حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430642229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470635284/1444
رقم الحكم:4430642229
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635284 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430642229 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥٢٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بدعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته شريك ومدير للشركة ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة (...) التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها((...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، والشركة محل الدعوى خسرت وأغلقت منشأتها وهي حالياً تحت التصفية بموجب طلب رقم: (...) والمقيد في وزارة التجارة ، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م،حيث نطالب بإلزام المدعى عليها مشاركة الشركاء في الشركة بتحمل الخسائر والديون بناءً على المادة الثانية والمادة التاسعة من نظام الشركات على قدر حصتها وذلك بمبلغ وقدره ٦١٧٥٣ واحد وستون ألف ريال وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي بموجب القوائم المالية المثبتة للخسارة والصادرة من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون رقم ترخيص (...).كما نطالب بإلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي متمثلة بعدم التزامها بما ذكر ونطلب عن ذلك مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي أصالة والمدعى عليها وكالة المدونة بياناتها بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعواه المرصودة بعاليه، فجرى سؤاله عن الشركة محل الدعوى فقرر أنها تحت إجراء التصفية وأن المصفي هو مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمشاركة الشركاء في الشركة بتحمل الخسائر والديون على قدر حصتها وذلك بمبلغ قدره (٦١,٧٥٣) واحد وستون ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً بموجب القوائم المالية المثبتة للخسارة، كما طلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصوم، ونظراً لكون الصفة شرطاً لصحة سماع الدَّعوى، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة ٢٥٢ من نظام الشركات ونصها: "مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعرٍ ممكن" ا.هـــ، وحيث قرر المدعي أن الشركة محل الدعوى تحت إجراء التصفية وأن المصفي هو مكتب (...) محاسبون ومراجعون، مما تنتهي معه الدائرة بحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث