حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430673078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430673078

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470698206لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430673078 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم4470698206لعام1444ه المدعي: شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة أخوكم للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 7/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ باسل فالح جزاع العنزي، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكالة رقم (441239537)، وتاريخ 2/ 3/ 1444هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم قدم وكيل المدعية لائحة الدعوى عن طريق التيمز ونصها تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 23/ 7/ 2017م، بموجب عقد استئجار مواد بناء من المدعية موقع ومختوم من المفوض بموجب تفويض من الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وهي عبارة عن: بنطي 3.00م عدد (56)، سولجر2.40م عدد (8)، قائم 1.30م عدد (4)، قائم1.50م عدد (33)، قائم2.00م عدد (127)، قائم 2.30م عدد (45)، قائم 3.00م عدد (77)، عارضة 60سم عدد (1558)، عارضة 65سم عدد (2)، عارضة 85سم عدد (379)، عارضة1.20م عدد (1299)، عارضة 1.50م عدد (2)، ماسورة سقالة1.00م عدد (7)، ماسورة سقالة 5.00م عدد (35)، ماسورة سقالة 6.00م عدد (99)، ميزانية عدد (147)، مسنن عدد (2)، يوهيد عدد (349)، كونتلفر عدد (39)، بيم براكت عدد (3)، وصلة عدد (1054)، كلبس عدد (852)، كمرات الومنيوم 2.00م عدد (27)، ماسورة دعامة داخلية عدد (14)، مسمار خابور عدد (117)، مسمار وصلة عدد (300)، قائم 1.00م عدد (279). وقد بلغ إجمالي قيمة المواد المستأجرة الغير مسترجعة مبلغ وقدره (158,686) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً، بموجب كشف حساب بالمواد المتبقية لدى المدعى عليها مؤرخ في 28/ 11/ 2021م، وأذون إخراج معتمدة ومستلمة أصولاً من المدعى عليها، امتنعت المدعى عليها عن إعادتها أو سداد قيمتها للمدعية، لذا التمس الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المواد المستأجرة للمدعية، وفي حال عجزها عن إعادة المواد المستأجرة إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المواد المستأجرة التي لم تعيدها للمدعية استناداً لنص المادة السابعة الفقرة الرابعة من العقد، والبالغ قيمتها (158,686) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريالاً، وسداد أتعاب المحاماة بمبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال وتحمل المصاريف القضائية ، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها تتمثل في العقد وكشف الحساب وأذون الإخراج، ونظراً لغياب المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل. وبجلسة 7/ 8/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على أتعاب المحاماة فطلب مهلة أثناء الجلسة للرجوع لموكلته، ثم أفاد بأن بينته تتمثل في عقد مشتمل على أتعاب عدة قضايا، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المواد المستأجرة المذكورة في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على دعواه متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وأذون إخراج المواد بتوقيع منسوب للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المواد المستأجرة للمدعية، وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب المحاماة فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئاً في سبيل إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليه ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليه بشيء لم تغرمه المدعية، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة أخوكم للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإعادة المواد المستأجرة وتسليمها للمدعية/شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) والمواد المستأجرة هي على النحو التالي: (بنطي 3.00م عدد 56) (سولجر2.40م عدد8) (قائم 1.30م عدد4) (قائم1.50م عدد 33) (قائم2.00م عدد 127) (قائم 2.30م عدد 45) (قائم 3.00م عدد77) (عارضة 60سم عدد 1558) (عارضة 65سم عدد2) (عارضة 85سم عدد379) (عارضة1.20م عدد1299) (عارضة 1.50م عدد2) (ماسورة سقالة1.00م عدد7) (ماسورة سقالة5.00م عدد35) (ماسورة سقالة 6.00م عدد 99) (ميزانية عدد147) (مسنن عدد2) (يوهيد عدد349) (كونتلفر عدد39) (بيم براكت عدد3) (وصلة عدد1054) (كلبس عدد852) (كمرات الومنيوم 2.00م عدد27) (ماسورة دعامة داخلية عدد14) (مسمار خابور عدد117) (مسمار وصلة عدد300) (قائم 1.00م عدد 279). ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث