حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430632365
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439010577/1443
رقم الحكم:4430632365
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439010577 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430632365 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439010577 لعام 1443ه المدعي: فاطمه عبدالرحمن محمد الصفار المدعى عليه: عبدالله فالح محمد الصفار الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ غالي حامد الحارثي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها: أن المدعية شريكة للمدعى عليه في نصف حصته من شراكته في شركة المحاصة وأن الشركة أنشأت في عام 1412هـ وتاريخ نشوء الحق من عام 1412هـ وتم توثيق شركة المحاصة في عام 1424هـ ومنذ الإنشاء لم تحصل المدعية على نصيبها من الأرباح رغم أنه مذكور بالعقد، القائمة بينه وبين إخوته تحت سجلات مؤسسات فردية بأسمائهم، والسجلات هي مؤسسة محمد فالح الصفار سجل رقم (...) للمقاولات المعمارية، سجل رقم (...) باسم سعد فالح الصفار مقاولات عامة، سجل رقم (...) باسم سعد فالح الصفار للمقاولات، سجل رقم (...) مقهى حسين فالح الصفار، ونشاطها في الإنشاءات العامة للمباني السكينة، الإنشاءات العامة للمباني الحكومية وترميمات المباني السكنية والغير السكنية وترميمات المباني التاريخية والتراثية والأثرية وتركيب وإصلاح وصيانة أنظمة العوازل الحرارية والمائية وتشطيب المباني وتبلغ حصة المدعى عليه حسب العقد المبرم بينهم ما يعادل 16.16 % من حصص الشراكة تحت السجلات المشار إليها أعلاه، وبذلك تكون حصة المدعية نصف حصة المدعى عليه أي 8,3 % من الشركة وكما جاء في نظام الشركات "شركة المحاصصة" المادة رقم (الربعة والأربعون) تنص على "يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات". وطالب بإثبات شراكة المدعية مع المدعى عليه/ عبد الله فالح الدوسري في حصته بمؤسسة الجبيل وتجارته وأمواله الخاصة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شركة محاصة. 2- إقرار بخط اليد من المدعى عليه المؤرخ في 07/08/1438ه الممهور بتوقيع المدعية عليه. وعقدت الدائرة جلسة 29/3/1443هـ، وفيها قدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته والتي لم تخرج في مضمونها عما ذكر أعلاه كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها ما نصه: (أولا: سبق للمدعية تقديم دعوى قضائية برقم / 438144 لسنة 1442 أمام المحكمة التجارية الدائرة الثامنة بنفس لائحة الدعوى المنظورة وتم الحكم برقم / 437122507 برد الدعوى والحكم لم يكتسب القطعية وكان يجب على المدعية الانتظار حتى يكتسب الحكم القطعية أو تقديم طلب بالقناعة بالحكم وبعد اكتسابه القطعية ترفع دعوى اثبات الشراكة طبقا للحكم السابق حتى لا يكون هناك ازدواج في القضايا والاحكام. ثانيا من حيث الاختصاص الولائي: 1. المدعى عليه لا تنطبق عليه صفه التاجر حتى ترفع عليه الدعوى امام المحكمة التجارية وكذلك لا تربطه بالمدعية علاقة تجاريه وانتفاء العمل التجاري كما نصت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولا يوجد عقد شراكه او شركه محاصه وان العلاقة القائمة بين المدعى عليه والمدعية هي علاقة زوجيه فقط لا غير. 2. تعددت طلبات المدعية بطلبات لا رابط بينها حيث تطلب اثبات شراكه مع المدعى عليه، ثم اثبات شراكه بين المدعى علية واخوته ، تطلب النصف دون تقديم أي دليل وكانت في الدعوى السابقة تطلب الثلث ولم تقدم بينه على وجود الشركتين بالمخالفة للمادة 20 فقرة 3 من نظام المحاكم التجارية (لا يجمع في صحيفه الدعوى بين عده طلبات لا رابط بينهما) ونصت المادة 77 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية فقره 2 (تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها مالم يحصر المدعى دعواه في احدها) فعلى المدعية حصر طلباتها والا فان الدائرة الموقرة تحكم بعدم قبول الدعوى. ثانيا: من حيث الموضوع: 1. ذكرت المدعية في تحرير دعواها ان شركه المحاصة أنشئت عام 1412 وهو تاريخ نشوء الحق وسبق الإفادة في الدعوى السابقة ان تاريخ نشوء الحق 1442 وان الشركة تأسست عام 1424 فأي تاريخ تأسست فيه الشركة المزعومة. 2. أفادت المدعية في تحرير دعواها ان الشركة تم توثيقها عام 1424 وهنا نطالب المدعية بتقديم عقد الشركة الموثق الى أصحاب الفضيلة ولو كان هناك عقد شراكه موثق فلما ترفع دعوى تطالب اثبات شراكه طالما موثقه لدى الجهات المختصة. 3. عدم معقوليه دعوى المدعية فلا تقبل عقلا او عرفا تجاريا ان تدعى نشوء حق في شركه تاريخ1412 ثم يطلب اثبات الشراكة عام 1443 أي بعد 31 عاما ولا تعلم عنها شيئا علما ان تاريخ 1412 كما تدعى نشوء الحق هو تاريخ زواج المدعية بالمدعى عليه، على المدعية الإفصاح عن راس مالها في الشركة المزعومة. 4. ادعت المدعية في دعواها ان حصتها في الأرباح مذكور بالعقد بينه وبين اخوته وما علاقة اخوته واملاكهم بالشراكة التي تدعيها مع زوجها هل هي تدعى شراكه مع اخوته ام مع زوجها؟ ويقع عليها عبئ الاثبات وتقديم العقد الى الدائرة الموقرة. 5. الحكم رقم/ 437122507 في الدعوى رقم/ 438144 لسنه 1442 برد الدعوى المطالبة بالأرباح ورفع دعوى جديدة يحدد فيها (رأس مال الشركة وحصص الشركاء ومحل الشراكة) ولم تحدد المدعية كم سددت وتاريخ السداد وآلية السداد، والمدعية في صحيفة الدعوى المنظورة لم تقدم اجابه على طلبات المحكمة في الحكم رقم 437122507. 6. أن ما ذكرته المدعية من مؤسسات لا يوجد مؤسسه واحدة باسم المدعى عليه وان المؤسسات المذكورة بالدعوى ملك اخوته ولا علاقة له بهذه المؤسسات. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: من حيث الشكل: عدم قبول الدعوى لانتفاء صفه التاجر والعمل التجاري للمدعى عليه وكذلك عدم تحديد طلباتها. من حيث الموضوع: رد دعوى المدعية لعدم الأحقية، وإلزامها بسداد أتعاب التقاضي مبلغ قدره 100.000 ريال سعودي، احتياطيا: وقف الدعوى حتى يكتسب الحكم/ 437122507 الصفة النهائية، والله الموفق) ثم عقدت الدائرة عدة جلسات ناقشت فيها الأطراف. وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكم بعدم قبول الدعوى وذلك لأن المدعية تطلب إثبات شراكتها في نصف شراكة المدعى عليه في مؤسسات إخوته ولم تثبت شراكة المدعى عليه في مؤسسات أخوته حتى يتسنى نظر شراكة المدعية مع المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى ورود حكم الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي وذلك للإجمال في دعوى المدعية فهل دعوى المدعية في إثبات الشراكة هي في مواجهة المدعى عليه أم في مواجهة إخوته؟ فإن حصرت في مواجهة المدعى عليه فيفصل في مسألة إثبات الشراكة من عدمها بحسب ما يظهر للدائرة بعد الاطلاع على البينات، أما إذا حصرها في مواجهة إخوة المدعي فتبحث مسألة الصفة. وفي جلسة 21/3/1444هـ، سألت الدائرة وكيل المدعية عما يحصر به دعوى موكلته فطلب مهله لتقديم مذكرة فيها حصر الدعوى والبينات فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال العشرة أيام القادمة كما أفهمت وكيل المدعى عليه بتقديم جواب موكله خلال العشرة أيام التالية. وتشير الدائرة إلى أن الأطراف تبادلوا الأقوال والردود فيما هو متعلق بموضوع الدعوى. وفي جلسة 04/05/1444ه، أرفق وكيل المدعية عبر المحادثة رَدًّا على ما ذكره وكيل المدعى عليه، ونصه: (رد على المدعي عليه في تبادل المذكرات في الدعوى رقم (439010577). أولاً: إن كل ما جاء جملةً وتفصيلاً في مذكرة رد المدعي عليه لم ينف شهادة الشهود بصحة الشراكة بين المدعية والمدعي عليه علماً بأن شهادة الشهود هي إحدى البينة على دعوى المدعية وإنما وقع الخلاف في نسبة الشراكة وإن المدعية مستعدة لبدل اليمين المعززة لصحة دعواها بالشراكة ونسبتها. ثانياً: لم يتقدم المدعي عليه بالإنكار الصريح على سند الدعوى "الإقرار" سواءً في مضمونه أو نسبتها إليه وعلى ذلك فإن الورقة العرفية تعد حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها كما أن سكوته لا يعتبر إنكاراً بل هو في هذه الحالة إقرار بأن هذه الورقة تخصه وأن البيانات المدونة بها صحيحة أخذت الحصانة استنادًا على القاعدة الفقهية "السكوت في معرض الحاجة بيان" أي لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً بما جاء في هذا الإقرار. ثالثاً: إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليه عبد الله بن فالح الدوسري بناءً على ما جاء في ضبط الجلسة من شهادة الشهود واستنادا إلى نص المادة (26) من قانون الإثبات "1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً، 2- يكون مضمون ما ذكره أيا من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك". ليس لها أي علاقة تماماً من قريب أو بعيد بما ذكره المدعي عليه بأن كل قضية ذات وحده وإن الدعوى منظورة. رابعاً: إثبات شراكة موكلتي مع المدعى عليه عبد الله بن فالح الدوسري بناءً على ما جاء في سند الدعوى "الإقرار" استنادا إلى المادة (29) من نظام الإثبات الفقرة رقم (أ) والذي يتبين صراحةَ إقرار المدعي عليه أن المؤسسة في الجبيل تخصه كما تم ذكره بالإقرار، وأن للمدعية لها حق الثلث من نصيب المدعي عليه في المؤسسة، كما جاء واضحاً في نص الإقرار. وكذلك ما ذكره في نفس الإقرار بأن المرابحة المالية التي للمدعية تحت إدارته وقدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال كرأس مال وأنها مقصده لدى الناس ولم تعط للمدعية حتى الآن لهو أكبر دليلا على شراكة المدعية للمدعى عليه في تجارته وفي أمواله الخاصة. وفي حال عدم اعتراف المدعي عليه بما دونه بخط يده والممهور بتوقيعه يطلب إحالة سند الدعوى "الإقرار" للأدلة الجنائية لإثبات نسبة الخط للمدعى عليه كتابه وتوقيعاً. خامساً: ذكر وكيل المدعي عليه البند رقم (1) في مذكرته أن شهادة الشهود أثبتت أن العلاقة زوجية ولا يوجد شراكة وهذا مخالفا تماماً بما جاء بضبط الجلسة "المحرر رسمي" يأمل الرجوع إلى المذكرة السابقة لعدم التكرار. لذلك كله يطلب ويلتمس من فضيلتكم الآتي: إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليه/ عبد الله فالح الدوسري في حصته بمؤسسة الجبيل وتجارته وأمواله الخاصة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/06/1444هـ وفيها قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مفادها: الدفع بأن المدعية أعادت الجمع بين عدة طلبات وذلك بطلب (اثبات شراكه في حصته بمؤسسة الجبيل وتجارته وامواله الخاصة) عادت القضية من الاستئناف بسبب تعدد طلبات وكيل المدعية لطلب شراكه المدعى عليه في مؤسسات مملوكة للغير والآن تعدد طلباتها، حيث تطلب شراكه في مؤسسة الجبيل، وتجارته وامواله الخاصة وهذه طلبات مخالفة لصحيفة دعوى المدعية التي تطلب الشراكة في شركة محاصه والآن تدخل طلب جديد وهو تجارته وامواله الخاصة هذا الطلب وهو تجارته الخاصة لا رابط بينهما. وفي جلسة 23/7/1444هـ، وبعد دراسة الدائرة للقضية وما قدمه الأطراف رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إثبات شراكتها في حصة المدعى عليه بمؤسسة الجبيل وفي تجارته وأمواله الخاصة. وحيث إن تحرير الدعوى وحصر الطلبات فيها شرط للمضي في نظرها والفصل في موضوعها وذلك استنادًا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، واستنادًا للمادة العشرين من نظام المحاكم التجارية التي تنص على " يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ... حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. 3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها "، وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من محكمة الاستئناف وذلك بعد الحكم فيها وفق التفصيل الوارد بالوقائع وجاء توجيه محكمة الاستئناف بأن دعوى المدعية فيها إجمال فيطلب من المدعية حصر دعواها، وحيث طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر دعوى موكلته فحصرها بطلب إثبات شراكتها في حصة المدعى عليه بمؤسسة الجبيل وفي تجارة المدعى عليه وأمواله الخاصة، وحيث أن هذا الطلب في حقيقته غير محصور ولا يمكن البت فيه، كما أنه وباطلاع الدائرة على تفاصيل طلب المدعية تبين أنه لا توجد مؤسسة باسم الجبيل بل هي مؤسسات مملوكة لإخوة المدعى عليه وهي مؤسسة محمد فالح الصفار سجل تجاري رقم (...) للمقاولات المعمارية، سجل تجاري رقم (...) باسم سعد فالح الصفار مقاولات عامة، سجل تجاري رقم (...) باسم سعد فالح الصفار للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مقهى حسين فالح الصفار؛ وعليه فإن الدائرة ترى أن هذه الدعوى غير محررة ولا طلباتها محصورة مما تنتهي معه إلى عدم قبولها وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ فاطمه عبدالرحمن محمد الصفار ذات الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليه/ عبدالله فالح محمد الصفار ذو الهوية الوطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.