حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430666290

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470727249/1444
رقم الحكم:4430666290
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727249 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430666290 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470727249 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن أطراف الدعوى اتفقوا على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ماكينة قص بلاستك (اكريلك)) بثمن إجمالي قدره: (28,000.00) ثمانية وعشرون ألف ريال، سدد منه: (10,000.00) عشرة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وحضر فيها المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (18,000.00) ثمانية عشر ألف ريال قيمة مبيع وفق العقد المرفق وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه وتخلفه عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوى حضوريا في حقه استنادا للفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وذلك مقابل بيع المدعي للمدعى عليه (ماكينة قص بلاستك (اكريلك)) بثمن إجمالي قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال، سدد منه: (10,000) عشرة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد بقية الثمن، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثمانية عشر ألف ريال (18,000)، وحيث أن المدعي قدم لإثبات الدعوى عقدا مبرما بينهما ممهورا بتوقيع الطرفين، كما قدم سند لأمر بمبلغ: (28,000) ثمان وعشرين ألف ريال، بتاريخ 17/4/1444هـ، وبما أن المدعي أتى ببينة مما تعده الدائرة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه، فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وعليه فإن الدائرة رأت ذلك كافياً لثبوت الحق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث