حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430655904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470549391/1444
رقم الحكم:4430655904
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549391 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430655904 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٣٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعات الزراعيه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في التأخر في سداد المبلغ، وذلك بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ؛، مما تسبب بتعطيل مصالح الوقف، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: عدم في السداد أدى لتعطيل مصالح الوقف، ومقدار التعويض المطلوب: (١,٥٣٠,٩٥١.٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا سعوديًا، ومسوغات الطلب: مصادقة رصيد من شركة (...) تقر بالمبلغ محل المطالبة مؤرخة في ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢١م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٥١.٧١) مليون وخمسمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا سعوديًا وواحد وسبعون هللة، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته شهادة تسجيل وقف (...) رقم (...) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٢٦هـ.، ونموذج مصادقة أرصدة مؤرخ في ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢١م بمبلغ (١.٥٣٠.٩٥١.٧١) ريال، والمتضمن مصادقة شركة (...) للتجارة والصناعات الزراعية على مبلغ (١.٥٣٠.٩٥١.٧١) ريال، والموقعة منها والمختومة بختمها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وتاريخ ميلاد ١٧/ ٠٩/ ١٤١٨هـ بصفته وكيلًا عن كل من: (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. بصفتهم النظار على وقف (...) ولم تحضر المدّعى عليها رغم تبلّغها، وقرر المدّعي قائلًا: إنّ وكالتي عن كامل مجلس النّظارة المذكورين أعلاه، ولكن لم نستطع إضافة جميع الوكالات بالنّظام إذ يقبل إضافة وكالة واحدة، وجرى التّحقّق من سريان كلّ وكالة وشمولها لكافّة الحقوق المطلوبة فتبيّن سريانها وشمولها للحقوق، ثمّ سألت الدّائرةُ المدّعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع وفُصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدّعي وكالةً بالنفي، ثم سألت الدائرةُ المدّعي دعواه فأجاب أنّها على النّحو الآتي: "أولًا: الموضوع: حيث إن أوقاف الشيخ (...) رحمه الله قد دفعت مبالغ تقدر بـ (١٥٣٠٩٥١.٧١) ريال، وطبيعة هذا الرصيد المستحق على شركة (...) للوقف والمصادق عليه من شركة (...) هو على النحو التالي: قيمة سداد مستحقات العاملين في شركة (...) (مستحقات نهاية الخدمة وبدل إجازة)، قيمة سداد فواتير وثيقة التأمين الطبي للعاملين في شركة (...)، بالإضافة إلى ترقية الوثيقة لبعض العاملين، قيمة سداد فواتير جوالات باقة (...)، قيمة سداد اشتراك الغرفة التجارية واشتراك خدمة مقيم واشتراك البريد لشركة (...)، وذلك قيمة مبالغ تمويل من الأوقاف لشركة (...)، وحيث يوجد مصادقة رصيد مختومة من شركة (...) للتجارة والصناعات الزراعية سجل تجاري رقم (...) على المبلغ المذكور (مرفق١) ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ محل هذا الطلب حتى تاريخه، وحيث سبق تقديم طلب أمر أداء ضد المدعى عليها وجرى قيده برقم (٤٤٩٠٠٣٥٣٦)، وتم إحالته لدائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض وقررت الدائرة رفض الطلب؛ لأن أن صحيفة الدعوى الإلكترونية الظاهرة للدائرة خلت من أي طلب -وهي مشكلة تقنية- وقرارها نهائي لا يجوز الاعتراض عليه بأي طريق، وفقًا للمادة (٧٠) من نظام المحاكم التجارية. وتفهم الدائرة الدائن بأن له رفع دعوى بالطرق المعتادة فيما يتعلق بالدين، وأن له الاستناد من جديد على ذات السند المكتوب إن أراد، وعليه جرى تقديم هذه الدعوى. ثانيًا الادعاء: وحيث إن أوقاف الشيخ (...) رحمه الله قد دفعت مبالغ تقدر بـ (١,٥٣٠,٩٥٢) ريال وطبيعة هذا الرصيد المستحق والمصادق عليه من الشركة المدعى عليها على المبلغ المذكور، وحيث إن الدين ثابتًا بالكتابة حال الأداء ومصادقًا عليه من المدعى عليها ومعين المقدار وذلك بموجب المصادقة من المدعى عليها المرفقة، لجميع ما تقدم نطلب: إلزام المدعى عليها بسداد الحق الثابت في ذمتها ومقداره (١٥٣٠٩٥١.٧١ ريالًا) واحد مليون وخمسمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا وواحد وسبعون هللة". اهـ، هكذا ادّعى، ثمّ سألته الدّائرة: ما سبب الاستحقاق في الدّعوى؟ فأجاب: هذه المبالغ دفعها الوقف لشركة (...) لكونها أحد أملاك الموقِف على سبيل التّمويل، هكذا أجاب فسألته الدّائرة: التّمويل بصيغة فيها ربح أو هو قرضٌ بلا فائدة؟ فأجاب: بل هو قرضٌ بلا فائدة، هكذا أجاب، ثمّ جرى سؤاله عن غرض المدّعى عليها؟ فأجاب: أنّ غرضها ربحيٌّ تجاريّ، هكذا أجاب، وبسؤاله عن بيّناته -وفقًا لما هو مقرّر في نظام المحاكم التّجاريّة- فذكر أنّها: "مصادقة من المدّعى عليها موجود عليها ختم خاصّ بها بإقرارها بالمديونية المستحقّة على ذمّتها" هكذا أجاب، وباطلاع الدّائرة عليه سألته الدّائرة: من الموقّع في آخر المستند والذي اسمه (...) وما صفته بالضّبط؟ فأجاب: أطلب إمهالي لذلك حيث إنّ المستند قديم، هكذا أجاب، ثمّ سألته الدّائرة عن سبب إبرام عقد التّمويل مع المدّعى عليها؟ فطلب مهلةً لذلك، فأجابته الدّائرة لذلك ثمّ في ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: (إشارة لطلب الدائرة بخصوص الإفادة عن سبب تقديم الوقف تمويل للمدعى عليها (شركة (...))، والطلب الآخر بخصوص بيان من هو المدعو (...) والذي قام بالتوقيع نيابةً عن المدعى عليها في مستند المصادقة على الرصيد، فإننا نفيد فضيلتكم بما يلي: أولًا: بخصوص الإفادة عن سبب تقديم التمويل، نفيد فضيلتكم أن شركة (...) (المدعى عليها) تابعة لمجموعة شركة الشيخ (...) وأولاده القابضة، والمدعي وقف الشيخ (...) كان بينه وبين المدعى عليها حسابات جارية، وقد دفع الوقف مصروفات ومبالغ لصالح المدعى عليها تخص أعمال تشغيلية للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسدادها إلى حينه رغم مصادقتها على هذه المبالغ. ثانيًا: بناءً على استفسار فضيلتكم عن المدعو (...) الموقع على مستند المصادقة على الرصيد، فإننا نفيد فضيلتكم بأنه الأستاذ/ (...)، وهو ممثل لرئيس الحسابات في الشركة المدعى عليها في حينه. وعليه فإننا نؤكد على طلباتنا المبينة في صحيفة الدعوى)، وأرفق طي مذكرة مصادقة الرصيد السابق إرفاقها مع صحيفة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن كل من: (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. (...) بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الموثقين. بصفتهم النظار على وقف (...)، ثمّ إنّ الدّائرة تشير إلى أنّ المدّعى عليها تبلّغت بالدّعوى بموجب مهامّ التّبليغ التي رقمها: (١٩٧٦٩٥٠٠٠، ١٩٦٢٨٥٦٠٩)، ثمّ طلب المدّعي وكالةً الفصلَ في الدّعوى، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وأقفلت باب المرافعة، وأصدرت حكمها التّالي بحضور جميع قضاتها المشكّلين بها. الأسباب: بما أنّ الدّعوى المقامة مبنيّةٌ على أنّ المدّعي موّل المدّعى عليها التّاجرة تمويلاً بغير فائدة، وكان هدفُ العقد وغايته هو تشغيلُ وتسيير أعمال الشّركة المدّعى عليها -كسداد مستحقات العاملين من مكافآت نهاية الخدمة والتأمين الطّبي وغيرها- ممّا هي أعمالٌ تخدمُ تجارة المدّعى عليها، ولمّا كان القرضُ -بصفته المجرّدة- يتردّد في وصفه بين العقد المدنيّ الذي المقصود فيه مجرّد الإرفاق وينفكُّ عن هدف الرّبح، وبين العقدِ التّجاريّ الذي المقصود فيه تحقيق غايات تجاريّة وتحقيق الأرباح، وكان المعيارُ في ذلك بحسب كلّ قضيّة ولمّا كان الظّاهر في هذه القضيّة أنّ المدّعي ما أبرم العقد تبرّعًا محضًا بهدف الإرفاق وإنّما كان لتسيير أعمال الشّركة المدّعى عليها -التي هي أحد الشّركات التي كانت تتبعُ الموقِف- وارتبطت بسداد مستحقّاتٍ ناشئةٍ عن العمل التّجاريّ، وكان تسييرُ الشّركة المدّعى عليها يخدمُ مصلحةَ الموقف -التي تنسحبُ على الوقف لاحقًا- ممّا يجعلُ الدّائرة تطمئنّ لوصفِ العقد بأنّه عقدٌ تجاريٌّ أُبرم لتحقيق غايات التّجارة، وعليه فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثّانية من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١.٥٣٠.٩٥١.٧١) مليونًا وخمسمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحدًا وخمسون ريالًا وواحدًا وسبعون هللة، وكان سندُه في ذلك خطاب مطابقة الرّصيد الموصوف في الدّعوى، وحيث ورد في مطابقةِ الرّصيد مصادقة شركة سنابل للتّجارة والصّناعات الزّراعيّة على مبلغِ المطالبة، وورد فيه ختمٌ وتوقيعٌ منها، وحيث نصّ نظامُ الإثبات على أنّ المحرّر العاديّ يعدُّ حجّة على مّن نسب له ما لم ينكر صراحةً نسبته له، وحيث تحقّق تبلّغ المدّعى عليها بالدّعوى وعدم إنكارها الصّريح، فإنّ ذلك يجعلُ العقد حجّةً عليها، ولمّا عضد ذلك تغيّبها عن جلسات المحاكمة -التي تعدُّ قرينةً في حقّها- الأمر الذي مجموعُه يوصل لثبوت علاقة الدّائنيّة بين الطّرفين على الوصفِ الذي وصف به المدّعي دعواه، ولمّا طلب المدّعي الحكم بالإلزام فإنّ ذلك يقتضي الحكم بما يرد في منطوق الصّك، ولأنّ الحكمَ إنّما صدر للوقف لا عليه فإنّ الاستئناف عليه ليس وجوبيًّا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدّعى عليها شركة (...) للتجارة والصناعات الزراعية (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلّم للمدّعي وقف (...) المسجّل بموجب شهادة تسجيل الوقف ذات الرّقم (...) المبنيّة على صكّ الوقفيّة ذي الرّقم ٢٤٨/٢٠ بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٢٦، مبلغًا قدره (١.٥٣٠.٩٥١.٧١) مليونًا وخمسمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحدًا وخمسون ريالًا وواحدًا وسبعون هللة، وجرى إعلان الحكم، وإفهام الحاضر بأنّ هذا الحكمَ حكمٌ ابتدائيٌّ للمحكوم عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف عن طريق محامٍ في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وعند عدم الاعتراض يكتسبُ الحكمُ القطعيّة بمضيّ المدّة، ففهم كلٌّ منهم ذلك وبالله التّوفيق وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث