حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430648822

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465800/1444
رقم الحكم:4430648822
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465800 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430648822 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٨٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسـة (...) للمقاولات التعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي أصالة ووكيله: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي حديد، وتاريخ ابتداء التعامل ٢/ ٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٦،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) ستة وسبعون مليون ريال، سدد منه (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...) حسب التالي: دفعة قدرها (٢٣،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون مليون ريال، تحل بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٣/ ١/ ٢٠١٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٨هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، حيث (أن المدعو (...) ادعى أنه مالك مؤسسة (...) للمقاولات ثم اتضح أن المالك الحقيقي لمؤسسة (...) للمقاولات هو (...)). ٢- قيام المدعى عليه بالتدليس، حيث (ادعى المدعو (...) أنه مالك مؤسسة (...) للمقاولات والصحيح ان المالك الحقيقي لمؤسسة (...) للمقاولات هو (...))، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حالياً، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءً من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله: (...)، كما حضر عن المدعى عليها: (...)، وأشارت الدائرة بأنه بعد الاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها اتضح أنها لا تخوله حق الترافع في الجلسات، وبعد سؤال الأطراف عن حقيقة العقد ومبلغه وحقيقة طلب المدعي قرر وكيله أن موكله يطلب فسخ العقد المتضمن مبلغ (٧٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة وسبعون مليونًا ريال. وفي جلسة ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي ووكيله، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، فوجهت الدائرة المدعي بأن مكان إقامة المؤسسة في مدينة جدة فلماذا رفع هذه الدعوى بمكة؟ فذكر بأن محل إقامة المدعى عليها بمكة، وذكر بأن الحاضر في الجلسة الماضية (...) لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني، وذكر أيضاً أن قاضي الدائرة الرابعة لم يقبل ترافعه ووكالته، ثم واجهته الدائرة بالحكم الذي أرفقه في ملف الدعوى والذي رُصد فيه أنه تعاقد مع (...) بصفته مالك المؤسسة والذي صدر بموجب يمينه حكم المحكمة العامة بجدة باستعادته لمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال الذي سلمه ل(...) بعد حلفه لليمين على صحة دعواه، وباطلاع الدائرة على العقد وجدت أن (...) تعاقد بصفته مالك المؤسسة وهذا ما قرره المدعي أمام الدائرة وأمام قاضي المحكمة العامة بجدة، وباطلاع الدائرة على التبليغ المرفق بملف الدعوى وجدت أن الرسائل تصل للمدعو(...)، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: بناء على الدعوى، وبما أن المدعي يطلب فسخ عقد البيع بالآجل والمبرم بينه وبين (مؤسسة (...) للمقاولات والتعهدات) بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٨هـ، وباطلاع الدائرة على العقد وجدت أن (...) تعاقد بصفته مالك المؤسسة إذ تضمن العقد ما نصه (طرف أول: مؤسسة (...) للمقاولات والتعهدات... ويمثلها مالكها الأستاذ/ (...))، وهذا ما قرره المدعي أمام الدائرة وأمام قاضي المحكمة العامة بجدة، كما أرفق المدعي صورة من صك الحكم رقم (٤٣١٩٧٨٠٩٤) وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٢١٤٢٤٥١٧) والصادر من المحكمة العامة بجدة والذي رُصد فيه أنه تعاقد مع (...) بصفته مالك المؤسسة والذي صدر بموجب يمينه حكم المحكمة العامة بجدة باستعادته لمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال الذي سلمه ل(...) بعد حلفه لليمين على صحة دعواه، وباطلاع الدائرة على التبليغ المرفق بملف الدعوى وجدت أن الرسائل تصل للمدعو (...) وإعمالا لما صدر من حكم في مواجهة (...) بموجب يمين المدعي مما يجعل الحكم على غيره يعارض الحكم السابق ويوحي للدائرة أن المدعى عليها في هذه الدعوى لا علاقة لها بالعقد محل الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٦٥٨٠٠) المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بمواجهة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث