حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430656180
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684443/1444
رقم الحكم:4430656180
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684443 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430656180 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470684443 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدودة وسمتها التجاريه (...) المدعى عليه: مطبعة (...) للطباعة الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/02/28هـ الموافق 2016/11/28م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/02/28هـ الموافق 2016/11/28م بثمن إجمالي قدره (2,450.00) ألفان وأربع مئة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/24هـ الموافق 2018/11/02م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,450.00) ألفان وأربع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-طلب فتح حساب. 2- مطابقة رصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في29/07/1444 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن طلبه في الدعوى؟ فأجاب قائلًا:" بأنه تم استلام مبلغ المطالبة وإنهاء الخصومة، وأطلب ترك الدعوى"، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,450.00) ألفان وأربع مئة وخمسون ريال.، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات ترك المدعي للدعوى رقم (4470684443) لما هو موضح بالاسباب.