حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430674638
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652837/1444
رقم الحكم:4430674638
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652837 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430674638 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٨٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها والمنظورة لدى هذه الدائرة، بشأن المطالبة بقيمة أعمال مقاولات توريد عماله للمدعى عليها، وقد انتهت القضية بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها/ شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...))، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٣٣٧٤٥٦٦١) وتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الصادر عن هذه الدائرة في القضية رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢٤) وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة برقم (...) وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، محرر على مطبوعات شركة (...) ، ومذيل بختمها وتوقيع المدعي. ٣- محرر عادي عبارة عن سند قبض رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال محرر على مطبوعات شركة(...) ، ومذيل بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وأفاد بأنه يحصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في الدعوى رقم (٤٣٩٤٤٤٩٢٤)، والذي صدر صك حكمها في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف ايرادها، وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وذلك عن أتعاب الترافع والمحاماة في القضية رقم (٤٣٩٤٤٤٠٢٤) والمقيدة بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما إن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وحيث إن المدعي لم يستطع الحصول على حقوقه إلا بعد الرفع للقضاء وتوكيل محامٍ لهذه المهمة، والبذل له من ماله، وحيث إن الدائرة ترى رفع هذا الضرر الحاصل على المدعي، وذلك بتقدير استحقاقه لما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به كونه التقدير المناسب لمثل هذه القضايا، ولما جرى عليه العرف في تقدير أضرار التقاضي، ولما سبق واستناداً لما جاء في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سجل تجاري (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال لما هو موضح بالأسباب.