حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430674450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470545232/1444
رقم الحكم:4430674450
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470545232 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430674450 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٥٢٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: محطة (...) للوقود المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤١هـ الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد ونقل شحنات (...) لصالح المدعى عليها، بموجب فواتير مبيعات تعددها (١٥) فاتورة، وأذونات استلام وهي عدد (٦٤٥٠٠) ألف لتر، بثمن إجمالي قدره (٦٥,٩٨٤.٩٧) ريال، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والمفوضين باستلام البضائع هم: (...)، و (...)، وآخرون، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى فواتير الشحنات ونقل الديزل + أذونات الاستلام. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٩٨٤.٩٧) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وسبع وتسعون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها ذكر وكيل المدعية بأنه يوجد مساعي للصلح ويطلب تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ ذكر الطرفان بأنهما انتهوا إلى الصلح، والذي جاء فيه ما نصه: "إشارة إلى القضية رقم: (...) وتاريخ: ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض، وموضوعها مطالبة على المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها الأستاذ: (...)، ومبلغ المطالبة (٦٥٩٨٤.٩٧) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وسبع وتسعون هللة، وذلك نظير توريد ونقل شحنات ديزل للمدعى عليها بموجب فواتير مبيعات تعددها (١٥) فاتورة وأذونات استلام وهي عدد (٦٤٥٠٠) ألف لتر، ونظرًا لرفع الجلسة الماضية لوجود مساعٍ للصلح بين موكلتي والأستاذ (...)، عليه نفيد فضيلتكم بأننا قد اصطلحنا على ما يلي: خصم مبلغ المطالبة من (٦٥٩٨٤.٩٧) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وسبع وتسعون هللة إلى مبلغ (٤٣.٩٨٩.٩٧) ثلاثة واربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وسبع وتسعون هللة، وذلك لتقديم مؤسسة (...) للمقاولات ما يثبت سداد مبلغ (٢١.٩٩٥) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً من أصل المبلغ المطالبة به في هذه الدعوى. تلتزم المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات بسداد المبلغ المتبقي (٤٣.٩٨٩.٩٧) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وسبع وتسعون هللة على أربع دفعات كالآتي: الدفعة الأولى مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد بتاريخ: ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣م الموافق: ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ.الدفعة الثانية مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد بتاريخ: ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م الموافق: ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ.الدفعة الثالثة مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال تسدد بتاريخ: ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٣م الموافق: ١٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ. الدفعة الرابعة والأخيرة مبلغ (١٣.٩٨٩.٩٧) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وسبع وتسعون هللة ريال تسدد بتاريخ: ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م الموافق: ١٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ. وهذا ما تم من صلح بين طرفي الدعوى. وإحقاقً للحق جرى إثبات ذلك الصلح للعمل بموجبه". ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وسبع وتسعون هللة، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في الدعوى المقامة من شركة محطة (...) للوقود، سجل تجاري (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) وإلزامهما بما التزما به. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.