حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430672875
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430672875
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465859 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430672875 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٦٥٨٥٩لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: شركة (...) وأولاده للمقاولات والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ،والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين، ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعوى موكلتها، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق بيناتها، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد عليها خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ،حضرت المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...)، بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من وكيلة المدعية، فرأت الدائرة أنها غير محررة وأن المبالغ فيها متناقضة، فأمهلت الدائرة وكيلة المدعية لتقديم دعوى محررة خلال يومين، وأنه في حال عدم تقديمها لائحة دعوى محررة فستفرض عليها الدائرة الغرامة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أفهمت وكيلة المدعى عليها بأن عليها الرد خلال ثلاثة أيام من تقديم المدعية لائحة الدعوى المحررة، وأنه في حال تقديم الرد المطلوب منها فستفرض عليها الدائرة الغرامة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وبجلسة ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وحصرها في عقد واحد، فذكرت أن دعواها تتمثل في أن موكلتها باعت على المدعى عليها ثمان سيارات بمبلغ قدره (٣٦٥.٠٦٧) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعة وستون ريالاً، يُدفع على عدة أقساط، فقامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى عند التعاقد بمبلغ قدره (٤٥.٤٥٠) خمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً، كما قامت بسداد عدة أقساط بمبلغ (١٩٩.٧٧٢) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً، ليصبح إجمالي المبلغ الذي قامت بسداده (٢٤٥.٢٢٦) مائتان وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وستة وعشرون ريالاً، وتبقى في ذمتها (١١٩.٨٤١) مائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالاً، وطلبت إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ المتبقي وقدره (١١٩.٨٤١) مائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالاً، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الرد إلكترونياً خلال يومين، وفي حال تعذر ذلك فعليها تسليم ردها ورقياً لدى موظف الدائرة، وأنه في حال عدم تسليم ردها ستفرض الدائرة الغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. وبجلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ، والتي دفعت فيها بعدم جواز سماع الدعوى لمضي خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها لم تقدم ردها الموضوعي على الدعوى، فقررت الدائرة منعها من الترافع في هذه الدعوى، وأفهمتها بأن على موكلتها الرد موضوعاً على الدعوى إلكترونياً خلال أربعة أيام، وفي حال عدم ردها فستعدها الدائرة ناكلة عن الجواب، فاستعدت بذلك. وبجلسة ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن هناك بوادر صلح مع المدعى عليها، وطلبت تأجيل الجلسة. وبحلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة، وطلبت إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبالاطلاع على وكالتها تبين أن الوكالة لا تخولها حق التنازل، فطلبت الدائرة منها تعديل الوكالة أو إحضار ممثل الشركة في الجلسة القادمة، فاستعدت بذلك. وبحلسة ٧/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة، كما حضر مدير الشركة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة، ثم طلب مدير الشركة المدعية إثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان ممثل الشركة المدعية قرر تنازل المدعية عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن الثابت في الدعوى أن ممثل الشركة المدعية قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن دعواها المقامة ضد المدعى عليها/ شركة (...) وأولاده للمقاولات والصيانة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.