حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430654531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621954/1444
رقم الحكم:4430654531
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621954 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430654531 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٩٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عدسات لاصقة)، بثمن إجمالي قدره (٤٤,٥١٤) أربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت منه مبلغ وقدره (٢٣,٥٢٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٠,٩٩٢) عشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية و ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب: إشارة الى الموضوع أعلاه نوجز لفضيلتكم جوابنا على ما ورد بدعوى المدعية وفقا لما يلي: بداية نوضح لفضيلتكم أنه تم الاتفاق بين الطرفين (شفاهة) على ان تقوم المدعية بتوريد البضاعة لموكلتي وان يتم سداد المبلغ قيمة البضاعة على دفعات شهرية وقد وافقت المدعية على ذلك، علماً ان اجمالي قيمة البضاعة الموردة من قبل المدعية كانت بمبلغ وقدره (٤٤,٥١٤) ريال، وبناء عليه فقد كانت موكلتي ملتزمة بسداد قيمة البضاعة على دفعات شهرية حسب الاتفاق وذلك من تاريخ شهر /يناير/٢٠٢٢م واستمرت بالسداد حتى تاريخ شهر أكتوبر/٢٠٢٢م، حيث بلغ اجمالي المبالغ المسددة من قبل موكلتي مبلغ وقدره (٢٢,٣٠٨) اثنان وعشرون الف وثلاثمائة وثمانية آلاف ريال وذلك بموجب كشف البيان والتحاويل البنكية (المرفقة) لاحقاً تفاجأت موكلتي بقيام المدعية بمطالبتها بكامل قيمة البضاعة دفعة واحدة وذلك على الرغم من الاتفاق السابق على ان يتم السداد على دفعات وعلى الرغم كذلك من قبولها بان يكون السداد على دفعات واستلامها لمبلغ (٢٢,٣٠٨) ريال وفق الطريقة المتفق عليها، حيث ان المدعية رفضت استلام أي مبالغ أخرى ما لم يتم سدادها على دفعة واحدة واصرت على ذلك، وقد تفاجأت موكلتي بقيامها برفع هذه الدعوى امام فضيلتكم كما نفيد فضيلتكم بأنه على الرغم من قيام المدعية برفع هذه الدعوى أمام فضيلتكم فإن العلاقة بين الطرفين لا زالت مستمرة حيث لا زالت المدعية تقوم بتوريد بعض البضائع لموكلتي حتى تاريخه. لذلك وتأسيساً على ما تقدم واستناداً للقاعدة الشرعية (المسلمون على شروطهم) نطلب من فضيلتكم، رد دعوى المدعية لعدم قيامها على سند صحيح من الاتفاق، مع استعداد موكلتي لسداد المبلغ المتبقي لصالح المدعية وفقاً للطريقة المتفق عليها بين الطرفين.، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ألية كيفية السدادات التي سددتها موكلته للمدعية فأجاب بأنها عن طريق حوالات بنكية، وبسؤاله هل موكلتك مقره بالمبلغ محل المطالبة فأجاب بقوله نعم ولكنها متمسكة بالاتفاق المذكور في جوابناً، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد توريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٠,٩٩٢) عشرون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها من وجود اتفاق بأن يكون سداد المستحقات على دفعات شهرية، فإنه ولما كان من البيّن للدائرة من إقرار وكيل المدعى عليها أن المدعى عليها قد توقفت عن السداد بعد حدوث الخلاف كما تدعي وبالتالي فقد اسقطت حقها في التمسك والدفع بذلك، حيث كان لها الحق في الاستمرار في الدفع دون النظر للخلاف القائم بينهما، ولجميع ما سلف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠,٩٩٢) عشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون ريالاً، والله الموفق.