حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430634202
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470403635/1444
رقم الحكم:4430634202
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470403635 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430634202 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٣٦٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٠،٨٠٠) أربعون ألفًا وثمانمائة ريال، تمثل نصيب موكله من مبلغ الأرباح البالغ قدره: (٥١،٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال، الناتج عن عقد المضاربة المبرم بين الطرفين عام ١٤٣٧ه، وانتهى العقد بموجب حكم برد رأس المال بتاريخ: ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه، وذكر بأن بينته على الأرباح كشف مرفق بلائحة الدعوى، واستمهل لتقديم صورة الحكم، وذكر بأنه ما زال في مدة الاعتراض، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة العلاقة وبأنه يعتقد بصحة الأرباح واستمهل للتأكد منها، كما أقر بأن نصيب المدعي ٨٠% من الأرباح بعد خصم الزكاة وأتعاب المعقب، وذكر بأن المبالغ لم يتم تحصيلها من العميل، فأفهمته الدائرة بتقديم كشف يتضمن أسماء العملاء والمبالغ، وما يثبت مطالبته لهم خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وفي جلسة: ١٠/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة تضمنت تنفيذ لم يظهر فيه معلومات المنفذ ضده، وذكر المدعى عليه بأن المنفذ ضده هو (...) وهو المدين المتعثر، فأقر المدعي وكالة بصحة اسم المدين، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم مستند يتضمن اسم المدين وما يثبت المدين ضده خلال خمسة أيام. وفي جلسة: ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وفيها ذكر المدعى عليه أصالة أنه لم يتمكن من أخذ مستند من التنفيذ يتضمن اسم المنفذ ضده وأن التنفيذ أفادوه بمخاطبتهم من قبل المحكمة. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وفيها طلبت الدائرة يمين المدعى عليه على عدم تحصيل الأرباح فامتنع عن ذلك رغم تكرار الدائرة طلب اليمين منه ثلاثًا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٠،٨٠٠) أربعون ألفًا وثمانمئة ريال، يمثل نصيب موكله من مبلغ الأرباح البالغ قدره: (٥١،٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال، الناتج عن عقد المضاربة المبرم بين الطرفين عام ١٤٣٧ه، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة العلاقة ومبلغ الربح، إلا أنه ادعى بأن المبالغ لم يتم تحصيلها من العميل وذكر أنه قام برفع طلب تنفيذ ضده، وبما أنه لم يقدّم بينة على التنفيذ، كما نكل عن أداء اليمين رغم تكرار ذلك عليه ثلاثاً؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٤٠.٨٠٠) أربعون ألفا وثمانمئة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.