حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430669128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704830/1444
رقم الحكم:4430669128
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704830 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430669128 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470704830 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/08/30هـ الموافق 2021/04/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية، بثمن إجمالي (95،133.00) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/27هـ الموافق 2022/03/30م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (45،133.00) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ طلب فتح حساب أجل على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2/ مطابقة رصيد بتاريخ2021/12/31م مبلغ (95،1333.84) خمسة وتسعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون وأربع وثمانون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 3/ فواتير مبلغ (55،875.63) خمسة وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال وثلاث وستون هللة على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/08/07هـ ملخصها:.حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى أحال على الدعوى، وذكر أنه تم التعاقد مع موكلتي بموجب طلب فتح حساب آجل، وتم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها مؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...) بطلب شراء منتجات بلاستكية، وذلك بموجب الفواتير، وكشف الحساب، وخطاب المصادقة، استحق على المدعى عليها مبلغ وقدره (95،133.48) خمسة وتسعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربع وثمانون هللة، وعليه تم سداد مبلغ وقدره (50،000) خمسون ألف ريال بموجب كشف الحساب المرفق، وتبقى على المدعى عليها مبلغ وقدره (45،133.48) خمسة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وثمان وأربعون هللة.لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (45،133.84) خمسة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربع وثمانون هللة، وبسؤاله عن المستندات أحال على مرفقات القضية، واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (45،133.84) خمسة وأربعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربع وثمانون هللة، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعى عليها يطلب تسليم الثمن الباقي، وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد مذيل بختم المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام المرافعات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جوابها مما يعد نكولاً منها، وإقراراً ضمنياً بصحة المطالبة، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وقدمت دفوعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 45،133.84خمسة وأربعون الف ومئة وثلاثة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة والله الموفق.