حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430638725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439189221/1443
رقم الحكم:4430638725
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189221 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638725 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439189221 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بأن الدائرة سبق وأن أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 15/01/1444هـ بموجب الصك رقم (...)وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بتصفية وتنضيض شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بين أطراف الدعوى وهم: المدعي: (...)، رقم الهوية: (...)، والمدعى عليه: (...)، رقم الهوية: (...) وتعيين: مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون، ترخيص رقم (...) مصفيًا قضائيًا، وله كافة الصلاحيات القضائية والنظامية اللازمة في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركة، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشراكة والشركة أمام القضاء وكافة الجهات الرسمية و غيرها، وله المطالبة بحقوقها وتحصيلها رضاءً أو قضاءً، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الأموال العينية والنقدية، على ألا تزيد مدة التصفية عن (3) سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعية، وعلى أن تكون أتعابه بمبلغ قدره (115.000) مائة وخمسة عشر ألف ريال، شاملة لضريبة القيمة المضافة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلبه تصحيح الحكم برقم الطلب (447247055) المرفق بملف القضية، وتضمن أنّ المدعي أرفق سجلًا فرعيًا للشركة المراد تصفيتها وليس السجل الرئيسي، وأنّ السجل الرئيسي برقم (...) وطلب تعديل ذلك، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 23/ 04/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)، وقرر المدعي وكالة أنه قدم طلب تصحيح الحكم رقم (447026033) المقدم برقم الطلب (447247055)، وبسؤاله عن موضوع طلبه أحال عليه، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها قرارها برفض طلب تصحيح الحكم الصادر برقم (447026033) والمقدم برقم الطلب (447247055)، وفي جلسة هذا اليوم 24/ 07/ 1444هـ حضر وكيل المدعي والمصفي (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بناء على البريد المرسل من المصفي والذي طلب فيه إعفاؤه من مهمة التصفية، وذكر في هذه الجلسة بأن من أسباب طلبه للإعفاء هو التأخر في إخطاره لمدة (3) أشهر بعد الحكم، والسجل التجاري المذكور في الحكم للفرع وليس للرئيسي ولا يستطيع تصفية فرع، وكذلك عدم تعاون الأطراف، كالآتي: أ) لم يتم تسليم المقر وذكر أنه لا يوجد مقر منذ سنين. ب) عقد اجتماعات وعددها (6) ولم يتواجد الأطراف في أغلب الاجتماعات إنما ممثلين بدون صفة رسمية. ج) لم يتم تزويد الحسابات الحكومية التابعة للشركة كالوزارات والهيئات. د) عدم تسليم المستندات المطلوبة. هـ) أوراق قديمة ومعلومات متقادمة قبل أكثر من (7) سنوات. و) أنها قد تحول إلى تصفية إدارية لأنه لم نستطع الحصول على دلائل لوجود أي أصل يغطي التزامات التصفية والدائنين وغيرها، فعقب وكيل المدعي بأن رده على ما ذكره المصفي يتضمن ما يلي: أولاً: فيما يتعلق بتأخير الإخطار فإنه لم يكن متأخرًا أخذًا في الاعتبار إجراءات الإخطار بين الشركاء لا سيما وأن المدة المحددة للتصفية ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ثانيًا: فيما يتعلق برقم السجل المدون في الحكم (...) فهو متعلق بفرع الشركة، والصحيح أن السجل الرئيسي هو رقم (...). ثالثًا: فيما يتعلق بموكلنا فقد كان هناك تواصل مباشر من قبله أو موكله مع المصفي وكانت الإجابة على طلباته تتم عادة في الأوقات المتعارف عليها، أخذًا في الاعتبار تواجد المدعي في خارج المملكة معظم الأوقات. رابعًا: فيما يتعلق بمستندات الشركة تم إشعار المصفي أن الشركة كانت تمارس عملها من خلال مكتبها في مدينة (...)والواقع في حي (...)ضمن مكاتب (...)والتي كانت مستندات الشركة في مقره وتم إشعار المصفي بذلك، وكذلك ما يتعلق بالحسابات الالكترونية للخدمات الحكومية المتعلقة بالشركة فهي لدى الرئيس التنفيذي لها المدعو/ (...) (...)الجنسية والذي لا يزال عاملاً مع الشريك الآخر (...)، وقد قام موكلنا بالإفصاح عن آخر ميزانية مدققة للشركة وأنها لا تمارس نشاطها لعدة سنوات، وبالتالي تكون مستندات سابقة وقديمة وفقًا لإفادة المصفي، ثم سألت الدائرة المصفي هل استلم مبالغ عن التصفية؟ فأجاب بأنه لم يستلم أي مبلغ مقابل التصفية ويطلب إعفاؤه منها، ونظرًا لصلاحية الفصل في الطلب قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المصفي طلب إعفاؤه من مهمة التصفية الواردة في منطوق حكم الدائرة المؤرخ في 15/01/1444هـ بموجب الصك رقم 447026033 وذلك للأسباب التي ذكرها في وقائع هذا الحكم، وبما أن الدائرة اطلعت على المبررات التي ذكرها المصفي قررت الاستجابة لطلبه لأن التصفية وقعت على السجل الفرعي للشركة وليس على السجل الرئيسي وهذا من أكبر المعوقات التي تواجه المصفي في عملية التصفية، كما أن السبب في صدور الحكم بتصفية السجل الفرعي للشركة أن المدعي أسس دعواه على السجل الفرعي وانتهت الدائرة إلى تصفيته بناء على الخلاف المستحكم بين الطرفين وهذا الخطأ يتحمل تبعاته من أقام الدعوى لا أن يتحمل ذلك المصفي، وبما أن المصفي قرر أنه لم يأخذ أي مبلغ مقابل التصفية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإعفاء المصفي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، ترخيص رقم (....) من القيام بمهام التصفية الواردة في صك حكم الدائرة المؤرخ في 15/ 01/ 1444هـ الصادر في القضية رقم (439189221) بناء على طلبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث