حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430676084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470739793/1444
رقم الحكم:4430676084
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470739793 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430676084 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٩٧٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوفير الايدي العاملة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٧,٢٥٦.٤٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٧,٢٥٦.٤٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: فواتير. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لمذكرته الالكترونية الناصة على: (موجب اتفاق شفوي بين موكلتي المدعية / مؤسسة (...)، والمدعى عليها / شركة (...) بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٨م، على أن تقوم موكلتي بتنفيذ الأعمال الموكلة من قبل الطرف الأول أو من ينوب عنه في موقع الطرف الأول وبالفعل قامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق فيما بينهما اعتباراً من ٢١/٦/٢٠١٨م وحفاظاً على الحقوق وعدم ضياعها، تم تدوين هذا الاتفاق بعقد مبرم بين الطرفين، بتاريخ ١/٧/٢٠١٨م، متكون من (١٣ بند)، محدد فيه الالتزامات التي تلتزم بها موكلتي والمدعى عليها قامت موكلتي بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه المدعى عليها، وحينما تقدمت موكلتي بكشف الحساب بالمبالغ المالية المستحقة لها وقيمتها (١٥٧،٢٥٦ ريال) مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وستة وخمسون ريال، إلى المدعى عليها، امتنعت عن السداد، ولم توفي بالتزاماتها تجاه موكلتي. قال صلى الله عليه وسلم: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حر فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجراً فاستوفى منه ولم يُعطه أجره).ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).وبناء على ما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم الاتي:١-إلزام المدعى عليها / شركة (...) بسداد مبلغ وقدرة (١٥٧،٢٥٦ ريال) مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وستة وخمسون ريال، إلى موكلتي المدعية / (...).٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة(٣٦١١٠) سته وثلاثون ألف ريال لقاء مماطلتها في السداد مما أدى إلى رفع هذه القضية هذا والله الموفق والمستعان به) ا.هـ. وبسؤاله عن مضمون العقد وعن تحرير الأعمال أجاب قائلا: هو تأجير عمالة من المدعية كمؤجرة إلى المدعى عليها كمستأجرة، هكذا أجاب، وبسؤاله عن نشاط موكلته أجاب قائلا: المقاولات، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، إذ أن الدعوى الماثلة مقامة من مدني ضد تاجر في مبلغ لا يزيد عن (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وتفسير ذلك أن المدعية لا تمتهن تجارة تأجير منافع العمالة، حيث أقر وكيلها بأن نشاط موكلته هو المقاولات؛ وعليه فإن المدعية قد قامت بهذا العقد محل الدعوى بصفتها المدنية لا بصفتها التجارية في المقاولات؛ فضلاً عن كون تأجير منافع العمالة عمل غير تجاري، فعلى فرض كون المدعية تاجرة في العقد محل هذ الدعوى فإنها هذه المحكمة مختصة بالنزاعات بين التجار في العقود التجارية، وهذا ليس منها، وحيث أن العمل محل النزاع لا يعد عملاً تجارياً، والمدعية في هذا العقد لم تكتسب صفة التاجر؛ فتنتهي الدائرة الى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، وبالله التوفيق.