حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430678030

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296518/1444
رقم الحكم:4430678030
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296518 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430678030 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470296518 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: فرع مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٧/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارة نيسان صني اس جي عادي عدد خمسة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٧/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢٣٦,١٠٠.٠٠) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سدد منه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٨/٠١م بمبلغ قدره(٢٠٦,١٠٠.٠٠) مئتان وستة ألفًا ومائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٠١م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٦,١٠٠.٠٠) مئتان وستة ألفًا ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 06/07/2004م على أوراق المدعية والممهور بتوقيع الطرفين. 2-الفاتورة المؤرخة في06/07/2004م بإجمالي مبلغ(236,100) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومائة ريال. 3- نموذج البيع بالأقساط على أوراق المدعية بمبلغ (236,100) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومائة ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/28 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة تضمنت ما مفاده: ـإنه بتاريخ 18/ 05/ 1425هـ الموافق 06/ 07/ 2004م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خمسة سيارات من نوع نيسان صني اس جي عادي، موديل (2004)، بثمن إجمالي قدره (236,100) مئتان وستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (30,000) ثلاثون ألف ريال، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة التعاقد على أقساط شهرية عددها (36) قسطاً قيمة كل قسط تبلغ (5,725) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، على أن يبدأ سداد الأقساط بتاريخ 2004/09/28م، وقد سددت المدعى عليها من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، وتخلفت عن السداد بعدها فتبقى في ذمتها لموكلته مبلغ حال قدره (206,100) مئتان وستة ألفًا ومائة ريال لم يتم سداده، لذا يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (206,100) مئتان وستة ألف ومائة ريال، وأسانيد الدعوى: عقد البيع، الفاتورة، خطاب طلب شراء السيارات مصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، خطاب كفالة الكفيل بشأن السداد مصدق من الغرفة التجارية الصناعية، هوية صاحب المؤسسة، السجل التجاري، سند قبض، عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في07/08/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولكون المدعية تطالب المدعى عليها بثمن المبيع للسيارات محل الدعوى، ولكون المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عقد البيع ونموذج السيارات والموقع من الطرفين، ولقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم). نص الحكم: لذلك كله فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (.....) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 206100 ريال. وأفهمت المدعى عليها أن لها حق الاعتراض لدى دوائر الاستئناف التجارية لمدة ثلاثين يوما من تاريخ استلام صك الحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث