حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430658314

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470679000/1444
رقم الحكم:4430658314
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470679000 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658314 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470679000 لعام 1444 ه المدعي: علي إبراهيم عبدالرحمن الحسين المدعى عليه: راكان محمد عثمان العبره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ، أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه، و قيدت في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠١٨٨٤٥)، بشأن مطالبة (المدعى عليه في سداد قيمة مواد غذائية) انتهت القضية بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه راكان محمد عثمان العبره سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعى عليه علي إبراهيم عبدالرحمن الحسين سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٢,٦٩٨) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٥٨٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ضرر المدعي وذلك باللجوء لمحامي للمطالبة بالحق المماطل به من المدعى عليه. وختمت بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧,١٥٥.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي. وعليه عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 1444/07/28هـ، ملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى احالت الى ما ورد في لائحة الدعوى المتضمن طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (37.155) ريال تمثل أتعاب محاماة في دعوى سابقة برقم (439018845) وبسؤالها عن الحكم الصادر في الدعوى ابرزت الحكم المشار اليه والمكتسب الصفة القطعية بمضي المدة باطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الترافع في الدعوى المنظورة أمام الدائرة (٤٣٩٠١٨٨٤٥)، والمكتسب للصفة القطعية، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي وفق ما هو مبين في الوقائع أعلاه، وكذلك الاطلاع على الحكم السابق محل التعويض في هذه الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه للمدعي للتوكيل والمرافعة في الدعوى السابقة، وبما أن ذلك يعد من الاضرار التي تعوض قضاء ومحل تقدير ذلك للدائرة، استناداً لنصّ لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441هــ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه راكان محمد عثمان العبره هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي علي إبراهيم عبدالرحمن الحسين هوية رقم (...) مبلغا قدره (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالملك محمد سليمان الحيلان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث