حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430609926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404873/1444
رقم الحكم:4430609926
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404873 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430609926 التاريخ: ٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأن موكله يتقدم بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وقد تسبب المدعى عليه بخطأ تمثل في: (المدير العام يكون مسؤول عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد التأسيس)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧هـ، مما تسبب بـ(عدم صرف مستحقات موكله وقدرها (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفاً وأربع مئة ريال)، مما أدى إلى اللجوء للتقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالخبر (الدائرة العامة الخامسة) برقم: ٤٢١٦٠٧٣٢١ وتاريخ: ١٤٤٢/١١/١٩هـ. وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ تضمنت: (المدعى عليه هو شريك ومدير شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة – شركة ذات مسئولية محدودة - بموجب سجل تجاري رقم (...) وقد ثبت للمدعي في ذمة شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة مبلغ وقدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال بموجب صك الحكم رقم: ٤٢١٦٠٧٣٢١ الصادر بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢هـ من الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بالخبر, وبموجب طلب التنفيذ رقم: ٤٠١٠٢٤٢٠٠٣٢٢٥٩٠ الصادر عنه القرار القضائي رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٧٢٠٦٣) بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢هـ من دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالـخبر بإلزام شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بدفع المبلغ المذكور إلا أن شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة عجزت عن سداد المبلغ المستحق للمدعي حتى الآن, وحيث تعذر تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بالخبر لعدم وجود أموال وأصول لشركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة, وفقاً لإفادة فضيلة قاضي الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بالخبر, الوارد فيها ما نصه (الشركة المنفذ ضدها (شركة/ (...) للتجارة والمقاولات) يوجد عليها أكثر من (٤٠) طلب تنفيذ بما يعادل مبلغ (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليون ريال وأنه بطلب الإفصاح على الشركة لم يجد لها أي ممتلكات أو أي مبالغ), وبما أن نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة, ومن ذلك المادة (٢/١٦٥) من نظام الشركات التي تنص على أنه: يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن , كما نصت المادة (١/١٨١) من نظام الشركات على أنه: إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها , وبما أن رأس مال شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي, وفقاً لسجلها التجاري, وبما أن ديون شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة التي صدرت بها قرارات تنفيذية تجاوزت مبلغ (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليون ريال, وفقاً لإفادة محكمة التنفيذ, أي أن ديون شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة تجاوزت رأس مالها بمائتان ضعف, وحيث لم يتخذ المدعى عليه الإجراءات النظامية اللازمة لاستمرار الشركة أو حلها, وقد نصت المادة)٣٢) من نظام الشركات على يكون المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن , ومن ثم يتبين جلياً مسؤولية المدعى عليه شريك ومدير شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة عن الدين الذي ثبت ضد شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة التي يتولى إدارتها وفقاً للسجل التجاري, ولأن الشركة ذات مسؤولية محدودة, الأمر الذي أوجب هذه الدعوى) انتهى . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها، وأوضح بأن الشركة المدينة والتي يديرها المدعى عليه صدر ضدها عدة أحكام بمبالغ تفوق رأس مالها المسجل، ولم يفصح المدعى عليه عن ذلك لدى وزارة التجارة . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع ودراسة مرفقات الدعوى رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبات موكله في إلزام المدعى عليه بالآتي ـ: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، ولما كانت الذمة المالية للشركة منفصلة عن ذمم الشركاء ، وكان الأصل هو عدم التضامن بينهما ، ولما كان تضمين مدير الشركة لا يثبت إلا بعد ثبوت قيامه بأحد المخالفات المنصوص عليها في نظام الشركات والموجبة لتضمينه ، وحيث حدد المدعي المخالفة المنسوبة للمدعى عليه والتي يطلب تضمينه على أساسها ، وهي مخالفة نص المادة (١/١٨١) من نظام الشركات والمتضمنة إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها , موضحاً أن رأس مال شركة/ (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي, وفقاً لسجلها التجاري, وأن ديونها بلغت بحسب القرارات التنفيذية الصادرة ضدها (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانين مليون ريال ، مستخلصا من ذلك ثبوت مسؤولية المدعى عليه بصفته شريكا ومديراً للشركة وذلك عن الدين محل الدعوى ، ولما كان هذا الاستدلال غير سديد ، ذلك أن المدعي وقع في خلط بين خسائر الشركة وديونها ، فإن المخالفة المنصوص عليها في المادة (١٨١) تتعلق بالخسائر ، ودعوى المدعي تتعلق بالديون ، ولا علاقة بين الأمرين ، فالخسائر هي مصطلح محاسبي يتعلق بوجود عجز بين المصروفات والإيرادات ، أما الديون فهي المبالغ التي التزمت الشركة بأدائها للغير ، وعليه ولعدم إثبات المدعي وجود مخالفة قانونية بحق المدعى عليه توجب التضمين ، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبه ، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب ، والله الموفق.