حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430651897

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470594360/1444
رقم الحكم:4430651897
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594360 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430651897 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٤٣٦٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة وذلك في سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨,٩١٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨,٩١٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨,٩١٧.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م وبطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩,٨١٧.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة فحددت لها جلسة بواسطة الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد جرى تبليغها لشخصه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١٩٨٣٨٤٣١٥، وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلا في صحيفتها، ثم أفاد بأن المدعى عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة وعليه فهو يطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار والتنازل، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وحيث إن الثابت قيام المدعى عليها بالتخالص مع المدعية بتسليمها المبلغ المدعى به بموجب ما أفاد به وكيل المدعية، وبالتـالي وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما، ولم يعد للمدعية مطالبة تجاه المدعى عليها؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة , وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث