حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 11
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:11/1443
رقم الحكم:11
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 11 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 11 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 11 لعام 1443هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدودة سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذه الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بتاريخ 23/ 11/ 1443هـ أصدرت الدائرة حكمها القاضي بما يلي: أولاً: افتتاح إجراء التصفية للمدين/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ,، في قضية الإفلاس رقم "11"لعام 1443هـ ثانياً: تعيين أمين الإفلاس/ (...)، ترخيص رقم "(...)"، أميناً للإجراء. ثم تقدمت أمينة الإفلاس بطلب اعتماد قائمة المطالبات وبناءً عليه حددت الدائرة جلسة 9/ 8/ 1444هـ المنعقدة للنظر في اعتماد قائمة المطالبات للشركة المدينة، حثي حضر وكيل الدائن، كما حضرت أمينة الإفلاس، وشريك في الشركة المدينة، واطلعت الدائرة على قائمة المطالبات المقدمة من أمينة الإفلاس، والتي حصرت الديون المقدمة إليها والتوصيات بشأنها في ديون كل من: 1-المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدين مقداره (282,954) ريال والتوصية: بقبول المطالبة. 2-(...) بدين مقداره (95,000) ريال والتوصية: بقبول المطالبة. 3-(...) بدين مقداره (342,400) ريال والتوصية: بقبول المطالبة جزئياً بمبلغ (224,400) ريال. 4-(...) بدين مقداره (273,064) ريال والتوصية: بقبول المطالبة. 5-(...) بدين مقداره (200,000) ريال والتوصية: بقبول المطالبة. 6-(...) بدين مقداره (400,000) ريال والتوصية: برفض المطالبة. 7-ورثة (...) بدين مقداره (200,000) ريال والتوصية: بقبول المطالبة. 8-(...) بدين مقداره (350,000) ريال والتوصية: بقبول المطالبة، حيث بلغ إجمالي الديون الموصى بقبولها مبلغاً قدره (1,625,418) ريال، وقد أفادت الأمينة بأن الشركة لا يوجد لديها عاملين حالياً وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: (الأسباب) وباطلاع الدائرة على قائمة المطالبات المقدمة من أمينة الإفلاس وحيث نصت المادة الثامنة والستون من نظام الإفلاس على أن "يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناءً على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها" ولما كانت أمينة الإفلاس قد تقدمت بقائمة المطالبات وفق ما نصت عليه الفقرة المشار إليها مستوفية ما تطلبه النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتمادها وفق ما ورد أعلاه. (منطوق الحكم) قررت الدائرة/ اعتماد قائمة المطالبات لإجراء تصفية الشركة المدينة/ شركة (...) سجل تجاري (...)، لما هو موضح بالأسباب.