حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430659315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470664623/1444
رقم الحكم:4430659315
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470664623 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430659315 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٤٦٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتلخصَّ وقائع هذه القضيَّة بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك بتقدّم وكيل المدعي المشار إليه بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وشركاه وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٠.٠٠) ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات استقالة (...) سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير سابق).بناء على صدور موافقة الشركة على الاستقالة بتاريخ (٢٠٢٢-٠٤-٠٣).وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: لايوجد سجل مدني رقم (...).وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة افتراضيًا، وفيها حضر المدعي وكالةً (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليها مع تبلّغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن بيّنته أحال إلى مرفقات الدعوى، كما قرّر قائلًا: إنَّ لديَّ مزيد بينّة وهي أنَّ المدعى عليها قد أجابت بجوابٍ رسميّ على خطاب الإخطار السابق لهذه الدعوى حيث قرّرت فيه أنَّ التأخير راجعٌ إلى أمور خارجة عن إرادتها، وأنَّها ستنهي تعديل الأوضاع خلال شهر من تاريخه، وقد اطلعت الدائرة على الرد المذكور؛ وعلى مرفقات الدعوى؛ وعليه فقد رأت صلاحيَّة هذه الدعوى للفصل فيها، وقرّرت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات استقالته من إدارة شركة (...) للتجاره لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...)؛ عليه فإنَّ هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجاريَّة وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجاريَّة، وأما من حيث الموضوع فلّما كان من الثابت لدى الدائرة من خلال المستندات التي قدّمها المدعي صدور قرار جمعية الشركاء بالأغلبية بقبول استقالته وتعيين خلفٍ له، وذلك بالموافقة لما جاء في عقد التأسيس من أنَّ قرارات العزل والتعيين إنما تكون بالأغلبية، واستنادًا على ما جاء في جواب الشركة الكتابي على إخطار المدعي على هذه الدعوى والتي أقرّت فيه بثبوت استقالته، واستعدت بإزالة اسمه من سجلاتها التجاريَّة، عليه فإنَّ الدائرة لتنتهي إلى ثبوت استقالة المدعي، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة استقالة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من إدارة شركة (...) للتجاره لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث