حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430675062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556542/1444
رقم الحكم:4430675062
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556542 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430675062 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٥٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على قيام المدعى عليه بنقل بضاعه عبارة عن (قطع غيار سيارات) من مدينة جده الى مدينه تبوك بموجب فاتورة النقل رقم (١٠٣٤٨)، وذكر بأن المدعى عليه) فرط في الحفاظ على سلامه البضاعة وتسبب في اتلافها وذلك بغرقها مما دفع المستلم الى رفض البضاعة وعدم استلامها، وما زالت البضاعة تحت يد الناقل (المدعى عليه) وانتهى في طلبه إلى طلب الزام المدعى عليها بدفع اجمالي قيمة البضاعة التالفة وقدرها (١٩٥٢.٧٠) ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، و(......) بصفته مالكاً للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على الحاضر عن المدعى عليه أجاب بأن ما ذكر في دعوى المدعية صحيح ما عدا ما ذكر من تلف البضاعة فإنه غير صحيح والصحيح أن الكراتين هي من تلفت دون البضاعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكر في دعواه هو الصحيح، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية و تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية هل تم معاينه البضاعة بعد غرقها فأجاب بقوله نعم تم بعث مندوب من قبل موكلتي وتبين له غرق جميع البضاعة وتنوع الغرق ما بين غرق كلي وأخر جزئي وبناءً على غرقها لا يمكن استخدامها هكذا أجاب، وبسؤاله عما يرغب في إضافته قرر الاكتفاء بما قدم سابقاً، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد نقل بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة التالفة وقدرها (١،٩٥٢.٧٠) ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وسبعون هللة، ولمّا كان المدعى عليه قد أقر بصحة ما ورد بدعوى المدعية ودفع ما ذُكر من تلف البضاعة غير صحيح وأن الصحيح هو غرق وتلف الكراتين دون البضاعة ولم يقدم ما يثبت صحة ما دفع به، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (.....) سجل مدني رقم (...) بصفته مالكاً للمدعى عليها مؤسسة (.....) لوسطاء الشحن سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١،٩٥٢.٧٠) ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث