حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430648787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470336826/1444
رقم الحكم:4430648787
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470336826 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430648787 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470336826 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 20/ 5/ 1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أجابت بأنه (قام المدعى عليه بإبرام عقد اتفاق مع موكلي ومسماه" أسهم استثمارية " بتاريخ 15/1/1427هـ وحيث تضمن العقد على ما يلي: يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا وقدره (50،000) خمسون ألف ريال لاستثمارها في الأسهم المحلية السعودية، وفق الضوابط الشرعية. يحصل الطرف الأول على ما نسبته 20% عشرون بالمائة من اجمالي الربح المتولد من رأس المال أعلاه، فيما يحصل الطرف الثاني على النسبة المتبقية وهي 80% ثمانون بالمئة من اجمالي الربح المتولد من رأس المال. -المال المستثمر قابل للربح والخسارة. - يتم استلام الأرباح نهاية كل ثلاثة أشهر من تاريخ العقد. -يحق للطرف الثاني المطالبة برأس المال في أي وقت شاء على أن يوافق ذلك نهاية مدة العقد (ثلاثة شهور) من تاريخ العقد. -لا يحق للطرف الثاني المطالبة بالأرباح في الحصول على رأس المال قبل نهاية مدة العقد. ووفقاً للعقد قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (50،000 ريال) خمسون ألف ريال "قيمة رأس المال" وذلك بموجب حواله صادرة من حساب موكلي ببنك (...) الى حساب المدعى عليه في تاريخ 21/1/1427هـ "مرفق"، وحيث أنه من بعد ثلاثة أشهر من تحويل رأس المال الى يومنا هذا لم يقم المدعى عليه بتحويل أي مبلغ، وذلك يعد إخلال بالبند الثاني والبند الرابع من العقد، ولتنويه الجدير عنه أن المدعى عليه ملزم بأن يسلم لموكلي مستندات للأرباح والخسائر كل ثلاثة أشهر، ليكون على بينة واطلاع إلا أن المدعي عليه قد تخلف عن ذلك على رغم من التزام موكلي بما كُتب في العقد، ولكن هو بدوره لم يلتزم بما كُتب في العقد ولم يسلمه الأرباح خلال هذه المدة، ففي هذه الحالة يُرد مبلغ "رأس المال" وفقا للبند المكتوب في العقد "يحق للطرف الثاني المطالبة برأس المال في أي وقت شاء على أن يوافق ذلك نهاية مدة العقد (ثلاثة أشهر) من تاريخ العقد"، ولذلك أطلب التالي: إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ رأس المال المكتوب في العقد المبرم وقدره (50،000) خمسون ألف ريال، وإلزامه بدفع أتعاب التقاضي.) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن رده طلب أجلاً للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال سبعة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 11/ 6/ 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك إلكترونياً، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب قدم مذكرة ونصها" ما جاء في الدعوى من التعاقد فصحيح، وما جاء أن موكلي ملزم بتسليم المستندات فغير صحيح، ولم يرد في العقد ما يثبت ذلك، وغاية دعوى المدعي تنحصر في تصفية شراكة المضاربة بينهما وقد خسرت المحفظة التي من ضمنها مال المدعي في انهيار الأسهم عام 2006 وتم إخبار المدعي بذلك في وقتها وتخييره بين التصفية وأخذ المتبقي من رأس المال أو البقا وأصرّ على الإكمال والبقاء وقد خسرت المحفظة بعد ذلك و لم يبقَ من رأس مال المدعي سوى أقل من نصف بالمئة 0.5% ومرفق مذكرة تم إعدادها من قبل محاسب قانوني تبيّن حجم الخسارة وأنه لم يتبقى في المحفظة سوى أقل من نصف بالمئة. لذا أطلب الحكم برد المتبقي من رأس مال المدعي وهو 150 ريالا فقط، " وبعرضها على المدعي وكالةً طلب أجلاً للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة عشرة أيام للرد عبر النظام، ونسخةً منها للمدعى عليها للرد خلال عشرة أيام أخرى، فاستعدا بذلك، ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعي تضمّنت: "أولا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من أنه "تم تخيير موكلي بين التصفية وأخذ المتبقي من رأس المال أو البقاء وأصر على الاكمال والبقاء.." فهذا غير صحيح ولا يوجد بينة على ذلك والصحيح أن موكلي طلب من المدعي عليه تسليم الأرباح بعد نهاية العقد حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد نصا (يتم استلام الأرباح نهاية كل ثلاثة شهور من تاريخ العقد) الا أن المدعي عليه لم يلتزم بذلك بعد ذلك طلب موكلي من المدعي عليه ارجاع راس المال بسبب عدم التزامه ببنود العقد فقام بمماطلته. ثانياً: ذكر المدعي عليه وكالة بأن المحفظة خسرت وتعقيبي على ذلك أن مطالبتي برأس المال كانت قبل انهيار الأسهم والسبب الرئيسي للمطالبة برأس المال لم تكن انهيار الأسهم وانما كانت عدم التزام المدعي عليه ببنود الاتفاق المبرم بيني وبينه ومماطلته بإعطائي الأرباح بعد ثلاثة أشهر حسب الاتفاق فما كان مني إلا أن طالبته برأس المال"، ثم وردت مذكرة وكيل المدعى عليه تضمّنت: " نص العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي على أن يكون المال مضاربة شرعية تخضع للربح والخسارة وقد تم تأكيد ذلك في أحد بنود العقد وتم التوقيع عليه من الطرفين بذلك. وقد أخبر موكلي المدعي بخسارة رأس المال ولم يبد المدعي رفضاً لكلام موكلي بدليل مرور هذه المدة الطويلة أكثر من خمسة عشر عاماً أما ما ذكره المدعي من توجهه إلى موكلي بطلب حقه وأن موكلي ماطله في ذلك فليس عليه دليل بل العكس هو الصحيح لذا أطلب الحكم للمدعي بالمتبقي من رأس المال وهو كما ذكرنا سابقاً مائة وخمسون ريالاً فقط"، وبجلسة 24/ 7/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه كم استلم من المدعي فأجاب بأنه استلم منه مبلغًا وقدره: (60.000) ستون ألف ريال، ثم عقبت المدعية وكالة بأن موكلها سلمه مبلغًا وقدره: (50.000 خمسون ألف ريال) فقط، وبالاطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه من مستندات تثبت خسارته للمبلغ المدعى به رأت توجيه اليمين له فحلف قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم جبار السماوات والأرض القوي العزيز أنني خسرت بالمضاربة بمال المدعي وأنني قد ضاربت به في الأسهم السعودية وأنه لم يبقى من رأس المدعي سوى مبلغًا وقدره (150 مائة خمسون ريال) والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبعرض اليمين على وكيلة المدعي قبلت بها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين مبلغاً وقدره (50،000) خمسون ألف ريال، مقابل المضاربة والاستثمار فيه في الأسهم المحلية السعودية، وبما أن المدعى عليه دفع بالخسارة في الأسهم وعزا ذلك لأمر معروف ظاهر في خسارة الأسهم في تلك الفترة خصوصا مع تطاول المدة التي تزيد عن خمسة عشر عاما وهذا ما أكده تقرير المحاسب القانوني المرفق، ولأن المتبقي من رأس مال المدعي مبلغاً قدره (150) مائة وخمسون ريالاً، وبما أن المدعى عليه هو المضارب، والمضارب أمين في مال المضاربة، فيكون القول قوله في الخسارة مع يمينه، قال البهوتي في كشاف القناع: "والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه، فكان أميناً كالوكيل"، وقال أيضا في الروض: "ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران"، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه من مستندات تثبت خسارته للمبلغ المدعى به رأت توجيه اليمين، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين المطلوبة منه على النحو الوارد في الوقائع وقد قبلت المدعية به، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. وأما بالنسبة لطلب المدعي أتعاب التقاضي فإن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه غرم شيئا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم له بأتعاب التقاضي، جاء في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، ولم يثبت للدائرة أن المدعي غرم شيئا بسبب هذه الدعوى، وأما ما ذكره المدعي من المماطلة والتأخير، فإن التعويض عنها لا يمكن الحكم به لأن الأحكام مبناها على البينات والمستندات لا على التخمين والظنيات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: (150 مائة وخمسون ريال). ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث