حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430674359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470643912/1444
رقم الحكم:4430674359
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470643912 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430674359 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٣٩١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (صفائح مجلفنة كهربائية - الواح بي في سي - صفائح الاكريليك المصبوبة - بي في سي فوم بورد عن طريق البحر)، واستلمت بشكل جزئي (٣١,٨٧٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٣,٠٠٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٠٠٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: بريد الكتروني، وفواتير. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٦٨٠٨٨٦٠٣)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها ومرفقاتها، وبالاطلاع على البينات لم تجد الدائرة أي ورقة مذيلة بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه، وبسؤاله عن مزيد بينات ذكر بأن تعامل موكلته مع المدعى عليها كان بالتسليم والاستلام للفواتير دون توقيع، وبعرض يمين المدعى عليها رفضها وطلب إمهاله لتقديم جميع مالديه من من بينات مع ترجمتها وتقديم مذكرة شارحة للبينات، فأفهمته الدائرة بتقديمها الكترونيا قبل موعد الجلسة القادمة، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٦٨٥٦٨٨٦٨)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعية لمذكرة ذكر أنها حوت بينات له، وبتصفحها وجدت الدائرة من ضمنها محررات رسمية صادرة من الجمارك السعودية وفواتير، أما المحررات الرسمية فقد وجدت الدائرة فيها اسم المدعى عليها كمستفيد من البوليصة ولم تجد فيها ما يدل على قيام المدعية بأي شيء تجاه ذات البوليصة، وأما الفواتير فلم تجد الدائرة عليها ما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليها، وبسؤال وكيل المدعية أيوجد محرر رسمي يثبت اسم موكلته وقيامها بأي عمل فأجاب قائلا: موكلتي وسيطة لذا لا يذكر اسمها في المحررات الرسمية، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٠٠٥ ريال) يمثل قيمة نقل وشحن وتفريغ، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، وحيث نصت المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث عجز وكيل المدعية عن إثبات دعواه، وقدم بينات لا توصل الى الحق المدعى به؛ فالمحررات الرسمية التي أرفقها وهي بوليصات الشحن لا تدل على قيام المدعية بأي شيء تجاه البوليصة؛ والفواتير التي أرفقها لم تذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه؛ وحيث نصت المادة (٢) من نظام الإثبات على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ("لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"، وحيث عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على المدعي وكالة فرفضها؛ مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.