حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430657073

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173888/1443
رقم الحكم:4430657073
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173888 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430657073 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٨٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...) الهوية الوطنية:(...)، ممثلا عن المدعية بصفته مديرا لها، وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة حاصلها: أنه بتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ١٤٣٣هـ الموافق ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة مقاولات، بموجب اتفاقية مبرمة بينهما، وقد بلغت قيمة التوريد (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، وقدم مستندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين وبيان إثبات عمل يومي للعمالة، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وفيها وبناء على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم عقد هذه الجلسة التحضيرية عبر برنامج الاتصال المرئي بحضور مدير المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأوضح أنه سبق اللجوء للمصالحة وتم الاتصال به هاتفيًا من قبل موظف المصالحة ولم يتم الصلح. وبسؤاله عن التقرير الصادر بذلك؟ أجاب قائلًا: التقرير ليس لديّ حاليًا ولا أعلم هل سأتمكن من الحصول عليه وتزويد الدائرة به أو لا. هكذا أجاب، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب اعتراض على حكم الدائرة قُيد بالطلب رقم (٤٣٣٥٠٢٢١٥) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ، ثم أصدرت دائرة الاستئناف التجارية السابعة بالرياض حكمها القاضي: بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها. وفي جلسة ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين لها أنها غير محررة وعليه طلبت منه إعادة تحريرها، فذكر بأنه توجد بينه وبين المدعى عليه عقد توريد عمالة والتزمت بموجبه المدعية بتوريد عمالة عدد من العمالة وعددها (١٥) أحيانًا و(٢٠) أحيانًا وأكثر من (٢٠) بعض الأيام، وطريقة الحساب هي بالساعة، حيث إن مبلغ التوفير في الساعة هو (١٠) ريال، ونتج عن ذلك استحقاقات تبقى منها مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال لم يلتزم المدعى عليها بسدادها، ويطلب إلزامه بسدادها، ثم سألته الدائرة عن بينته؟ فذكر بأنها تتمثل بيان إثبات عمل يومي صادر من المدعى عليه مدون فيه عدد الساعات التي عملت فيها العمالة، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق بينته خلال مدة قدرها خمسة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وتشير الدائرة إلى تخلف ممثل المدعية في تقديم ما طلب منه، وعليه قررت الدائرة بأنها لم تجد من بينة كافية للحكم للمدعية لمبلغ المطالبة، وأفهمته بأن له يمين المدعى عليه على نفي قيام المدعية بتوفير العمالة وفقًا لدعوها ونفي استحقاها لمبلغ المطالبة، فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة هذا اليوم ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر مدير المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وتشير الدائرة بأنها وجهت اليمين للمدعى عليه في الجلسة الماضية وقد تبلغ بموعد أدائها عبر التبليغ رقم (٦٨٠١١٧١٩)، وعليه ولتخلفه عن الحضور قررت الدائرة اعتباره ناكلاً عن أداء اليمين، كما قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تمثل قيمة توريد العمالة، وحيث قدم ممثل المدعية بينته على الدعوى والمتمثلة في عقد اتفاقية خدمات مبرم بين الطرفين، وبيان إثبات عمل يومي للعمالة، وبما أن الدائرة أفهمت المدعية بأن لها يمين المدعى عليه على نفي قيام المدعية بتوفير العمالة وفقًا لدعوها ونفي استحقاها لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه تبلغ لأداء اليمين وتخلف عن الحضور ولم يقدم عذرا، وعليه واستنادًا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ.، والتي نصت في فقرتها الثانية على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"؛ مما تقرر معه الدائرة اعتباره ناكلاً عن أداء اليمين؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمبلغ المطالبة؛ استنادًا النكول واعتضادا بما قدم من مستندات من المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: إلزام (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث