حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430634397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470677979/1444
رقم الحكم:4430634397
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470677979 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430634397 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٧٩٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى مقدمة عبر النظام ونصها (ن لموكلي في ذمة (...)، سعودي الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (١,٤٨٣,٣١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي -حالة-؛ لقاء ملحق عقد البيع، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، على المدعى عليه ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١,٤٨٣,٣١٤.٠٠) مليون وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي -حالة-؛ لقاء أن المدعى عليه وقع على ملحق عقد بيع المدعين مستشفى للمشتري (...) وبموجبه التزم بالمبلغ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالتي على المدعى عليه.)، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها في جلسة اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوى فأجاب بأنه تقدم بمذكرة عبر النظام لتحرير دعواه، وأفاد بأنها تتحصل بأن موكيله باعوا مستشفى وصيدلية تابعة لها ل(...)، والتزم المدعى عليه بموجب ملحق العقد بسداد الدين، وبناء عليه. الأسباب: وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها، وحيث أن النشاط محل الدعوى متعلق ببيع مستشفى وما يتبعها وفق تفصيل الدعوى، وحيث إن نشاط عمل المتشفيات لا يعد من الأعمال التجارية، وذلك بناء على الفقرة ثامناً من نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ لحل الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة نوعياً. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث