حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430630333

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470536300/1444
رقم الحكم:4430630333
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536300 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430630333 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اعمال المنيوم) بثمن إجمالي قدره (٢١٤,٣٥٩.٤٩) مئتان وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله سدد منه (٧٣,٧٣٨.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤، حضر فيها المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة(...)بموجب وكالة رقم (...)وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٠,٦٢١.٤٩) مائة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على قبول جدولة بسداد مديونية من الشركة المدعى عليها وفاتورة غير الجدولة كانت مفقودة حين الاتفاق على الجدولة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد مقاولة أعمال ألمنيوم هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (أن في ذمة موكلتي للشركة المدعية مبلغ وقدره ١٣٨،٧٨٨،٣٩ مائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالا وتسعة وثلاثون هللة ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من حصر دعواها فيما أقرت به الشركة المدعى عليها هكذا قرر ولكون وكالة المدعى عليه رقم (...)وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ تخوله حق الإقرار ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بدفع قيمة التوريد وقدره(١٤٠,٦٢١.٤٩) مائة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريال و تسعة وأربعون هلله ، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر بجزء من المبلغ المـدعى به وقـدره (١٣٨،٧٨٨،٣٩) مائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالا وتسعة وثلاثون هللة) ريالًا، ووكالته تخوله حق الإقرار ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣٨،٧٨٨،٣٩) مائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالا وتسعة وثلاثون هللة للمدعية شركة(...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث