم بن أحمد الشمري؛ إلا أن المدعي امتنع عن التجاوب مع المحكم ولم يرّد علي خطاباته لا بالقبول ولا بالرفض (مُرفق3)؛ وعليه، فإن تعنّد المدعي وامتناعه عن التواصل مع المحكم لنظر النزاع، وإعادة إقامته نفس الدعوى مرة ثانية بذات النزاع، ما هو إلا التفاف على الحكم القضائي النهائي الصادر فيها؛ مما يتعين تعزير المدعي بشأن ذلك، استنادًا إلى المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: 2-إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت ذلك بتعزير . لذا، وبناءً على ما تقدم؛ نطلب من عدل فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: 1. صرف النظر عن دعوى المدعي؛ لسبق الفصل فيها.) وفي جلسة بتاريخ 24/ 6 / 1444هـ حضر المشار اليهم أعلاه، وقرر الطرفان اكتفائهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخيرة بتاريخ 23 / 7 / 1444هـ حضر الأطراف المشار لهم بعاليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فباء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على البينة التي أرفقها المدعي وهي عقد بينه وبين عبد الله الخفرة ومطر محمد الغامدي وليس من بين الأطراف في الاتفاقية المدعى عليها في هذه القضية، ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليها؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت أن شرط الصفة مختل، لإن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وحيث إن المدعية وكالة أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليها (شركة ابتكار الدوليه للتجارة والمقاولات) بينما الأطراف في اتفاقية البيع هم من ذكر سابقا؛ لذا فإن إقامة المدعي دعواه في مواجهة المدعى عليها تعد غير مقبولة لانعدم صفة المدعى عليها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ أبراهيم محمد بن مطر الغامدي صاحب الهوية رقم (...) المقامة ضد المدعى عليها/ شركة ابتكار الدوليه للتجارة والمقاولات صاحبة السجل التجاري رقم (...)، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430824320 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470125169 لعام 1444هـ المدعي: إبراهيم محمد بن مطر الغامدي المدعى عليه: شركة ابتكار الدوليه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إثبات تخارج المدعي من الشركة المدعى عليها ابتكار الدولية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليها باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لإثبات وتنفيذ التخارج. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها بتاريخ 09/08/1444ه القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ أبراهيم محمد بن مطر الغامدي صاحب الهوية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة ابتكار الدوليه للتجارة والمقاولات صاحبة السجل التجاري رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعى عليها، وأن الحكم حجب حقائق ولم يدونها كما لم يتصدى لها بالرد وبيان الأدلة التي استند إليها للالتفات عل البينة المقدمة من المدعي لإثبات الدعوى، واختتم بطلب تدقيق الحكم المعترض عليه وإعادة النظر مرة أخرى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها مرافعة بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 20/09/1444ه، وحضر فيها كل من الطرفين وبسؤالهما عما يودون إضافته، تمسك كل طرف بما قدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وأن على المدعي إقامته دعواه على الشركاء بالشركة المدعى عليها، وفقا للاتفاقية محل الدعوى، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 09/08/1444 القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ أبراهيم محمد بن مطر الغامدي صاحب الهوية رقم (...) المقامة ضد المدعى عليها/ شركة ابتكار الدولية للتجارة والمقاولات صاحبة السجل التجاري رقم (...)، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث