حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430642679

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40827455/1440
رقم الحكم:4430642679
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40827455 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430642679 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 40827455 لعام 1440 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة(...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذه القرار أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى تتضمن طلبه عزل المصفى وتعيين مصفى جديد وبقيد صحيفة الدعوى بالقيد المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها فجرى عقد الجلسة الاولى وفيها لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يثبت ما يفيد تبلغ المدعى عليها ورأت الدائرة بإعادة ابلاغ المدعى عليها عن طريق ابشر وافهم الحاضر بتقديم بيانات المدعى عليها ومتابعة خطاب التبليغ فاستعد بذلك وفي جلسة تالية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفق لائحة الدعوى المتضمنة طلبه بعزل المصفي وتعيين مصفي آخر وأن المصفي لم يقم بأي أعمال منذ تعيين من عام 1431هـ، ثم طلب الحاضر عن المصفي مهلة لتقديم الجواب. وفي جلسة تالية قدم وكيل المدعى عليها (المصفي) مذكرة من ست صفحات خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. كما افهمت الدائرة اطراف الدعوى بإدراج المذكرات مع المرفقات وتبادلها الكترونيا فاستعدوا بذلك ثم بعد وقوع جائحة كورونا جرى عقد جلسة مرئية فيها ثم قرر المدعي اصالة بأنه يطلب حصر هذه الدعوى في طلب تعيين مصفي جديد خلفا للمصفي المتوفى وأن يتم تعديل المدعى عليه إلى الكيان المصفي وأنه سيتقدم بدعوى جديدة بخصوص محاسبة المصفي المتوفى وعليه فقد افهم بمراجعة إدارة الدعاوي والأحكام لتعديل بيانات المدعى عليه وإضافة الشركة والشريك الاخر لإبلاغهم بهذه الدعوى وتقديم من يقترحون للقيام بأعمال التصفية. ثم في جلسة تالية حضر المدعي اصالة رفق موكله وقررا بأنهما راجعا إدارة المحكمة لإضافة الشريكة لإبلاغها بالدعوى لاختيار خلف للمصفى إلا أنه طلب تاريخ ميلاده ولم يستطيعا الحصول عليه ويطلبا الكتابة للأحوال المدنية لإحضاره وتسجيله وعليه فقد قررت الدائرة الكتابة للجهة للإفادة عن تاريخ الميلاد وفي جلسة تالية وقرر المدعي وكالة بأنه لم يتمكن من مراجعة الأحوال المدنية للحصول على تاريخ الميلاد وعليه قررت الدائرة التعقيب على الخطاب السابق لبعث برنت عنها لكي يتم تعيين مصفي جديد وفي جلسة تالية ولم يرد للدائرة خطاب الاحوال الذي يتضمن تاريخ ميلاد الشريكة ليتم إدخالها في الدعوى وعليه أفهم المدعي بمراجعة أمانة السر لاستلام خطاب تعقيبي للأحوال المدنية للإفادة عن تاريخ ميلادها ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة تالية حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن مراجعة الدائرة ذكر بأنه لم يتمكن من الحضور لأمانة السر وبسؤاله عن متابعة الخطاب الصادر ذكر بأنه قد صدر خطاب بتاريخ 16/5/1442هـ حسب إفادة الدائرة وحتى تاريخه لم ترد الافادة بتاريخ ميلاد الشريكة وبسؤاله لماذا لم يقم بحجز موعد عن طريق خدمة المواعيد بالوزارة فذكر بأنه لم يتمكن من تحديد موعد الكتروني وبسؤاله عن سبب عدم مراجعة الاحوال المدنية ذكر بأنه بسبب عدم تفاعل الاحوال المدنية مع طلبه وعليه وبما أن هذه الجلسة الرابعة للسير في الدعوى فقد أفهم المدعي بحجز موعد عن طريق المواعيد ومراجعة الدائرة واحضار ما يمكن به السير في الدعوى وإلا فسيتم إيقاف النظر في الدعوى حتى توفير ما يمكن به السير في الدعوى وفي جلسة تالية ذكر وكيل المدعي انه راجع الاحوال وتم افادته بأن الخطاب ورد رسميا وسيتم الرد عليه رسميا، ولم يتمكن من الحصول على تاريخ ميلاد الشريكة، ثم أصدرت الدائرة حكمها بوقف السير في الدعوى ثم تقدم بتاريخ 19/8/1443هـ وفيها حضر الأطراف وقد أرفق المدعي بيانات المدعى عليها (...)، ولم تحضر المدعى عليها (...)... وفي جلسة 23/10/1443هـ وفيها حضر الأطراف كما قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى منصة خبرة بموجب القرار رقم (433302411) لترشيح مصفي لشركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) خلفًا للمصفي السابق (...) وفي جلسة 18/1/1444هـ وبسؤالهم عما جرى بخصوص تعيين مصفي وهل تم التواصل مع المنصة، ذكروا بأنه تم إعطاءنا رقم سداد بمبلغ يزيد عن 800 ألف ريال وترشيح مكتب دون بيان أعمال له وسبب تحديد هذا المبلغ ودون أي توضيح، وحيث إن موجودات الشركة لا تتحمل هذا المبلغ المرتفع كتصفية ولم يتم التوضيح عن سبب تقريره لهذا المبلغ، لم يتم السداد فألغت المنصة الطلب، ونطلب تكليف المنصة مرة أخرى، وبسؤالهم عن موجودات الشركة المطلوب تصفيتها وبيانها، طلبوا مهلة لذلك وفي جلسة 3/2/1444هـ ي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وطلب المدعي وكالة حصر مهام الخبير فيما يلي: 1: تحصيل مستحقات الشركة من الشريكة(...) بمبلغ (2.830.080) ريال. 2: تحصيل مستحقات الشركة لدى شركة (...) بمبلغ 100000دولار أمريكي بموجب حكم نهائي رقم 1675/2 3: تسجيل العلامة التجارية (...) باسم الشركة وفقاً للحكم في القضية رقم 760/2/ق لعام 1434هـ المصدق برقم 1894/2/س لعام 1437هـ. 4: المبلغ النقدي الموجود لدى بنك (...). وأكد على طلبه ذلك ؛ لإعادة تقييم الخبير المرشح عن طريق المنصة أتعابه المهنية، لكونها مرتفعة جدًا، وفي جلسة 9/3/1444هـ افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي هوية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وفيها اتفق طرفي النزاع على مكتب (...) وهو في طور إعداد عرض سعره بعد الاطلاع كافة المستندات وبانتظاره وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل النظر وفي جلسة 5/5/1444هـ افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي اصاله (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...).وفيها ذكر طرفي النزاع أن المصفي المتفق عليه لم يحدد أتعابه حتى هذه اللحظة، وعليه تفهم الدائرة الطرفين أن هذه المهلة الأخيرة وتخاطب الدائرة مركز الاسناد والتصفية لتولي مهمة اكمال أعمال التصفية وفي جلسة 3/6/1444هـ وبحضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم بعاليه، وفيها ذكر طرفي النزاع أنه تعذر الاتفاق على مصفي كما تشير الدائرة إلى أنه لم يردها أي جواب من مركز الاسناد والتصفية وفي جلسة 10/6/1444هـ وفيها حضر المدعي هوية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه وفي هذه الجلسة المرئية بحضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم بعاليه وفيها تقرر الدائرة مخاطبة شركة (...) ومكتب (...) ومكتب (...) ومكتب (...) وذلك للتصدي لمهمة لتصفية الصادر قرارها من هذه الدائرة وتقديم عروضهم وابداء رأيهم في الموافقة من عدمها ليتم اتخاذ اللازم بشأنه على أن تكون مهمة المدعي تزويد كافة المكاتب بالأوراق وتمكينهم من الاطلاع ليتسنى لهم تحديد أتعابهم وموافقتهم لهذه المهمة فاستعد بها، وفي جلسة اليوم تشير الدائرة إلى أنه وردها عروض الأسعار من قبل المرشحين وحيث اطلعت الدائرة عليها ووجدت أن أقل عرض مقدم من قبل شركة (...) الإفصاح بمبلغ مقطوع غير شامل لضريبة القيمة المضافة وقدره (115.000) ريال، ثم أبدى طرفي النزاع موافقتهم عليه وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طرفا النزاع طلبا تعيين مصفي خلفا للمصفي المعين من قبل الدائرة ولما قدمه وكيل المدعية من صك الحكم في القضية رقم 2/4625/ق لعام 1431هـ والقضية رقم 2/5652/ق لعام 1431هـ، والذي نص على((بتصفية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتعيين شركة (...) محاسبون قانونيون مصفية لهذه الشركة)، وحيث ثبت تصفية الشركة محل الدعوى بالحكم المذكور آنفًا والمؤيد من محكمة الاستئناف، وحيث قرر المدعي وكالة بأن المصفي لم يقم بأعمال التصفية، وقد توفي وبما أن الطرفين اتفقا على العرض المقدم من قبل شركة (...) الإفصاح كأقل عرض مقدم لهذه الدائرة، وعليه تنتهي الدائرة إلى تعيينها بصفتها مصفي للشركة محل الدعوى، وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتصفية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتعيين شركة (...) الإفصاح سجل تجاري رقم (...) مصفية لهذه الشركة على أن تكون أتعابه مقطوعة بمبلغ (115.000ريال) غير شامل للقيمة المضافة، على أن ينتهي من اعماله خلال سنة من تاريخ تصديق الحكم مع الالتزام بما ورد في الباب الثاني عشر من نظام الشركات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث