حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430611987
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212357/1443
رقم الحكم:4430611987
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212357 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430611987 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٣٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى يطالب فيها بـإلزام المدعى عليهم برد ما تبقى قيمة رأس المال وقدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمان مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي وقد عقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الأول، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه الآخر أي شركة (...)، وأحال وكيل المدعي إلى طلبه السابق المتمثل في رد المبلغ المسلم للمدعى عليه كاستثمار (١,٦٢٠,٠٠٠) مليون وستمائة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى تسليم الأرباح (١,٥٣٤,٩٩٤) مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، التي أقر المدعى عليه الأول بها في رسالة بريد أرسلها للمدعي، وأضاف بأن المدعى عليه الأول قام بتحرير شيك بمبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال، وقيد طلب تنفيذ بذلك لدى محكمة التنفيذ بخصوص هذا الشيك، وأكد وكيل المدعى عليه الأول انعدام صفة موكله في الدعوى بناءً على العقد وملحقه وبناءً على حكم الدائرة وحكم محكمة الاستئناف، وأوضح بأن موكله قام بالتنازل عن الشركة للمالك الجديد، وبعد الاطلاع على سجل التبليغات تبين أن رسالة التبليغ بموعد الجلسة قد أرسلت إلى المالك الجديد المشار إليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بذلك، وعليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه الأول، ولم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها، وللحاجة لمزيد من الاطلاع على أوراق القضية وما تم تقديم من قبل الطرفين، قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه الأول، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها الثانية شركة (...)للتطوير العقاري، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي قد حصر طلباته برد ما تبقى من المبلغ المسلم للمدعى عليهم كاستثمار وقدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمان مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، إضافة إلى طلبه إلزام المدعى عليهم تسليم الأرباح وقدرها (١,٥٣٤,٩٩٤) مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد إدارة وتشغيل والمكون من خمسة أطراف منهم المدعي والمدعى عليه الأول والممهور بتوقيع الأطراف، كما قدم ثلاث سندات لأمر يتعهد فيها المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعي المبلغ المشار اليه، ثم أتبع ذلك بعقد آخر وهو عبارة عن عقد شراكة بيع سلع مبرم بين المدعي والمدعى عليها الثانية، ويمثلها المدعى عليه الأول وتضمن ملحق تعديل ذلك العقد المشار إليه بالرقم (...)أن المبالغ التي استلمها المدعى عليه الأول قد أدخلها لحساب المدعى عليها الثانية (شركة (...))، كما تضمن أيضا الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه الأول وبصفته مالكا للمدعى عليها الثانية بتحرير سند باسم الشركة وبنفس المبلغ المستلم منه وقدره (١,٦٢٠,٠٠٠) مليون وستمائة وعشرون ألف ريال، وقد ذلك السند المشار إليه في ملحق العقد والمتضمن تعهد المدعى عليها الثانية شركة (...)بأن تدفع بموجب السند وبدون قيد أو شرط وبدون تأخير للسيد (...) كامل المبلغ المرقوم في السند وقدره (١,٦٢٠,٠٠٠) مليون وستمائة وعشرون ألف ريال وذلك ضمانا للعقد وملحق العقد رقم (...)، وأجمل المدعى عليه الأول وكالة جوابه بعدم صفته في هذه الدعوى، وذلك لكون المبالغ التي استلمها قد أدخلت لحساب المدعى عليها الثانية (شركة (...)) وأنه قد تنازل عن الشركة لشخص آخر، وبما أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمة من يملكها فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى ضده، وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليهما تسليمه الأرباح،فإن الدائرة بعد اطلاعها على هذا الطلب تبين لها أن طلب قدم شفاهة أثناء نظر الجلسة، ولم يقدم عن طريق النظام وفقاً للإجراءات التقنية اللازم اتباعها فيما يتعلق بالطلبات العارضة، كما أنه قدم عند تخلف المدعى عليها الثانية عن الحضور ؛ عليه فإن هذا الطلب حري بعدم القبول وذلك استنادا إلى المادة مائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه " لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب في مصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه." وبما أن المدعى عليها الثانية تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسات، عليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، حيث أنه كان من الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وأن عدم حضورها يعد تفريطا منها وإهدار لحقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تعده الدائرة إقراراً ضمنياً بصحة المستندات المقدمة من المدعي،عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم التالي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه/(...) - هوية وطنية رقم (...)، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتطوير العقاري شركة شخص واحد - ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) - هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانمائة وعشرون ألف ريال (٨٢٠,٠٠٠) ريال. وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)