حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430648950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470252210/1444
رقم الحكم:4430648950
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470252210 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430648950 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470252210 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للصناعات البلاستيكية مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي حبيبات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٨٧,٨٥٠.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٧,٨٥٠.٥٠) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، ولم يتم استلام المبيع، لذا يطلب المدعي بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨٧,٨٥٠.٥٠)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 11/05/1444، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها، كما حضر (...) بصفته مدير المؤسسة المدعى عليها حسب السجل التجاري المرفق، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وطلب الحكم لمولكتها بمبلغ (87850.50) بالإضافة إلى الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ 20000، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب مدير المؤسسة فأجاب بأن التعاقد مع المدعية صحيح، والحوالة صحيحة لكن طلبنا منهم أن نورد لهم البضاعة إلا أنهم رفضوا، وإن أصروا على طلب المبلغ فإننا نوافق لكن أطلب تقسيطه على أربع دفعات حتى يتسنى لنا السداد، وطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للرجوع لموكلتها لعرض ذلك عليها ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 16/06/1444ه، حضرت (...) بصفتها وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها، ثم قرر المدعى عليه بأنه تواصل مع المدعية واتفق معهم على أن ندفع مبلغ المطالبة سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله على ثلاث دفعات وقمنا بدفع مبلغ خمسة وعشرون ألف ريال وتبقى اثنان وستون ألف وثمانمائة وخمسون ريال وسنقوم بدفعها على ثلاث دفعات، وبرد ذلك على المدعية وكالة أفادت بأن ما ذكره المدعي من سداده مبلغ 25 ألف ريال صحيح، ونحصر دعوانا في هذه القضية بمبلغ اثنان وستون ألف وثمانمائة وخمسون ريال وخمسون هللة. وبعرض الصلح على الطرفين طلبا مهلة للصلح ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 25/07/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) السابق حضورها، كما حضر المدعى عليه أصاله / (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الصلح، أجابت قائلة: نرفض الصلح ونطلب الحكم في القضية. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن إجمالي مبلغ المطالبة، اجابت قائلة: (87.850.50) سبعة وثمانون ألفا وثماني مائة وخمسون ريالا وخمسون هللة، سدد منها (25.000) خمسة وعشرون ألفا فقط. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلا: (87.850.50) سبعة وثمانون ألفا وثماني مائة وخمسون ريالا وخمسون هللة سددت منها موكلة دفعة بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألفا، ودفعة أخرى بمبلغ قدره (27.850) سبعة وعشرون ألفا وثماني مائة وخمسين ريالا والمتبقي (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أجابت قائلة: صحيح، تم تحويل الدفعة الثانية ونطلب الزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة المطالبة بمبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال. ثم جرى سؤال الطرفين هل لديكم ما تودون اضافته أجابا قائلين لا هكذا أجابا ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بالمتبقي من قيمة المطالبة بمبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال، ولأن المـدعى عليه أصالة أقر بوصول المبلغ لحساب موكلته وطالب الشركة المدعية بأن يتم سداد المبلغ مقسطا، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة14/1 من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة 17 من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة صاحبة السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي للمدعية شركة (...) للصناعات البلاستيكية مساهمة مقفلة صاحبة السجل التجاري (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.