حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430649418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439021604/1443
رقم الحكم:4430649418
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021604 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430649418 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439021604 لعام 1443 هـ المدعي: جوزا سعد بن محمد السبيعي المدعى عليه: محمد نافع منصور المطيري الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لإصداره - في أنَّ المدعي أودع هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت بموجب عقد مبايعة مُحرر بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ 01/04/2017م، باعت وتنازلت المدعية لصالح المدعى عليه ما هو عبارة عن صيدلية الأمل بالقيصومة – محافظة حفر الباطن والمقيدة بالسجل التجاري برقم (...) بتاريخ 16/04/1410هـ ورخصة بلدية صادرة من بلدية القيصومة رقم (1478/17) وتاريخ 07/10/1426هـ. تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه أن يتم هذا البيع والتنازل نظير أن تنتقل كافة أصول الصيدلية الى ملكية المدعى عليه والتي هي عبارة عن أدوية ومستحضرات وديكور وأثاثها والبالغ قيمتها (406.327 ريال) أربعمائة وستة ألاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وذلك نظير أن يتحمل المدعى عليه المديونيات المستحقة للشركات على الصيدلية والبالغ إجمالي قيمتها (505.233 ريال) خمسمائة وخمسة ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وما يستجد من مديونيات وإلتزامات بعد تاريخ البيع الواقع في 01/04/2017م، ولما كان المدعى عليه قد استلم الصيدلية محل اتفاق البيع، كما وأنه قد وضع يده على كامل الموجودات وما للصيدلية من حقوق وأصول وأصبحت في حيازته منذ تاريخ العقد، ولا سيما وأن المدعية قامت بإلغاء السجل التجاري الخاص بها وقام المدعى عليه باستخراج سجل تجاري جديد، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه أصبح ملتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعاقد عليه من انتقال كافة المديونيات المذكورة بالجدول أعلاه الى ذمته وأصبح بذلك مسئول عن سدادها مسئولية تامة, وحيث أن المدعى عليه لم يقم بسداد أي من هذه المديونيات بالمخالفة للعقد وما تم الاتفاق عليه، الامر الذي جعل بعض الشركات الدائنة تطالب المدعية بما لها من مبالغ وفق الثابت بالجدول، وقد أقامت شركة الحمائد الطبية الدعوى رقم (401459437) وتاريخ 30/10/1440 هـ ضد المدعية، ونُظرت هذه الدعوى أمام المحكمة العامة بحفر الباطن وصدر فيها حكم بموجب الصك رقم (431776513) وتاريخ 8/2/1443 هـ بإلزام المدعية بأن تدفع لتلك الشركة مبلغ وقدرة أربعة وثلاثون ألف وتسع مائة وخمسة وستون ريالاً نظير ما لها من مديونية ضد الصيدلية. وحيث أن المدعى عليه والأمر كذلك يكون قد خالف الاتفاق والعقد المحرر بينه وبين المدعية وتقاعس عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها بالعقد وامتنع عن تنفيذ حوالة الدين من ذمة المدعية إلى ذمته، وذلك بما يخالف النظام والشرع، وما جاء في قوله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وكذلك قوله عز وجل: "أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ". كما وأن المدعى عليه قد خالف ما هو ثابت ومقرر بأحكام السنة، حيث جاء عن عمرو بن عوف المزني قال رسول الله ﷺ: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا. وحيث أن المدعية تبغي من دعواها الراهنة إثبات صحة البيع الذي تم بموجب عقد المبايعة المؤرخ 1/4/2017 م وإثبات انتقال كافة المديونيات الواردة بالجدول الى ذمة المدعى عليه وبراءة ذمتها من هذه المديونيات وكذلك إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (34965 ريال) أربعة وثلاثون ألف وتسع مائة وخمسة وستون ريالاً والتي صدر بها حكم ضد المدعية لصالح شركة الحمائد الطبية بموجب صك الحكم المشار اليه أعلاه. واستناداً لنص المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية، فإن المدعية قد أصابها ضرر جسيم من اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه، مما أدي الى صدور حكم قضائي ضدها، الامر الذي ادي الى اصابتها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة نظير ذلك، الامر الذي يحق معه المطالبة بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن تلك الاضرار استناداً لنص المادة المشار اليها والذي تقدره المدعية بمبلغ وقدرة (150.000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال. كما وأن المدعى عليه قد أرغم المدعية إلى اللجو الى مكاتب المحاماة لطلب الاستشارات القانونية والتوكيل في إقامة الدعوي الراهنة والدعوى السابقة أمام المحكمة العامة مما كلف المدعية مبلغ وقدرة (100.000 ريال) مائة ألف ريال أتعاب محاماة، مما يحق معه للمدعية المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ. تلتمس المدعية من المحكمة الموقرة الحكم بما يلي: أولاً: ثبوت صحة البيع بموجب العقد المؤرخ 1/4/2017 م وإثبات انتقال المديونيات الثابتة بالعقد الى ذمة المدعى عليه وبراءة ذمة المدعية منها. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ (34965 ريال) أربعة وثلاثون ألف وتسع مائة وخمسة وستون ريالاً قيمة ما دفعته المدعية بموجب الحكم رقم (431776513) وتاريخ 8/2/1443 هـ والصادر من المحكمة العامة بحفر الباطن لصالح شركة الحمائد الطبية. ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدرة (250.000 ريال) مائتان وخمسون ألف ريال عبارة عن تعويض مادي ومعنوي وقيمة أتعاب المحاماة. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ٨ جمادى آخرة ١٤٤٣هـ حضر الطرفان وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لكون أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة، ثم تقدم وكيل المدعية بالتماس إعادة نظر مؤرخ في 19/07/1443هـ مفاده أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ويتمثل في مستند اللجوء للمصالحة الصادر من منصة تراضي، وعليه قررت الدائرة قبول الالتماس شكلا ومعاودة نظر القضية، وبإعادة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة يوم 29/11/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر الطرفان: وكيل المدعي بالوكالة رقم 435015085، ووكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: 431650743، وأحال الأول إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلباته في ما يلي: 1- اثبات انتقال الديون التي في ذمة المدعيه الى ذمة المدعى عليها والمثبته بعقد بيع المنشئه التجاريه صيدلية الامل 2- إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (34.965) ريال 3-التعويض عن اتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهلت للرد فامهلتها الدائره، وامهلت الدائرة وكيل المدعى عليه للإجابة ثلاثين يوماً. ثم تقدم وكيل المدعية بإجابته عبر الطلبات في الطلب المؤرخ في 08/02/1444هـ ومفاده: أولاً: تتمسك المدعية بكل ما سبق وأن قدمته من مذكرات ودفاع ونلتمس اعتباره جزء لا يتجزأ من الدفاع ومكملاً له، ثانياً: رداً على ما تقدم به المدعى عليه بشأن الدفوع الشكلية والتي لجأ إليها بالرغم من توجيه صاحب الفضيلة ناظر الدعوى من الرد على الموضوع، إلا أن المدعى عليه تعمد التهرب من الرد على موضوع الدعوى واعتصم وتمسك بالردود الشكلية التي ليس لها تأثير في الدعوى، إذ أن الدفع بمخالفة المادة (201) ليس له أساس من الصحة وذلك لكون المستند الذي يشير إليه المدعى عليه لم يكن تحت يد المدعية إلا عند تقديم الالتماس، فضلاً عن كون الحكم المعترض عليه ابتداءً لم يتعرض لموضوع الدعوى وإنما كان حكماً منصب على الإجراءات الشكلية في الدعوى، الأمر الذي يكون معه الدفع المقدم من المدعى عليه في غير محله وغير جدير بالإعتبار أو الرد عليه، ثالثاً: المدعى عليه يتعمد عدم تقديم الرد على موضوع الدعوى وذلك ليتهرب من دفع المبالغ المستحقة في ذمته والثابتة بموجب اتفاقية المبايعة وحوالة المديونيات المستحقة على الصيدلية محل البيع، حيث أنه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على نقل ملكية الصيدلية بكافة أصولها الى المدعى عليه وهي عبارة عن أدوية ومستحضرات والديكورات والأثاث والبالغ قيمتها (406.327 ريال) أربعمائة وستة ألاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وذلك نظير أن يتحمل المدعى عليه المديونيات المستحقة للشركات والمؤسسات على الصيدلية، حيث أن المدعى عليه قد وضع يده على كامل الموجودات وما للصيدلية من حقوق وأصول وأصبحت في حيازته منذ تاريخ العقد، ولا سيما وأن موكلتي قامت بإلغاء السجل التجاري الخاص بها بناء على طلب المدعى عليه وذلك خوفاً منه أن يكون مستحق عليه مبالغ لصالح هيئة الزكاة والدخل وتم نقل ترخيص المديرية العامة للشئون الصحية ونقل رخصة المحل لدي البلدية لصالح المدعى عليه وذلك وفق المستندات المرفقة، حيث قام المدعى عليه باستخراج سجل تجاري جديد، ولما كانت موكلتي قد قامت بسداد مبلغ قدره (34000 ريال) أربعة وثلاثون ألف ريال بموجب صك الحكم المقدم بملف القضية وذلك نيابة عن المدعى عليه حيث أنه هو الملتزم شرعاً ونظاماً بسداد هذا المبلغ، الأمر الذي نطلب معه من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المشار اليه لصالح المدعية. وفي جلسة يوم 15/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وحيث تم تبادل المذكرات بين الطرفين واخرها لدى وكيل المدعية وبسؤال وكيلة المدعى عليه هل لديها إجابة ذكر المدعي ان الدفع بمخالفة المادة ٢٠١ ليس له أساس من الصحه ونريد نوضح لفضيلتكم أولا ان المدعي قدم للدائرة التماسين بشهر ٦ وتم رفضهم من قبل الدائرة كما ان المستند الذي يدعي عدم الحصول عليه هو مستند من منصة تراضي وهو موجود أصلا بالمنصة ويستطيع ان يحصل عليه بكل سهوله كما انه ذكر بانه علم بالمستند بتاريخ ٧/٢٨ فكيف يقدم الالتماس بتاريخ ٧/١٩ بمعنى ان تاريخ القيد كان قبل تاريخ العلم وهذا دليل يقيني للمحكمة على وجود المستند لدى المدعي وهو يعلم به ولكنه اخطأ وقرر بتاريخ علمه بتاريخ ٧/٢٨/١٤٤٣ اضافه الى ان القاء الصلح وهو المستند الذي يتمسك به المدعي لم يحضر الصلح ومن ثم أجاب وكيل المدعية نحيل للدائرة منعاً للتكرار فيما أوردته وكيله المدعى عليها فيما يتعلق بشكل الدعوى مع تنويه الدائرة لها بالجلسة السابقة بالرد شكلًا وموضوعًا مما يعد نكول عن الإجابة فيما يتعلق بالموضوع وتعمدها في اطالت امد القضية وعدم جوابها مع استفسارات الدائرة وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها اكتفت كما اكتفى وكيل المدعي عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 26/04/1444هـ حضر وكيل المدعية/ نايف فيصل هايف البصيص، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (442294620)، وعن المدعى عليه حضرت الوكيلة/هدى سالم بن مرزوق الحربي، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (431650743)، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية في محضر جلسة 29/11/1443ه والتي عقدتها الدائرؤة بتشكيلها السابق حصر طلبات موكلته في ما يلي: 1- اثبات انتقال الديون التي في ذمة المدعيه الى ذمة المدعى عليها والمثبته بعقد بيع المنشئه التجاريه صيدلية الامل 2- إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (34.965) ريال والذي يمثل المبلغ الذي اقام به احد الدائنين دعوى وهو شركة الحمائد ونظرت أمام محكمة حفر الباطن وصدر لها حكم بإلزام المدعية بمديونيته، 3-التعويض عن اتعاب المحاماة، وفي جلسة اليوم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بان الطلبين الأول والثاني لا يقبلا مجتمعين في هذه الدعوى لكونهما طلبين لا رابط بينهما وأفهمته بحصر دعواه في أحد الطلبين فأجاب بانه يحصر دعواه في الطلب الأول وهو طلب اثبات انتقال الديون التي في ذمة المدعيه الى ذمة المدعى عليها والمثبته بعقد بيع المنشئه التجاريه صيدلية الامل إضافة إلى اتعاب المحاماة، وتشير الدائرة إلى ان وكيلة المدعى عليها لم تقدم أي إجابة موضوعية على الدعوى حتى الآن وعليه تفهمها الدائرة بتقديم إجابتها الموضوعية على الدعوى بشأن الطلب الذي حصر فيه وكيل المدعية دعواه، فعقب وكيل المدعية بان الدائرة كانت قد أفهمت وكيلة المدع عليها في جلسة ماضية بتقديم إجابتها الموضوعية وتخلفت عن ذلك، فأكدت الدائرة على وكيلة المدعى عليه بتقديم الإجابة الموضوعية خلال الجلسة القادمة. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها إجابة عبر الطلبات مؤرخة في 14/06/1444هـ مفادها: إن دعوى المدعية أقيمت على غير سند صحيح من الواقع ومن النظام, فالمدعية تدعي في دعواها أن المدعي عليه لم يقم بتنفيذ بنود العقد المحرر بينهما مما ألحق بالمدعية ضرراً تمثل في تحمل قيمة تلك الالتزامات والبالغ قدرها (٥٠٥٠٢٣ وقدمت المدعية بينة في دعواها تمثلت في عقد الاتفاق بين المدعية والمدعي عليه ووضح من خلاله وجود الالتزامات بين الطرفين، وقدمت حكم قضائي صادر ضد المدعية بقيمة 34000 ألف ريال لصالح أحد دائنين المدعية، من هذا الأمر جعلت المدعية هذا الحكم الصادر بهذا المبلغ هو بينة لها بالمطالبة بمبلغ ٥٠٥٠٢٣عن كامل عقد الاتفاق.. فكيف ذلك؟ وما هذا الاستدلال؟ وكيف تطالب المدعية أن تُشغل ذمة المدعي عليه بهذه المبالغ دون وجود بينة متحققة في الدعوى؟ فوجود عقد الاتفاق ليس دليلاً على عدم تنفيذه، والمدعية وهي صاحبة الدعوى عليها أن تتثبت أن المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد من خلال وجود أحكام قضائية أخرى ضد المدعية بقيمة هذه المبالغ، وقد حصرت الدعوى على مبلغ وقدره 34,000 ريال, وهذا دليل على ان المدعي عليه قد التزم بوفاء كافة الديون الواردة بالعقد، فلا يجوز للمدعية أن تطالب بها مرةً أخرى دون إثبات محقق على أنها قامت بتحملها، ونرفق لفضيلتكم مستندات تثبت بأن موكلي قام بسداد كامل الالتزامات المالية. كما أننا الآن بشأن نظر التماس إعادة النظر وقد سبق للمدعية أمام المحكمة أن قامت بحصر طلباتها من قبل بملغ 34,000 ألف ريال, وكون أن المدعي عدل طلباته من جديد فهذا فيه مخالفة لما جاء في أحكام نظام المرافعات، والمدعي عليه يقرر أن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملة وتفصيلاً وأن الغرض من إقامة تلك الدعوى هو تحقيق أكبر مبلغ مالي للمدعية دون وجه حق.. وبناءً عليه نلتمس رد الدعوى. وفي جلسة 15/06/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن الدائرة كانت قد أفهمت وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية بتقديم إجابتها الموضوعية على الطلب الأول الذي حصر وكيل المدعية الدعوى فيه وقدمت إجابتها عبر الطلبات بالمذكرة المحررة أعلاه، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعي الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 28/07/1444هـ بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/نايف فيصل البصيص هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442294620) وحضر لحضورة وكيلة المدعى عليها/هدى سالم الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٢٩٩٦٢٣)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية حصر طلبه وفق ما هو محرر في محضر 29/11/1443هـ في طلب اثبات انتقال الديون التي في ذمة المدعيه الى ذمة المدعى عليها والمثبته بعقد بيع المنشئه التجاريه صيدلية الامل إضافة إلى اتعاب المحاماة، وتشير الدائرة إلى انها كانت قد أصدرت حكمها في القضية في تاريخ 08/06/1443هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لكون أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة، ثم تقدم وكيل المدعية بالتماس إعادة نظر مؤرخ في 19/07/1444هـ مفاده أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وتتمثل في مستند اللجوء للمصالحة الصادر من منصة تراضي، وعليه قررت الدائرة قبول الالتماس شكلا ومعاودة نظر القضية، وعن موضوع الدعوى فإن الدائرة وبدراستها للطلب الذي حصر وكيل المدعية دعوى موكلته فيه تبين لها أن هذا الطلب لا أثر له لكونه لا يطالب بالإلزام بالمديونيات أو الحكم لموكلته بأي شيء منها قامت بسداده نيابة عن المدعى عليه، وإنما تثمل طلبه في إثبات انتقال هذه المديونيات المنصوص عليها في العقد إلى ذمة المدعى عليه، وانتقالها ثابت بموحب اتفاقية المبايعة والتنازل المحررة بين الطرفين والممهورة بختمهما والمصادق عليها من الغرفة التجارية، ولذا لا يكون لطلبه أي أثر أو فائدة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بقبول الالتماس شكلا المقدم من وكيل المدعية المؤرخ في 19/07/1444هـ، ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوى المقامة من المدعية/ جوزا سعد بن محمد السبيعي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ محمد نافع منصور المطيري هوية وطنية رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث