حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430642606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584192/1444
رقم الحكم:4430642606
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584192 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430642606 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٩٢ لعام ١٤٤٤ ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها الشركة وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التنفيذ. وطالب بـإلزام المدعى عليها إعادة رأس المال الذي ساهم به موكله وشارك فيه وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٤/٠٧/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، ثم قرر المدعي ترك هذه الدعوى، دون تنازله عن الحق المطالب به، أشار إلى أنه تقدم بمذكرة طلب فيها ترك الخصومة قبل الجلسة الأولى، جرى إطلاع الدائرة عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث أن المدعي حضر أمام الدائرة وقرر تركه للدعوى، كما أنه تقدم بمذكرة قبل انعقاد الجلسة الأولى قرر فيها تركه هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولم تبد قبولها أو رفضها ترك الخصومة؛ فإنها تعد بذلك موافقة على ترك الخصومة، استناداً على المادة (٤/٩٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي / (...) هوية وطنية (...) الخصومة في دعواه في القضية رقم (٤٤٧٠٥٨٤١٩٢) والله أعلم وأحكم.