حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430636832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470608162/1444
رقم الحكم:4430636832
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470608162 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430636832 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٨١٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه، على أن يقوم المدعي بـرفع قضية ضد (...)، في الدعوى المقامة من (...) ضد (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بجده برقم (٤١٨٢٨٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠هـ والمنظورة لدى التجارية الخامسة، بشأن المطالبة بـتسليم أصول سندات لأمر تصفية شراكة، لصالح (...)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان ؛ أولاًُ: أن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) ل: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١١٥.٠٠٠) مئة وخمسة عشر ألف ريال. ثانياً: أن يسلم (...) ل(...) جميع أصول السندات لأمر المتعلقة بالعقد محل الدعوى وعددها (٤) السند الأول: تاريخ الاستحقاق ١٠/١١/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. السند الثانى: تاريخ الاستحقاق ١٠/١١/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. السند الثالث: تاريخ الاستحقاق ١٠/١١/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال. السند الرابع: تاريخ الاستحقاق ١٠/١١/٢٠١٤م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٩٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ، وعليه يستحق المدعي (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال، وصل جزء منه وهو (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، والمتبقي (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال. قدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد توكيل وأتعاب مبرم بين طرفي الدعوى، بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧هـ، بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، موقع من الطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٣٧٢٨٩٣٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام أبشر، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: عشرون ألف ريال، استنادا على بينته المتمثلة في العقد، وصك الحكم. وقرر بأنه أستلم مقدم الأتعاب من المدعى عليه ولم يستلم المؤخر وقدره: عشرون ألف ريال حتى تاريخه، وتعذر الصلح لغياب المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعي والمتمثلة في عقد أتعاب المحاماة المذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وصك الحكم وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولأن المدعي قد أقر باستلام مقدم الأتعاب وحصر دعواه في المطالبة بالمؤخر، وبما أن البند الثالث في العقد قد نص على أن مؤخر الأتعاب مبلغا قدره: (١٥,٠٠٠) عند صدور حكم في القضية سواء كان صلحا أو قضاء بعلم الطرف الأول أو بدون علمه أما في حالة صدور حكم بصالح الطرف الثاني فيصبح مؤخر الأتعاب مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي بدلا من خمسة عشرة ألف ريال ولأن القضية السابقة قد انتهت صلحا كما هو ظاهر صك الحكم أعلاه، مما يعني استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ولما جاء في المادة ٢٩ من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلِمون على شُروطِهم»، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..)، ولأن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فلا تكون قابلة للاستئناف استنادا لما نصت عليه المادة ١٨٥ من نظام المرافعات الشرعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث