حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430658841

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470549587/1444
رقم الحكم:4430658841
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549587 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658841 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470549587 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مواد تغليف، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٦٥٤.٠٠) ثمانون ألف وست مئة وأربعة وخمسون ريال. سدد منه (٥٢,٣٦٩.٠٠) اثنان وخمسون ألف وثلاث مئة وتسعة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين. والمتبقي في ذمتها مبلغ (28,284) ثمانية وعشرون ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال لم يتم سدادها حتى تاريخه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مع تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٨٤.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها، المتضمن دفع مبلغ وقدره (28,284.75) ثمانية وعشرون ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، ممهور بختم الطرفين، بتاريخ 2021/12/31م. 2-فواتير عدد (8) على مطبوعات المدعية، المتضمنة ختم المدعى عليها بالاستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/29هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغاه بموعد ورابط هذه الجلسة. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٨٤.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على فتح حساب موثق غرفة تجارية، فواتير مختومة وموقعة، كشف حساب ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٨٤.٠٠) ثمانية وعشرون ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال. بقية قيمة توريد مواد تغليف. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. مقابل توريد بضاعة وهي عبارة عن مواد تغليف؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد والفواتير والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ، واما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي: أولا: مبلغ قدره (٢٨,٢٨٤) ثمانية وعشرون ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال مقابل الباقي من قيمة التوريد .ثانيا: مبلغ قدره (3.000) ثلاثة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية وذلك للشركة المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث