حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430666439
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470681585/1444
رقم الحكم:4430666439
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470681585 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430666439 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨١٥٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن تتنازل المدعى عليها للمدعي عن كفالة عامل بثمن إجمالي قدره: (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سدد كامل المبلغ، ولم تستلم المدعية المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره: (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وحضر فيها وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبوكالة رقم: (...) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٤هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره: (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، قيمة تنازل عن عامل وسألته الدائرة عن اختصاص المحكمة التجارية في هذه النزاع فأجاب بأن المدعية شركة والمدعى عليها مؤسسة والعمل تم لأغراض تجارية بين الطرفين وسألت الدائرة هل تم نقل العامل فأجاب بعدم إتمام عملية نقل الكفالة لأسباب عائدة للمدعى عليها ونطلب إحضاره في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وقد اطلعت الدائرة على الدعوى ومرفقاتها الأمر الذي تقرر معه الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه برد الثمن وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وذلك مقابل تنازل المدعى عليها للمدعية عن كفالة عامل، ولم تستلم المدعية المبيع، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مستند تسليم الثمن للمدعى عليها بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢١م، كما قدم اتفاقية السداد بين الطرفين، وحيث أنه تمثلت بينة المدعي وكالة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي نص فيها على أن المدعى عليها قد استلمت المبلغ محل الدعوى من المدعية، وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مما قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنها لم تقم بذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ تموينات (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وشركاه المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.