حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430648772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561132/1444
رقم الحكم:4430648772
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561132 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430648772 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم 4470561132 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 3/ 7/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجله المدني رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى النص المعدل عبر المحادثة الجانبية (لقد تم الاتفاق مع المدعى عليه للتخارج من الشركة، وذلك بالتنازل عن حصصه بالبيع، وقد تم تأكيد ذلك من خلال الاتفاقية المؤرخة في 25-12-1443ه مرفق1، والتي نصت على جميع الشروط الموجبة لإكمال بيع الحصص والتخارج، وبالفعل فقد تم إكمال الشروط المتفق عليها، وتحرير الاتفاقية الإضافية وهي (اتفاقية دخول وخروج شركاء) بتاريخ 25-12-1443ه مرفق2، وقد تم النص بها على انتقال حصص المدعى عليه إلى ذمم الشركاء المستردين لها، إلا أن المدعى عليه قد امتنع عن إكمال إجراءات تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة، حيث تخلف عن حضور المواعيد المرسلة له مسبقا عن طريق البريد الإلكتروني، ونظرا لأن تأخير المدعى عليه عن إتمام الإجراءات قد ترتب عليه الإضرار بالشركة، وبقرارات الشركاء التي تتطلب تصويته ما دام اسمه مقيدا بعقد التأسيس، فإننا نأمل من الدائرة إلزامه بما يلي: 1- إتمام جميع الإجراءات المتبقية لدى وزارة التجارة، وذلك بتوقيع محضر تعديل عقد التأسيس لدى موثق الوزارة أو أحد فروعها. 2- إلزامه بسداد أتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف ريال)، وبطلب البينة من وكيل المدعية قرر بأنها المرفقات في صحيفة الدعوى ويطلب مهلة لإرفاق نموذج التخارج من خمسة صفحات ولدراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 24/ 7/ 1444هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وفيها قرر الطرفان على الصلح وطلبا إثباته: وهو أن يلتزم المدعى عليه باستكمال الإجراءات النظامية على تخارجه من الشركة ( المدعية ) وإكمال الإجراءات التي تطالب بها المدعية بشأن تنازله عن حصته، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 7/ 1444هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على هذا أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، ولما نصّت عليه المادة 29 من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام ،وتعد الدعوى منقضية بذلك"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإجراء مضمونه، والإلزام به، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.