حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430650941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385880/1444
رقم الحكم:4430650941
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385880 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430650941 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470385880 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ار اي سي أي المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مصنع شركة تصنيع منتجات الديكور والأخشاب الحديثة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تحليل مياه الصرف الصحي) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٣٣،٢٦٦.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٣،٢٦٦.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣،٢٦٦.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ منصور ناصر الناصر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433548038) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة. وفي جلسة 28/07/1444هـ حضر وكيل المدعية/ منصور ناصر الناصر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433548038) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها وتشير الدائرة إلى انها كانت قد حجزت القضية للحكم الحضوري في الجلسة الماضية وبدراسة الدائرة للقضية تبين لها أن وكيل المدعية قدم مجموعة الفواتير مجموعها مبلغ المطالبة وهي ممهورة بختم المدعى عليها وأكد وكيل المدعى عليها على ان الختم الممهورة به الفواتير هو ختم المدعى عليها، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣،٢٦٦.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وستون ريالاً، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تحليل مياه الصرف الصحي) خلال (١) سنة هجرية، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعية المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في مجموعة الفواتير مجموعها يمثل مبلغ المطالبة وهي ممهورة بختم المدعى عليها وأكد وكيل المدعى عليها على ان الختم الممهورة به الفواتير هو ختم المدعى عليها، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها مصنع شركة تصنيع منتجات الديكور والأخشاب الحديثة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ار أي سي أي المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣.٢٦٦) ثلاثة وثلاثون الفا ومئتان وستة وستون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث