حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430670439
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439237258/1443
رقم الحكم:4430670439
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439237258 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430670439 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٧٢٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...)للمقاولات فرع شركة (...)للتجارة المدعى عليه: (...) شركة (...) للمقاولات الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه في الجلسة المؤرخة في ١١/٠٩/١٤٤٣ وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها ، والمدعى عليه (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها مكتوبة ونصها: (أولاً: سبق لموكلتي التعاقد مع شركة (...) لتنفيذ بعض اعمال المقاولات لصالح الشركة ، وبتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م تم الاتفاق بين موكلتي شركة (...)للمقاولات والمدعى عليها الأولى مؤسسة (...) للمقاولات والتي تحولت الى شركة (...) للمقاولات والتي تضمنت تنفيذ أعمال بمشروع مجمع المدارس البنين والبنات بمدينة (...) للمالكة شركة (...) للمباني، و نصت الاتفاقية في فقرتها الثانية على (اتفق الطرفان بأن يحرر الطرف الأول (شركة (...) للمقاولات) سند لأمر بقيمة ٧ مليون ريال سعودي لصالح الطرف الثاني (مؤسسة (...) للمقاولات) مقابل مستحقاته للأعمال التي تمت في المشروع على أن يكون السند بحوزة ممثل المالك في منطقة (...)يعاد تسليمه لموكلتي بعد الانتهاء من كافة الأعمال الحالية والإضافية واستلام المستخلص النهائي. ثانياً: ورد بالفقرة الثالثة من الاتفاقية انه(بموجب هذه الاتفاقية يتم انهاء كافة الاعمال في المشروع حتى يتم تسليم المشروع للمالك وبدون ملاحظات مع تقديم الطرف الأول لكافة المستندات والمستخلصات الختامية للمالك ، واعتمادها بمعاونة من الطرف الثاني حتى يتم صرفها لصالح الطرف الأول ومن ثم يتم تحويل المبالغ المحصلة لصالح الطرف الثاني وعلى ضوء ذلك يتم ارجاع السند المحرر للطرف الأول) وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من كافة الاعمال في المشروع ولم يتم التسليم النهائي للمشروع وبالتالي فإن الشرط المحدد لاستحقاق السند لم يحن بعد. ثالثاً: فوجئت موكلتي بطلب تنفيذ مقام ضدها من المدعى عليه الثاني حيث تم تجيير السند لصالحه من المدعى عليها الأولى وصدر القرار القضائي رقم ٤٠٠٣٤٤٣٠٠٣٥٥٩٠٧ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ ضد موكلتي بإلزامها بسداد مبلغ قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال) سبعة ملايين ريال بناء على السند التنفيذي رغم استلامها مبالغ مالية ، وعدم استحقاقهما لكامل قيمة السند لعدم إكمال العمل في المشروع لوجود العديد من الملاحظات من مالك المشروع لم تلتزم المدعى عليها الأولى بتنفيذها ومعالجتها وبناءً عليه لم يتم استلام المشروع من مالك المشروع ، ولم يصدر المستخلص النهائي.رابعاً: تم تحرير السند لأمر مع توقيع العقد مع المدعى عليها الأولى ، لضمان حقوق المدعى عليها الأولى بعد تنفيذها لكامل أعمال المشروع حتى التسليم النهائي وصرف المستخلص الختامي ولقد قامت موكلتي بدفع مبالغ استلمتها المدعى عليها الأولى بموجب حوالات بعد تاريخ تحرير السند لامر في ٢٣/٧/٢٠٢٠م حيث قامت بسداد مبلغ اجمالي قدره ١.٨١٢.٧٩٨ ريال (مليون وثمانمائة واثنا عشر ألف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال سعودي) وهي عبارة عن حوالتين من البنك (...) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م وحوالتين من مصرف (...)بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٠م ، بالإضافة لاستلامها مبالغ سابقة لتحرير السند لأمر مما يؤكد عدم أحقيتها بالمطالبة بقيمة السند لأمر . خامسا: نؤكد على فضيلتكم بأن المدعى عليها الاولى لم تقوم بتنفيذ كافة الاعمال المطلوبة منها حيث وردت ملاحظات على الاعمال التي قامت بتنفيذها ، إضافة الى انها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال وفق التقرير الصادرة من الاستشاري التابع لمالك المشروع (شركة (...)) مما نؤكد لمقام الدائرة عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ كامل الاعمال الواردة في العقد ، سادسا: تؤكد موكلتي ان الفواتير المرسلة من المدعى عليها مخالفة للواقع وتتعارض مع الأسعار السائدة في السوق ونطعن بعدم صحة هذه الفواتير ، حيث قامت المدعى عليها بتدوين ارقام غير سليمة وغير صحيحة ولم تعتمد من موكلتي ولا توافق موكلتي على هذه الفواتير مما يستدعي الاستعانة بخبير هندسي يقوم باحتساب قيمة الاعمال المنفذة وقيمة الاعمال الغير منفذه بالمشروع وتقدير قيمة الاعمال المنفذة بالأسعار السائدة والمتعارف عليها في هذا النشاط . واطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بإثبات عدم استحقاق المدعى عليهما لمبلغ السند لأمر الصادر بموجبه القرار القضائي رقم ٤٠٠٣٤٤٣٠٠٣٥٥٩٠٧ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ) تأسيسا على بينته المتمثلة في ١- اتفاقية تنفيذ أعمال بين موكلتي والمدعى عليها الأولى بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م. ٢- ملاحظات الاستشاري على تنفيذ المدعى عليها الأولى للأعمال محل المشروع القائم. ٣- خطاب الاخطار القانوني وجواب المدعى عليها. لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بإثبات عدم استحقاق المدعى عليهما لمبلغ السند لأمر الصادر بموجبه القرار القضائي رقم ٤٠٠٣٤٤٣٠٠٣٥٥٩٠٧ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه) ثم سأل وكيل المدعى عليهما وكيل المدعية عن الأعمال هل انتهت أم لا، فأجاب وكيل المدعية أنها لم تنته بعد وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليهما طلب مهلة للإجابة ,فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليها كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة ورفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها الجوابية المتضمنة: (جاء في لائحة دعوى المدعية المقدمة في الجلسة الأولى بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ، فإننا نلخص ردنا في الآتي: ١. بشأن ما ذكر وكيل المدعية من وجود اتفاق يتضمن قيام موكلتي بتنفيذ الاعمال بمشروع مجمع مدارس البنين والبنات بمدينة (...) للشركة المالكة للمشروع شركة (...) من الباطن فهذا صحيح، غير ان هنالك اتفاقية سابقة للاتفاقية التي أشار اليها وكيل المدعية حيث تم الاتفاق بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م مع المدعية بأن تقوم موكلتي باستكمال ومعالجة ملاحظات الأعمال المتبقية والاضافية لمشروع مجمع مدارس (...) للبنين والبنات ونظرا لما تمر به المدعية من ضائقة مالية أدت لتعثرها في استكمال اعمال المشروع(١) وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليه بموجب الاتفاقية المحررة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م وترتب على اثر ذلك مستحقات مالية متعلقة بذمة المدعية بمبلغ وقدرة ٧.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال لصالح موكلتي بموجب فواتير جرى المصادقة عليها من قبل المدعية (٢) ونظرا لعدم سداد المدعية للمبالغ المستحقة في ذمتها قامت بكتابة إقرار مؤرخ في ٢١/٠٧/٢٠٢٠م حرر على مطبوعاتها وممهور بخاتمها ومصادق عليه من قبل الجهة المالكة للمشروع تضمن ما يلي نقر ونعترف نحن شركة (...)للمقاولات بأن اجمالي مستحقات مؤسسة (...) للمقاولات لدينا هي (٧.١٥٩.٣٨٢) سبعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنين وثمانون ريال لا غير وهي مستحقة وواجبة السداد والله على ما نقول شهيد ، ونلتزم بسداد كامل المديونية في أقرب وقت ممكن أو حال استلام مستخلصاتنا ومستحقاتنا من شركة (...) (٣) وثم جرى تحرير الاتفاقية المؤرخة في ٢٢/٠٧/٢٠٢٠م والمقدمة من قبل وكيل المدعية في الجلسة السابقة وقد تضمنت ما يلي اتفق الطرفان بان يحرر الطرف الأول سند لأمر بقيمة ٧ مليون ريال سعودي لصالح الطرف الثاني مقابل مستحقاته للأعمال التي تمت في المشروع في الفترة السابقة وعليه يتضح جلياً لفضيلتكم بأن قيمة السند لأمر محل الدعوى متعلقة بالأعمال التي تمت من جهة موكلتي وهي مستحقة وواجبة السداد ولا مجال لإنكارها من قبل المدعية حيث ان الإقرار يُلزم المقر ولا يقبل الرجوع عنه. ٢. لقد قام وكيل المدعية باقتباس نص الاتفاقية وايراده في لائحة دعواه بعد حذفه لجملة في فترة سابقة ولفضيلتكم التحقق من ذلك حيث ان وكيل المدعية يهدف الى ايهام الدائرة الموقرة من ان الاعمال لم تتم وان ما قام به وكيل المدعية يثبت ان نص الاتفاقية حجة على موكلته كما انه يثبت حق موكلتي بقيمة السند لأمر لكونه يمثل قيمة اعمال سابقة تمت من قبلها ويعد اقراراً بذلك. ٣. ذكر وكيل المدعية في لائحة دعواه من ان موكلتي غير مستحقة لكامل قيمة السند لأمر وحيث اوضحنا لفضيلتكم اعلاه بأن السند لأمر محل الدعوى يمثل قيمة الاعمال التي تمت سابقاً في المشروع ونشيرها هنا الى ان القيمة الاجمالية للأعمال التي قامت بها موكلتي من الباطن تتجاوز قيمتها مبلغ ١٣.٠٠٠.٠٠٠ ثلاثة عشر مليون ريال وهي مستحقة أيضا حيث قام مدير الشركة المدعية (...) بتحرير سند لأمر لصالح موكلتي بمبلغ ٦.٤٩٨.٠٠٠ ستة مليون واربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال (٤) يمثل جزء من مستحقات موكلتي لدى المدعية مما يثبت ان قيمة الاعمال لا تنحصر بمبلغ السند لأمر محل الدعوى فقط وانما السند لأمر محل النزاع هو جزء من مستحقات موكلتي لدى المدعية والتي لم تقم بسدادها حتى تاريخه. ٤. ذكر وكيل المدعية بأنه سبق وان قامت موكلته بسداد جزء من قيمة السند لأمر بمبلغ وقدرة ١.٨٠٠.٠٠٠ مليون وثمانمائة ألف ريال وردا على ذلك نقول ان ما يدعيه وكيل المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان مبلغ ١.٨٠٠.٠٠٠ ريال يمثل قيمة الاعمال الإضافية التي ليس لها نظير بعقد المشروع بموجب إقرار صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها ومصادق عليه من الجهة المالكة للمشروع (شركة (...)للمباني) وموقع عليه من (...) المدير الإقليمي ل(...) ومتضمن ما يلي نلتزم نحن شركة (...)للمقاولات بسداد كامل المستخلصات المحصلة بما فيها المستخلص الختامي بالإضافة لمبلغ (١.٨٠٠.٠٠٠) ريال فقط مليون وثمان مائة الف ريال وذلك قيمة الأعمال التي ليس لها نظير بعقد المشروع ، كما نؤكد التزامنا بسداد جميع المبالغ بالكامل فور استلامها من شركة (...)والله على ما نقول شهيد (٥). ٥. ذكر وكيل المدعية بأن اعمال المشروع لم تنتهي بعد كما ان موكلتي لم تقم بإنجاز كافة الاعمال وردا على ذلك نقول بأنه جرى الانتهاء من كافة الاعمال بالمشروع وتسليمه ووفقا لإفادة الجهة المالكة للمشروع جرى تسليم المجمع لوزارة التعليم ودخل حيز التشغيل منذ ما يقارب العامين.أصحاب الفضيلة ان جميع الاتفاقيات المبرمة مع المدعية جرى المصادق عليها من قبل الشركة المالكة المشروع شركة (...)كضامن وشاهد وفق ماهو موضح بالمستندات المرفقة لفضيلتكم وحيث ان موكلتي قامت بجميع الاعمال المكلفة بها على الوجه الصحيح وباعتبار ان السند لأمر في حيازة الشركة المالكة للمشروع وفق الاتفاق ونظرا لانتهاء الاعمال وعدم التزام المدعية بسداد المستحقات جرى تسليم السند لأمر لموكلتي للمطالبة بمستحقاتها في مواجهة المدعية واستنادا الى القاعدة الفقهية التي أقرت بأن المسلمون عند شروطهم ما وافق كتاب الله عزّ وجلّ وأن العقد شريعة المتعاقدين وان من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه وحيث ان المرء مؤاخذ بإقراره الذي اقر به عند التعاقد لما له من التزامات في حقوق العباد، وعليه يكون طلب المدعية الحكم بإثبات عدم الاستحقاق جاء على وجه مخالف لأحكام الشريعة و النظام وعليه ولجميع ما سبق بيانه لفضيلتكم نطلب ما هو آت: الحكم برفض الدعوى) ، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المقدمة عبر النظام والتي انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر ، وندب خبير هندسي للنظر في الأعمال التي قامت بتنفيذها المدعى عليها والمفترض تنفيذها من قبل المدعية ثم خصم قيمتها من مبلغ السند لأمر وعدم استحقاق المدعى عليها لما زاد عن ذلك , والحكم بأتعاب المحاماة , بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ تشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المقدمة عبر النظام بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ والتي انتهت فيها إلى ما يلي: الحكم بثبوت عدم استحقاق المدعى عليها مبلغ السند لأمر وقدره سبعة ملايين ريال والحكم بندب خبير لحصر قيمة الاعمال المنفذة بالفعل من المدعى عليها لمعرفة قيمة المستحق لها وخصم ما تم استلامه من المدعية الحكم بإلزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال , ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق السند لأمر فقط عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه , بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليهما وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة اشتملت على السند محل الدعوى وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن المذكرة المودعة بتاريخ: ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه خلت من أي أسانيد فطلب مهلة لإعادة إرفاقها كما أفهمت الدائرة المدعى عليها بالرد على مذكرة المدعي المودعة في النظام بتاريخ: ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بعد إعادة إرفاقها من قبل وكيل المدعية خلال سبعة أيام من تاريخه. ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المقدمة عبر النظام بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ والتي انتهى فيها إلى طلب عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر إضافة إلى ندب خبير هندسي للاطلاع على المستندات ومستحقات كل طرف وأتعاب المحاماة , وأفاد بهذه الجلسة باستعداد موكلته بسداد أتعاب الخبير ابتداء على أن يتحملها الطرف الخاسر لاحقاً , كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المقدمة عبر النظام بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ والتي انتهى فيها إلى طلب رفض الدعوى وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة , وأفاد وكيل المدعي بأنه أرفق مذكرة عبر النظام بتاريخ اليوم إجابة على مذكرة المدعى عليه المشار إليها أعلاه وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود الطلب المذكور فأفهمته الدائرة بإرفاقه مرة أخرى خلال يومين من تاريخه , بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ وبحضور وكيل المدعية (...) والحاضر عن المدعى عليهما , وباطلاع الدائرة على وكالة (...) تبين بأنها عن (...) , فأفهمته الدائرة بإحضار وكالته عن المدعى عليهما بهذه الدعوى بالجلسة القادمة فاستعد بذلك وأفاد بأن لديه وكاله , وبسؤال وكيل المدعية بأن لم يستطع إرفاق المذكرة المطلوبة منه بالجلسة السابقة ... , وبسؤاله عن سبب إقامة الدعوى في مواجهة شركة (...) أفاد بأن مؤسسة (...) تحولت إلى شركة (...) وأفاد الحاضر عن المدعى عليهما بصحة ذلك , كما أفاد بأنه يطلب رفض الدعوى واستحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر بناء على الفواتير المصادق عليها من قبل المدعية والإقرار المؤرخ في ٢١/٠٧/٢٠٢٠م والمثبت فيه استحقاق المدعى عليه لمبلغ (٧,١٥٩,٣٨٢) ريال والسند لأمر المحرر من المدعية بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٠م وبمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال , فعقب وكيل المدعية بأن الإقرار المذكور موقع من (...) والمذكور استقال وترك العمل لدى موكلتي بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٠م أي قبل تحرير الاتفاقية , وأما السند لأمر حرر لضمان الأعمال وبنفس تاريخ الاتفاقية المؤرخة في ٢١/٠٧/٢٠٢٠م , فعقب الحاضر عن المدعى عليهما بأن الاتفاقية المؤرخة في ٢١/٠٧/٢٠٢٠م لم تنفذ بالأصل , وبسؤال الحاضر عن المدعى عليهما عن سبب اختلاف مبلغ السند لأمر محل الدعوى عن المبلغ المدون بالإقرار المؤرخ في ٢١/٠٧/٢٠٢٠م أجاب بأنه حصل تفاوض بين الطرفين وأن (...) تنازل عن المبلغ الزائد عن مبلغ السند لأمر , بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ وبحضور الأطراف , قدم وكيل المدعى عليهما وكالته رقم (...) عن المدعى عليه شركة (...) , ووكالته رقم ((...)) عن المدعى عليه (...) , وأفاد وكيل المدعي بأنه قام بإرسال مذكرته المطلوبة منه بجلسة ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ وذلك عبر بريد الدائرة بتاريخ اليوم , كما قدم مذكرة بهذه الجلسة وتضمنت (ونفيد فضيلتكم أن المذكور أقر إقرار قضائي في ضبط القضية رقم (٤٣١٩٩١٨٢٤) المقامة من موكلتي لدى محكمة التنفيذ بما نصه ((وقد تحدد في الإقرار بهذا المبلغ على سبيل التقدير التقريبي في حين أنه يتم السداد على ما تم رفعه من قيمة الأعمال الفعلية)) وهذا إقرار صريح على ان المبلغ تقديري حسب الاعمال المنفذة مما يؤكد ان تحرير السند على سبيل الضمان وانه لا يمثل قيمة الاعمال المنفذة), وطلب وكيل المدعى عليها سؤال المدعية عن صفة الموقع من طرف المدعية بالاتفاقية المؤرخة في ٢٢/٠٧/٢٠٢٠م وطلب وكيل المدعية مهلة لذلك, وطلب وكيل المدعية مهلة لتقديمها بالجلسة القادمة , فاستعد بذلك , بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية إجابته المتضمنة: (جوابا على سؤال وكيل المدعى عليها ، فان هذا السؤال اجابته مدونة في العقد ذاته وموضح انه (...) ، وقد استلمت منه المدعى عليها سند لأمر مؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠٢٠ بمبلغ ٦.٤٩٨.٠٠٠ ريال كمستحقات تدعيها وصدر لها تنفيذ بهذا السند ، وطالما ان المدعى عليها مقرة بهذه الاتفاقية وموقعه من قبلها الا انها لم تنفيذها ، وعليه نؤكد لمقام الدائرة طلبنا في تعيين خبرة لحصر الاعمال المنفذة وتحديد قيمتها والاعمال الغير منفذة وتكلفة اصلاح الاعمال سيئة التنفيذ حسب ملاحظات استشاري المشروع مع حصر المبالغ المستلمة من المدعى عليها والتي دفعتها موكلتي بموجب حوالات وبموجب السند لامر أعلاه وتحديد المستحقات لكل طرف بما يكفل حفظ حقوق الأطراف وطلب ندب خبير هندسي لحصر الأعمال المنفذة واستحقاق المدعى عليهما) , كما طلب وكيل المدعي عليها مهلة لتقديم أربع مستندات تثبت صفة ممثل المدعية , فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك , بناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأنه تعذر عليه إرفاقها عبر خانة تبادل المذكرات وأنه قام بإرسالها عبر البريد الإلكتروني للدائرة وبالاطلاع على مرفقات القضية لم يتبين للدائرة إرفاقها فأفهمته بأن عليه إعادة إرسالها حتى تتمكن الدائرة من إرفاقها بملف القضية، كما قرر وكيل المدعية بأنه تقدم بمذكرته الختامية بمرفقاتها والتي تضمن ما نصه:(أولا: الوقائع(١) سبق للمدعية التعاقد مع شركة (...)للمباني (شركة حكومية) لتنفيذ أعمال مجمع المدارس بمنطقة (...)، ونفذت موكلتي (٩٠%) من المشروع وتم التسليم الابتدائي بتاريخ ٣ / ١١/ ٢٠١٩م ، إلا أنه وجدت ملاحظات من الاستشاري يجب استكمالها ولتعذر السيولة المالية لإكمال العمل قامت المدعية بالاتفاق مع مؤسسة (...) للمقاولات والتي تحولت الى شركة (...) للمقاولات لاستكمال الاعمال وبدأت المدعى عليها بتنفيذ الاعمال في تاريخ ١/١٢/٢٠١٩مـ ، وبتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م تم تحرير اتفاقية من الطرفين (مرفق١) تلتزم فيها المدعى عليها باستكمال بقية الاعمال ومعالجة الملاحظات المتبقية في المشروع .(٢) في اليوم التالي تم تحرير سند لأمر موقع من مدير المدعية مؤرخ في٢٣/٧/٢٠٢٠م بمبلغ (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعة مليون ريال باسم مؤسسة (...) (مرفق ٢) ضمانا لقيمة تنفيذ الاعمال ، واثناء تنفيذ الاعمال رأت المدعى عليها ان هناك اعمال إضافية يمكن رفعها لمالكة المشروع وطلبت من المدعية تحرير سند لأمر أخر ضماناً لتنفيذ الاعمال الإضافية في حال موافقة مالكة المشروع عليها ، وقد تم تحرير السند لأمر أخر من نائب مدير عام المدعية (...) ، باسم (...) مالك المؤسسة بمبلغ (٦.٤٩٨.٠٠٠) ريال (مرفق ٣) ضمانا لقيمة الاعمال الإضافية في حال اعتمادها وتنفيذها(٣) لم تستكمل المدعى عليها اعمالها المتفق عليها ، ورفضت استكمال معالجة ملاحظات الاستشاري وتركت العمل في مقر المشروع ، وتم مخاطبتها لتعيين مكتب هندسي لحصر الاعمال المنفذة وقيمتها ولم تتجاوب المدعى عليها . (مرفق ٤) مما اضطرت موكلتي الى اكمال العمل على حسابها .(٤) قامت مؤسسة (...) بتجيير السند لأمر المحرر بمبلغ (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعة مليون ريال لشخص (...) يدعى (...) وقدم طلب تنفيذ وصدر القرار القضائي رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٣٥٥٩٠٧) ضد موكلتي بإلزامها بدفع المبلغ رغم استلامها مبالغ مالية بعد تحريره ، وتم تقديم منازعة تنفيذ بوجود نزاع قضائي على الاستحقاق قائم لدى المحكمة التجارية ، ولوجود مبالغ مستلمة من المدعى عليها بعد تحرير السند لأمر ، ولا تزال هذه الدعوى منظورة في محكمة الاستئناف بالقضية رقم (٤٣١٩٩١٨٢٤) .(٥) قام (...) مالك المؤسسة بتجيير السند لأمر الاخر المحرر بمبلغ (٦,٤٩٨,٠٠٠) ريال الموضح في الفقرة (٤) أعلاه لصالح نفس الشخص (...) ، وقدم طلب تنفيذ وصدر القرار القضائي رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٣٦٩٤٨٦) بإلزام نائب المدير (...) بسداد مبلغ قدره (٦,٤٩٨,٠٠٠) ستة مليون واربعمائة وثمانية وتسعون الف ريال ، وقد تم تنفيذ الحكم وسداده لصالح المدعى عليها لدى محكمة التنفيذ ثانيا: البينات على عدم اكمال المدعى عليها الاعمال وسوء التنفيذ في الاعمال محل التعاقد: أبين لمقام الدائرة البينات على عدم التزام المدعى عليها بإكمال الاعمال محل التعاقد وعدم اعداد محضر تسليم للمشروع محل التعاقد (أ) لم يتم توقيع أو إبرام أي محضر استلام نهائي للمشروع: خالفت المدعى عليها ما ورد في الاتفاقية المؤرخة في ٢٢/٧/٢٠٢٠م ونصه وتسليم المشروع إلى الطرف الأول بموجب محضر تسليم نهائي وتركت المدعى عليها الموقع وسحبت العمالة والمواد ، وتم مراسلتها بالبريد الالكتروني بتاريخ ٦/١/٢٠٢٢م وبالبريد السعودي لحصر الاعمال المنفذة والاعمال الغير منفذة إلا أن المدعى عليها تجاهلت الرد ، وعدم وجود محضر تسليم نهائي يؤكد عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقدية ورفضت حصر الاعمال المنفذة والغير منفذة .(ب) سوء تنفيذ المدعى عليها للإعمال وعدم تنفيذ كامل الاعمال ، كما سبق واشرنا الى ان نطاق العمل يتضمن اكمال العمل ومعالجة الملاحظات وفق ما ورد في الاتفاقية المؤرخة في ٢٢/٧/٢٠٢٠ ونصه بموجب هذه الاتفاقية يتم انهاء كافة الاعمال في المشروع حتى يتم تسليم المشروع للمالك وبدون ملاحظات حيث ثبت عدم موجود ملاحظات وسوء التنفيذ بموجب خطابات من مالكة المشروع ، ومن الاستشاري الهندسي التابع لمالكة المشروع ، حيث أرسلت عدة خطابات تتضمن ملاحظات ومنها الخطابات التالية وهي خطاب الاستشاري رقم(...) المؤرخ في ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ يتضمن ملاحظات عدة تم تدوينها في ثلاث صفحات ، مما يؤكد عدم اكمال تنفيذ المدعى عليها للأعمال محل الاتفاق وعدم تسليم المشروع لشركة (...)، ويؤكد كذلك سوء تنفيذ المدعي عليها للأعمال التي قامت بتنفيذها ووجود ملاحظات حيث أن المدعى عليها غادرت مقر المشروع قبل معالجة الملاحظات واستكمال بقية الاعمال وخطاب الاستشاري رقم(...) المؤرخ في ٢/٦/١٤٤٣هـ الموافق ٥/١/٢٠٢٢م وخطابات من شركة (...)مؤرخة في ٥/٥/١٤٤٣هـ وتقرير زيارة مؤرخ في ١٩/٣/١٤٤٣هـ وخطاب المدير التنفيذي ل(...) المؤرخ في ٥/٥/١٤٤٣هـ الموافق ٩/١٢/٢٠٢١م والذي يؤكد على سرعة معالجة الملاحظات الصادرة من إدارة التعليم بمنطقة (...)بموجب خطابهم المؤرخ بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٣هـ. جميعها صادرة من جهة محايدة استشارية تابعة لمالك المشروع تؤكد عدم تنفيذ كامل الاعمال ووجود ملاحظات (مرفق٥) ثالثا: عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليون ريال:١. تم تحرير السند لأمر في اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية في ٢٣/٧/٢٠٢٠م ضماناً لإتمام وإنجاز العمل وتسليمه نهائيا ، حيث أن المدعى عليها استغلت ظروف موكلتي المالية ولضيق الوقت للتسليم النهائي، وطلبت المدعى عليها تحرير هذا السند حتى تستكمل العمل، ولأن موكلتي لديها التزام مع شركة (...)لتنفيذ الاعمال، فقد حررت هذا السند لأمر كضمان.٢. تضمنت الاتفاقية ما نصه ..على أن يتم استكمال الاعمال الحالية والاضافية التي يتطلبها اكمال المشروع والتي سيتم مقابلها تقديم مستخلصات لهذه الاعمال من قبل الطرف الثاني في وقت لاحق ، وبموجب هذه الاتفاقية يتم انهاء كافة الاعمال في المشروع حتى يتم تسليم المشروع للمالك وبدون ملاحظات مع تقديم الطرف الأول لكافة المستندات والمستخلصات الختامية للمالك واعتمادها بمعاونة من الطرف الثاني حتى يتم صرفها لصالح الطرف الأول ومن ثم يتم تحويل المبالغ المحصلة لصالح الطرف الثاني وعلى ضوء ذلك يتم ارجاع السند المحرر للطرف الأول إلا أن المدعى عليها خالفت هذا الاتفاقية في التالي:(أ) لم تستكمل الاعمال التي يتطلبها اكمال المشروع، ولم يتم انهاء كافة الاعمال في المشروع، ولم يتم ابرام محضر تسليم نهائي.(ب) نتيجة عدم استكمال وانهاء الاعمال ، تعذر تقديم المستخلصات الختامية، ولم يتم صرف حقوق موكلتي من شركة (...). حقوق المدعى عليها وصرف مستحقاتها مشروطة بصرف مالك المشروع لقيمة المستخلصات الختامية.٣. تدفع المدعى عليها بان هذا السند مقابل الاعمال التي تم تنفيذها قبل تحريره وهذا غير صحيح ، ونجيب بالاتي:(أ) ان المدعى عليها استلمت مبلغ قدره (٣,٥٥٩,٤٢٩.٥٤ ريال سعودي) قبل تاريخ توقيع الاتفاقية وقبل تحرير السند لأمر .(ب) أقر وكيل المدعى عليها إقرار قضائي في ضبط القضية رقم (٤٣١٩٩١٨٢٤) لدى محكمة التنفيذ بما نصه وقد تحدد في الإقرار بهذا المبلغ على سبيل التقدير التقريبي في حين أنه يتم السداد على ما تم رفعه من قيمة الأعمال الفعلية (مرفق ٦) وهذا إقرار صريح على أن المبلغ تقديري حسب الاعمال المنفذة ولا يمثل قيمة الاعمال المنفذة. عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لامر المستلم منها مبلغ (٦,٤٩٨,٠٠٠) ريال ادعت المدعى عليها أن لها مبلغ قدره (٦,٤٩٨,٠٠٠) ريال خلاف المبالغ المستلمة منها وخلاف السند لأمر المحرر في ٢٢/٧/٢٠٢٠م ، وأن هذا المبلغ محرر بموجبه سند لأمر أخر من نائب مدير الشركة (...) مؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠٢٠م، وأنه مقابل اعمال إضافية ، وقد تم الطعن بهذا السند من (...) وصدر بشأنه حكم قضائي بالصك رقم (٤٣١٩٦٢٠٥٥) وتاريخ٤/١/١٤٤٤ه من المحكمة العامة بالرياض وتسبيبه فبناء على متقدم من الدعوى والاجابة ولان المدعي يطلب ابطال السند الامر بناء على انه كان موظف في شركة (...)ويدعي عدم صفته في تقديمه للسند والمفترض ان يكون السند مقدم من شركة (...)وفي اقراره هذا تبرع منه في الالتزام عن شركة (...)ولم يجبره احد على ذلك فقد حكمت برد الدعوى وقد تم تنفيذ الحكم واستلمت المدعى عليها المبلغ ، ونفيد الدائرة ونؤكد رغم استلام المدعى عليها هذا المبلغ ، إلا ان محكمة التنفيذ لم تناقش موضوع استحقاق السند من عدمه وهل هناك اعمال إضافية ام لا ؟ ونؤكد ان المدعى عليها لم تكلف بأي أعمال إضافية، ولم توافق شركة (...)على أي أعمال إضافية، بل أكد الاستشاري أن الأعمال الإضافية التي تزعمها المدعى عليها هي من ضمن بنود العقد، حسب خطاب الاستشاري رقم (...) وتاريخ ٣/٦/٢٠٢١م (مرفق ٧) خامسا: عدم استحقاق المدعى عليها لكامل المبالغ المستلمة منها وعدم سلامة الفواتير المقدمة منها (١) المبلغ المستلمة من المدعى عليها: استلمت المدعى عليها مبلغ قدره (١١,٨٧٠,٢٢٧.٦٤) احدى عشر مليون وثمانمائة وسبعون الف ومائتان وسبعة وعشرون ريال واربعه وستون هللة ، وفق التفصيل التالي:(أ) مبلغ (٣,٥٥٩,٤٢٩.٥٤) ريال تم استلامه على دفعات قبل توقيع الاتفاقية في ٢٢/٧/٢٠٢٠م(ب) مبلغ (١,٨١٢,٧٩٨.١٠)استلمتها المدعى عليها على دفعتين بعد تحرير السند لأمر بمبلغ (٧) سبعة مليون ريال .(ت) مبلغ (٦.٤٩٨.٠٠٠) استلمتها المدعى عليها من محكمة التنفيذ ، مقابل تنفيذ السند لأمر المحرر من (...) وحقيقة الحال أن قيمة الاعمال المنفذة على ارض الواقع أقل من المبلغ المدفوع لها بكثير، بدلالة أن مجموع قيمة الفواتير التي قدمتها مبلغها (٩،١٥٩،٣٨٢) ريال ، في حين انها استلمت مبلغ اجمالي قدره (١١,٨٧٠,٢٢٧.٦٤) ريال ، كما تطالب أيضا في محكمة التنفيذ بقيمة السند لأمر بمبلغ (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال ،فكيف تدعي بان مستحقاتها مبلغ وقدره(١٨،٨٧٠،٢٢٧.٦٤) ريال ، والفواتير المقدمة منها اجماليها (٩،١٥٩،٣٨٢ ريال) فهي تناقض نفسها.(٢) إضافة لما سبق ذكرة نؤكد عدم صحة الفواتير التي قدمتها ، حيث لم توافق عليها موكلتي، كونها تتضمن مبالغ مرتفعة وغير صحيحة ، وتخالف الأسعار المتعارف عليها في السوق ، ومنها على سبيل المثال ، بند إيجار (...)بمبلغ (٢١٠,٠٠٠ريال) و(...) بمبلغ (٦٠,٠٠٠ريال) ، وبند إيجار معدات بمبلغ يتجاوز المليون ريال في حين أن الأعمال المطلوبة هي استكمال أعمال متبقية ومعالجة ملاحظات ولا تحتاج هذه الأعمال لمعدات ، كما تضمنت الفواتير بند قيمة مصاريف إدارية بمبلغ (٥٣٣,٨٦٣ ريال) وهذا البند لا يمثل قيمة تنفيذ أعمال ، وايضاً بند مشتريات تشغيلية من عهدة الموقع بمبلغ (٤٣٥,٦٢٨ ريال) وبند مسحوبات من المستودع بمبلغ (٢٤٥,٩١٧ ريال) وهي لا تمثل قيمة تنفيذ اعمال (مرفق رقم ٨) . لذا فإنه احقاقا للحق والعدل للطرفين تطلب موكلتي ندب خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنفذة وقيمة الأعمال سيئة التنفيذ التي عليها ملاحظات من مالك المشروع وتقدير المبلغ الحقيقي العادل الذي يمثل قيمة مستحقات الأعمال التي قامت بها المدعى عليها بما يتفق مع العقد وجدول الكميات وأسعار السوق سادسا: عدم صحة وسلامة العقد المؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٩:تحتج المدعى عليها بالاتفاقية المؤرخة في ٣٠/١٢/٢٠١٩م وهذه الاتفاقية لا نقر بصحتها ولا بحجيتها للأسباب التالية:(أ) هذه الاتفاقية ليست موقعة من صاحب الصلاحية لدى موكلتي ، بل وقعها شخص متوفي حالياً اسمه (...) ، وهو لا يحمل أي صفة قانونية لإبرام العقود ، وتعلم المدعى عليها ذلك بدلالة انها السندين لأمر محررة من مدير المدعية (...) والأخر محرر من نائب المدير (...).(ب) الثابت قيام الطرفين بتوقيع الاتفاقية من أصحاب الصلاحية مؤرخة في ٢٢/٧/٢٠٢٠ ويمثل موكلتي (...) وقد أقرت بذلك المدعى عليها وأشارت لهذه الاتفاقية في عدة مواضع من مذكراتها ، وهذا يؤكد علم المدعى عليها بعدم صفة (...) بتوقيع العقد ، كما ان هذه الاتفاقية لم تشر الى أي اتفاقية سابقة بين الطرفين . وبالتالي تجب هذه الاتفاقية ما قبلها.عدم صحة المرفقات المقدمة من المدعى عليها:تحتج المدعى عليها بإقرارين موقعين من (...) مؤرخين في يوم واحد وهو ٢١/٧/٢٠٢٠ (مرفق ٩-١٠) نؤكد عدم صحتهما للأسباب التالية:(أ) كلا المرفقين موقعين من (...) كممثل عن المدعية ، في حين أن المذكور ليس صاحب صلاحية او صفة لتوقيع أمور مالية. كما أن المرفقين مؤرخين في ٢١/٧/٢٠٢٠م والمدعى عليها تعلم يقيناً بعدم صلاحية المذكور، بدليل أنه ليس هو من وقع الاتفاقية المؤرخة في ٢٢/٧/٢٠٢٠م وليس هو من حرر السند لأمر محل الدعوى.(ب) كلا المرفقين مؤرخين في ٢١/٧/٢٠٢٠م في حين أن الاتفاقية مبرمة في اليوم التالي لهما بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م ولم تشر الاتفاقية إلى هذه المرفقات ولم يتم تضمينها فيها، ولم تظهر هذه المرفقات لموكلتي إلا أثناء نظر هذه الدعوى ، ويظهر ان هذه الاقرارات اصطنعت بعد توقيع الاتفاقية .(ت) المدعى عليها وجهت خطاب إلى موكلتي مؤرخ في ١٩/٢/٢٠٢٠م (أي قبل تاريخ توقيع الاقرارين) يتضمن طلب المدعى عليها تحويل مبلغ من مستحقاتها مكافأة انهاء المشروع قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ريال إلى (...) ، (رغم أن المشروع لم ينتهي ولم يتم توقيع الاتفاقية) (مرفق رقم١١) مما يشكك في علاقة المدعى عليها بالمذكور .(ث) المرفقين يناقضان بعضهما البعض ، رغم انهما مؤرخين في يوم واحد ، حيث تقر المدعى عليها في المرفق رقم (٩) بأن كامل المديونية هي بإجمالي مبلغ (٧,١٥٩,٣٨٢) ريال ، في حين انها تقر في المرفق رقم (١٠) بأن حقوقها هي كامل المستخلصات المحصلة بما فيها المستخلص الختامي ، بالإضافة إلى مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال ، وهذا تناقض وتضارب بين المستندين ، ومما يؤكد كذلك عدم صحتهما ، وأنهما مصطنعين بتاريخ واحد وفي يوم واحد قبل تاريخ توقيع الاتفاقية، وقبل انتهاء أعمال المشروع محل التعاقد ، وقبل حصر حسابات هذه الأعمال، فكيف تم تحديد المستحقات قبل انتهاء الأعمال وقبل تاريخ الاتفاقية أساساً.(ج) المرفق رقم (١٠) تضمن إقرار على مجهول ، فقد أشار المرفق حسب زعم المدعى عليها إلى إقرار موكلتي والتزامها بسداد كامل المستخلصات المحصلة بما فيها المستخلص الختامي، وهذا أمر غير مقبول عقلاً ولا منطقاً، لإن موكلتي استلمت عدة مستخلصات من شركة (...)(مالكة المشروع) قبل التعاقد مع المدعى عليها ، فكيف تلتزم موكلتي بسداد قيمة أعمال تمت قبل تاريخ توقيع الاتفاقية ؟ كما أن المستخلص الختامي بموجب أعمال لاحقة ومستقبلية بعد تاريخ هذا الإقرار والتي لم تتم ، كما تضمن المرفق التزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال تدعي انها أعمال إضافية ، في حين أن محل العقد هو استكمال أعمال ومعالجة ملاحظات .واحقاقا للحق فان الامر يتطلب الفصل فيه من جهة خبرة فنية لتحديد مستحقات المدعية الفعلية ، وتؤكد موكلتي على استعدادها لدفع اتعاب الخبير ، حرصا منها على السعي للحقيقة) . وذكر بأنه أرسلها على البريد الإلكتروني للدائرة، كما قرر وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكره ختامية وطلب إثباتها بمحضر القضية ونصها:(مذكرة مقدمة من المدعى عليهما وكالة في الدعوى رقم ٤٣٩٢٣٧٢٥٨ لعام ١٤٤٣هـ: ١. تم الاتفاق بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م مع المدعية بأن تقوم موكلتي باستكمال الأعمال المتبقية والاضافية لمشروع مجمع مدارس (...)للبنين والبنات ونظرا لما تمر به المدعية من ضائقة مالية أدت لتعثرها في استكمال اعمال المشروع قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليه بموجب الاتفاقية المحررة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م وترتب على اثر ذلك مستحقات مالية متعلقة بذمة المدعية بمبلغ وقدرة ٧.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال لصالح موكلتي بموجب فواتير جرى المصادقة عليها من قبل المدعية ونظرا لعدم سدادها للمبالغ المستحقة في ذمتها قامت بكتابة إقرار مؤرخ في ٢١/٠٧/٢٠٢٠م حرر على مطبوعاتها وممهور بخاتمها ومصادق عليه من قبل الجهة المالكة للمشروع شركة (...) وتضمن ما يلي نقر ونعترف نحن شركة (...)للمقاولات بأن اجمالي مستحقات مؤسسة (...) للمقاولات لدينا هي (٧.١٥٩.٣٨٢) سبعة ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألف وثلاثمائة واثنين وثمانون ريال لا غير وهي مستحقة وواجبة السداد والله على ما نقول شهيد ، ونلتزم بسداد كامل المديونية في أقرب وقت ممكن أو حال استلام مستخلصاتنا ومستحقاتنا من شركة (...) ثم جرى تحرير الاتفاقية المؤرخة في ٢٢/٠٧/٢٠٢٠م والمقدمة من قبل وكيل المدعية وتضمنت ما يلي اتفق الطرفان بان يحرر الطرف الأول سند لأمر بقيمة ٧ مليون ريال سعودي لصالح الطرف الثاني مقابل مستحقاته للأعمال التي تمت في المشروع في الفترة السابقة وعليه يتضح جلياً لفضيلتكم بأن قيمة السند لأمر محل الدعوى متعلقة بالأعمال التي تمت من جهة موكلتي وهي مستحقة وواجبة السداد ولا مجال لإنكارها من قبل المدعية حيث ان الإقرار يُلزم المقر ولا يقبل الرجوع عنه. ٢. ذكر وكيل المدعية في لائحة دعواه من ان موكلتي غير مستحقة لكامل قيمة السند لأمر وحيث اوضحنا لفضيلتكم أعلاه بأن السند لأمر محل الدعوى يمثل قيمة الاعمال التي تمت سابقاً في المشروع كما نود ان نؤكد على ان القيمة الاجمالية للأعمال التي قامت بها موكلتي من الباطن تقارب مبلغ ١٣.٠٠٠.٠٠٠ ثلاثة عشر مليون ريال وهي مستحقة أيضا حيث قام مدير الشركة المدعية (...) بتحرير سند لأمر لصالح موكلتي بمبلغ ٦.٤٩٨.٠٠٠ ستة مليون واربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال يمثل جزء من مستحقات موكلتي لدى المدعية مما يثبت ان قيمة الاعمال لا تنحصر بمبلغ السند لأمر محل الدعوى فقط وانما السند لأمر محل النزاع هو جزء من مستحقات موكلتي لدى المدعية والتي لم تقم بسدادها حتى تاريخه. ٣. ذكر وكيل المدعية بأنه سبق وان قامت موكلته بسداد جزء من قيمة السند لأمر بمبلغ وقدرة ١.٨٠٠.٠٠٠ مليون وثمانمائة ألف ريال وردا على ذلك نقول ان ما يدعيه وكيل المدعية غير صحيح حيث ان مبلغ ١.٨٠٠.٠٠٠ ريال يمثل قيمة الاعمال الإضافية التي ليس لها نظير بعقد المشروع بموجب إقرار صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها ومصادق عليه من الجهة المالكة للمشروع (شركة (...)) وموقع عليه من (...) المدير الإقليمي ل(...) ومتضمن ما يلي نلتزم نحن شركة (...) للمقاولات بسداد كامل المستخلصات المحصلة بما فيها المستخلص الختامي بالإضافة لمبلغ (١.٨٠٠.٠٠٠) ريال فقط مليون وثمان مائة الف ريال وذلك قيمة الأعمال التي ليس لها نظير بعقد المشروع ، كما نؤكد التزامنا بسداد جميع المبالغ بالكامل فور استلامها من شركة (...) والله على ما نقول شهيد . ٤. فيما يخص انكار المدعية للإقرار الصادر منها والموقع من قبل منسوبها (...) بمبلغ وقدرة ١٨٠٠٠٠٠ ريال والاقرار المتعلقة بمبلغ ٧ ميلون وذلك باعتبارهما موقعين من غير ذي صفة كما تدعي، وبأنه يعمل بوظيفة معقب واستقال من العمل لديها بتاريخ ٨/٤/٢٠٢٠م أي قبل تحرير الاقرارين المؤرخة في ٢١/٠٧/٢٠٢٠م فجوابه وفق الاتي: أ- ان الاتفاقية المؤرخة في ٢٢/٠٧/٢٠٢٠م اقرت جميع الاعمال السابقة لها وأشارت الى ان البدا بالعمل كان بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م والذي يرتبط بالاتفاقية المؤرخة في ٣٠/١٢/٢٠١٩م والتي وقعت من قبل (...) كممثل عنها وبحضور ممثل الجهة المالكة للمشروع مما يدحض الادعاء بعدم صفته في التوقيع لكونه الموقع على الاتفاقية التي بموجبها ترتبت مديونية السند لأمر بمبلغ ٧ مليون ريال وقيمة الاعمال الإضافية. ب- عدم صحة ما ذكرته المدعية من استقالة (...) بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢٠م حيث ان طلب الاستقالة المرفق من قبلها دليل مصطنع لا حجة له وسبق وان أرفقنا لفضيلتكم محاضر تسليم موقعه من قبل منسوب المدعية (...) بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢٠م أي بعد ستة أشهر من تاريخ الاستقالة. وبناء على ما سبق ذكره يتضح جلياً لأصحاب الفضيلة صحة المستندات المقدمة والمتمثلة في الاتفاقية المؤرخة في ٣٠/١٢/٢٠١٩م وجميع الفواتير المصادق عليها من قبل المدعية وجميع الإقرارات والأوراق التجارية الصادرة عنها او احد منسوبيها مما ننتهي معه بالتمسك بها وما تضمنته مستحق واجب الأداء. وعليه ولجميع ما سبق بيانه لفضيلتكم نطلب ما هو آت: ١. الحكم برفض الدعوى ٢. إلزام المدعية بالتعويض عن اتعاب المحاماة)، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ وفيها حضر الأطراف وكالة، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي طلبه في: طلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليهما لمبلغ السند لأمر الصادر بموجبه القرار القضائي رقم ٤٠٠٣٤٤٣٠٠٣٥٥٩٠٧ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه وطلب تكليف خبير، وحيث إن الدعوى هي مطالبة بإلغاء سند لأمر دون فيه مبلغًا يتعلق بأعمال مقاولة تزيد قيمتها عن خمسمئة ألف مما يجعل الدائرة مختصة بنظر الدعوى وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث إن المدعي يستند في دعواه على اتفاقية مؤرخة في ٢٢/٧/٢٠٢٠م وأن السند لأمر غير مستحق لعدم إكمال الأعمال ، وحيث إن الاتفاقية نصت على أن مبلغ السند مقابل مستحقات لأعمال تمت في المشروع في الفترة السابقة ، وعلى أن يتم استكمال الأعمال الحالية والإضافية التي يتطلبها المشروع، والتي سيتم مقابلها تقديم مستخلصات لهذه الأعمال من قبل الطرف الثاني (المدعى عليه) في وقت لاحق ، وحيث ظهر للدائرة وجود تعاملات أخرى بين الأطراف ، وحيث لم يبين المدعي كامل الأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعى عليه وقيمتها وتاريخ تنفيذها، والأعمال التي لم تنفذ ويحصرها ليتمكن الخبير من فحصها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين