حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430665115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470714564/1444
رقم الحكم:4430665115
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470714564 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430665115 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470714564 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) العالميه للتجاره والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية برقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) العالمية للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٥٢٣٦٧٥) وتاريخ 09/06/1444هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن مطالبة المدعى عليه بتسليم الشركاء الميزانيات الختامية وتقرير مراجع الحسابات ولفترة طويلة ولم يتم دعوة الشركاء لانعقاد الجمعية العمومية مما أضطر الشريك المدعي هنا برفع دعوى للمطالبة بها قضائيا)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بتسلّم المدعي نسخة من القوائم المالية للشركة وتقرير مالي مفصل عن السنة المالية ٢٠٢٢، وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٩٢٠٦) بتاريخ 15/06/1444هـ وقد واختصر المدعي طلباته بالتالي بأنه تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: بعدم التزام المدعى عليه بتسليم القوائم المالية حسب النظام مما أضطر المدعي لرفع دعوى للمطالبة بها مما أدى إلى (تعيين وسداد أتعاب محامي للترافع في تلك القضية نيابة عن المدعي حسب عقد أتعاب المحامي) من 09/06/1444هـ إلى 07/07/1444هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة ووردت للدائرة مذكرة من المدعى عليها أجاب فيها عن الدعوى أنه إشارةً للدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (4470714564) وتاريخ: 24/07/1444هـ والمقامة من المدعي: (...)، ضد (شركة (...) العالمية للتجارة والمقاولات العامة) وجواباً على دعواه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة وتتلخص في الآتي: أولاً: يستند المدعي إلى الحكم الذي ألزم الشركة بتسليمه القوائم المالية والتقارير، والمدعي يطلب التعويض ولم يحدد الضرر الذي تعرض له، ولماذا لجأ إلى القضاء؟! فلو طلب هذه القوائم ودياً لسلمت إليه، كذلك لا يحق للمدعي أن يطلب التعويض بناء على هذا الحكم لأنه لم يحن موعد الإلزام النظامي بتسليم القوائم، إذ أنه بنص المادة (175) من نظام الشركات (1437ه) قد نص على إعداد القوائم المالية والتقارير ثم قيد ذلك بعبارة (وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) والمدعي قد قيد دعواه المشار إليها بتاريخ: 09/06/1444هـ أي بعد يومين من انتهاء السنة المالية! وما زلنا (حتى هذه اللحظة) لم ننتهِ من مدة السمح التي أذن بها المنظم، فوجه أنه قد تعرض لمضارةٍ ألجأته للشكاية القضائية منتفٍ وظاهرٌ عدم حصوله، ولا يخفى أن المتقرر في الأصول القضائية تحرير الدعوى كما أشارت له المادة السادسة والستون من نظام المرافعات، والمدعي يطالب بتعويضٍ عن أتعاب محاماة دون أن يحرر سبب هذه المطالبة، ومن المتقرر أن العبرة في استحقاق التعويض يثبت متى ما تحقق وصف الظلم والعدوان والمماطلة و اللجوء إلى التقاضي، ومتى تخلف أحد هذه الأوصاف فالأصل عدم استحقاق التعويض، وهو ما ينطبق على الشركة في الدعوى الأصلية، فهي ليست مماطلة في حقٍ ولم تحوج الخصم للقضاء فالمدعي كان بإمكانه مطالبة الشركة بالمستندات مباشرة، فهو لم يسبق له المطالبة وتقدم بهذه الدعوى وغيرها إضراراً، من المعلوم أن التعويض عما غرمه صاحب الحق بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطل الخصم فأحوج للشكاية، وهذا لا ينطبق على الدعوى المشار إليها. ثانياً: أن أركان التعويض (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) لم يقم المدعي بتحرير المراد بها، وعند التأمل في أولها على سبيل على المثال وهو (ركن الخطأ) فهو غير منطبقٍ على الشركة لأنها لم تخطئ ولم تكن مماطلة في حق. وتأسيساً على ما تقدم إيراده من الدفوع أطلبُ ما يلي: الطلبات: (1) الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإخلاء سبيل الشركة من هذه الدعوى. فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 06/08/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 25/02/2023م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة تحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية، وباطلاع الدائرة على بينة المدعي تبين بأنها عقد أتعاب محاماة بمبلغ (40.000ريال) وصك الحكم الصادر من هذه الدائرة للقضية رقم (4470523675) المكتسب القطعية بمضي المدة دون اعتراض، وبعد إجراء الدائرة المداولة وبحث شروط تحقق التعويض من ثبوت التقصير والمطل وثبوت الضرر قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحامي مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال في القضية التي سبق نظرها موضوعاً من الدائرة (12) برقم (4470714564) وبتاريخ 24 /07 /1444هـ، بناء عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث أرفق وكيل المدعي بينته المتمثلة في عقد أتعاب محاماة الموضح في البند الثالث في العقد مقدار الأتعاب وقدرها (أربعون ألف) و يقوم الطرف الثاني -المدعي- بسدادها عند الحكم النهائي لصالحة، وبرجوع الدائرة للقضية رقم (4470714564) وجدت بأن حكمها انتهى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي نسخة من القوائم المالية و تقرير مالي مفصل عن السنة المالية 2022م، وبرجوع الدائرة لعقد تأسيس الشركة المدعى عليها المرفق في ملف القضية وجدت بأن عقد التأسيس نص في البند (الخامسة عشر) فقرة (ب) على أن يعد مديرو الشركة القوائم المالية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وبما أن حكم الدائرة للمدعي في القضية رقم (4470714564) كان خلال المدة المسموحة للشركة المدعى عليها وفقاً لعقد التأسيس، فلا يوجد مطل من المدعى عليها يوجب التعويض وبناء عليه تقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: - برفض هذه الدعوى رقم (4470714564) لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث