حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430649570

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470271251/1444
رقم الحكم:4430649570
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470271251 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430649570 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧١٢٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) للخدمات الصناعية المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أنه : تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بتاريخ ١/١/٢٠١٨م على أن تقوم المدعية بتأجير معدة للمدعى عليها طالبت المدعية المدعى عليها بالسداد وفشلت المدعى عليها في سداد مبلغ المطالبة رغم مطالبات المدعية المتكررة لها بالسداد مما اضطرت المدعية لرفع دعوى من أجل استيفاء مبلغ المطالبة ولمماطلة المدعى عليها وعدم التزامها بالاتفاق. حيث أننا ابلغناهم عبر الايميل بالمطالبة وحاولنا معهم بالطرق الودية وتم الاجتماع مع المدعى عليها مع الأستاذ/(...) وحضرنا طلباتنا الا انهم رفضوا الدفع بحجة عدم استحقاقنا وبعد رفع الدعوى حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٩٤.٨٠٨) ريالا، ثانيا: بأن تدفع المدعى عليها لموكلته مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) ريالا، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بحكمها المؤرخ في ٠٤/٠٦/١٤٤٣هـ، وعند تقديم صك الحكم الى التنفيذ تواصلوا معنا لجدولة المبلغ مع دفع أتعاب المحاماة بمبلغ ٦٠.٠٠٠ريال الا أن المبلغ قد تم سحبه عن طريق التنفيذ. عليه ولكل ما سبق ولما كانت المدعى عليها قد ماطلت في السداد وأحوجت المدعية للشكاية من أجل استيفاء حقها ولاستمرار المدعى عليها في حبس مبلغ المطالبة من تاريخ ١/١/٢٠١٨م الى تاريخ ٦/١/٢٠٢٢م فهو يطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ريال ستون ألف ريال. وقد حددت الدائرة لنظر القضية جلسة ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...) ، بموجب وكالة رقم (...) ، وعن المدعى عليها حضر الوكيل/(...) ، هوية رقم (...) ، بموجب وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني ففهم الأطراف ذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها إجابته عبر الطلبات بالطلب المؤرخ في ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ ومفادها : • قامت موكلتي بالتواصل مع مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية – سجل تجاري رقم (...) بصفتهم وكلاء المدعى عليها بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية وتقديمه لمحكمة التنفيذ وقيد برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٥٨٩٥٧) لطلب رفع طلب التنفيذ وجدولة المبلغ المحكوم للمدعية. • قام مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية – سجل تجاري رقم (...) بقبول طلب الجدولة ولكن شريطة أن يتم اضافة مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) اتعاب التقاضي الى المبلغ المحكوم للمدعية ليكون المبلغ الإجمالي (٦٨٠,١٠٨) ست مائة وثمانون ألف ومائة وثمانية ريال. • قامت موكلتي بقبول شرط وكلاء المدعى عليها لتعاونهم وحرصاً منها على عدم إضرار أي طرف. • في يوم الأثنين تاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٠١/٢٠٢٢م تم توقيع اتفاقية جدولة المبلغ المحكوم للمدعية شاملاً أتعاب التقاضي وقدره (٦٨٠,١٠٨) ستمائة وثمانون ألف ومائة وثمانية ريال سعودي على ثلاث شهور على الشكل التالي:١. مبلغ وقدره (٢٢٦,٧٠٢) مائتان وسته وعشرون ألف وسبعمائة وريالين بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٢م. ٢. مبلغ وقدره (٢٢٦,٧٠٢) مائتان وسته وعشرون ألف وسبعمائة وريالين بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٢م. ٣. مبلغ وقدره (٢٢٦,٧٠٢) مائتان وسته وعشرون ألف وسبعمائة وريالين بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢م. • في يوم الثلاثاء تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٢م تفاجأت موكلتي بسحب كامل المبلغ المحكوم للمدعية من الحسابات البنكي لموكلتي. • قامت موكلتي بالتواصل مع وكلاء المدعية وطلب إعادة المبلغ والاستمرار بما تم الاتفاق عليه ولكن لم يكن هنالك أي تجاوب من قبلهم. ولما هو موضح أعلاه فإن المدعية لم تقم بالوفاء بما تم الاتفاق عليه ولقول الله تعالى]وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[ سورة الإسراء:٣٤ ، وعليه يتضح لفضيلتكم عدم أحقية المدعية بما تطلبه. لذا نأمل رد دعوى المدعية استناداً لما موضح هو أعلاه. وفي جلسة ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليها قدم إجابة عبر الطلبات وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية إجابته عبر المحادثة ونصها : "ذكر وكيل المدعى عليها أن الاتفاق على الاتعاب كان على أساس السداد على دفعات وقد أشرنا للاتفاق تبياناً للمحكمة أنه كان هناك تعويض اتفاقي لاحق وبتنصل المدعى عليها عن الاتفاق نقيم دعوانا مطالبة بالتعويض عن اضرار التقاضي وما نشأ عنها وجبر الضرر الذي أصاب موكلتنا لقاء مماطلة المدعى عليها في سداد مبلغ المطالبة وذلك لتوفر عناصر الضرر التي يشترط توافرها فقها ونظاماً وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وهي كالتالي: أولاً: الخطأ وهو اخلال المدعى عليها بالتزامها وهو عدم السداد بالرغم من مطالبات المدعية المتكررة لها بالوفاء، ثانياً: الضرر قد أحوجت المدعى عليها للشكاية من أجل استيفاء حقها وبذلك تكبدت المدعية نفقات وأتعاب المحماة وذلك من أجل استيفاء مبلغ المطالبة خصوصاً أن المدعى عليها ماطلت في السداد وبعد صدور الحكم من محكمة الموضوع تقدمت المدعى عليها باستئناف ولما كان مبلغ المطالبة كبير ويحتاج لتوكيل محامي حتى يمثلها مما حملها على الالتزام بمصروفات من أجل استيفاء ذلك الحق. ثالثاً: علاقة السببية بين الخطأ والضرر وذلك يتمثل في أن الضرر الذي وقع على موكلتنا ودفعها لإقامة دعوى ومطالبة المدعى عليها وتكبد منصرفات وأتعاب المحاماة كان نتيجة لإخلال المدعى عليها بالتزامها الناشئ عن العلاقة التعاقدية" هذا نص مذكرة وكيل المدعية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال يمثل ما تستحقه موكلته مقابل أتعاب المحاماة البتي تكبدتها في القضية التي أقامتها ضد المدعى عليها وتم الحكم لها فيها وفق التفصيل الوارد في وقائع هذا الحكم، وإن وبعد دراسة الدائرة المدعية ولدفوع المدعى عليها، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وحيث إن الثابت ان المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية، وحيث إن مجرد الإلجاء للشكاية مثبت للضرر على المدعية ومثبت لاستحقاقها الحكم لها بأتعاب المحاماة، وحيث إن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة في الدعوى الماثلة كانت لا تزيد على (١٠%) من المبلغ المحكوم فلذا تحكم الدائرة للمدعية بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث