حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430584274
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470289969/1444
رقم الحكم:4430584274
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289969 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430584274 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٩٩٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه، والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٦٩٢٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرين ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣١٢٣٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة مرئية في ١١-٦-١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، و أحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في طلب تعويض موكله عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٧.٦٠٠) ريال لما جاء في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم جواباً هذا نصه: (نوجز الرد لفضيلتكم: أولاً: المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة لعدم إخطاره المدعى عليه أو مثوله أمام منصة تراضي وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى بصك رقم ٤٣٧٦٣١١٧٦ ثم نقض الحكم من الاستئناف للنظر في الموضوع، فالمدعى عليه لم يحوج المدعي للشاكية ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك. ثانياً: الدائرة لم تنظر في طلبات المدعي أو دفوع المدعى عليه والدائرة تصدت وقررت فساد العقد بين الطرفين وفسخة وإرجاع المتبقي من رأس المال ولم يعترض المدعى عليه على الحكم الصادر امتثالاً لأمر الدائرة، ولم يعترض المدعي أيضاً فالمطالبة كانت بمبلغ (١٤٠.٠٠٠) ريال، والحكم صدر بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) ريال. ثالثاً: كذب المدعي في دعواه بالمحكمة العامة بالخبر وذكره بأن التعامل بين الطرفين قرض وصدر حكم برفض الدعوى ثم قام المدعي برفع دعوى لدى المحكمة التجارية وكيف العقد بأنه مضاربة وهذا دليل على أن المدعى عليه نفذ الاتفاق بين الطرفين إلا أن المدعي يتملص من التزاماته في عقد المضاربة. رابعاً: المبلغ المطالب به مبالغ فيه فجل ما قدم في الدعوى السابقة هو تحرير دعوى لها فقط والقضية انتهت في جلستين فقط. بناء على ما سبق نطلب من الدائرة الحكم برفض الدعوى). انتهى جواب وكيل المدعى عليه، وبعرضه على وكيل المدعي أكد على طلبه وقرر اكتفاءه بالمستندات المقدمة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة حجز الدعوى للحكم. وفي جلسة ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبدراسة مستندات القضية أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال، ولما كان الثابت ثبوت التعويض عن أتعاب المحاماة إنما يثبت بشرط قصد المماطلة من المدين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، والمطل هو قصد عدم أداء الحق الثابت الظاهر، ولما كان حكم الدائرة إنما بني على فساد العقد، وليس على دعوى وأسانيد المدعي، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ظهور قصد المدعى عليه المماطلة في أداء الحق، وتحكم بناء عليه بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برد الدعوى لما هو مبين في الأسباب.