حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430599159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430599159

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470476399لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430599159 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم4470476399لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وأولاده للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعى عليها في عقد غير محدد المدة على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة لمشروعات المدعى عليها، ابتداءً من تاريخ 1439/09/20هـ، وتم الاتفاق على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/04/24هـ،بمبلغ قدره (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، لم تسدد المدعى عليها منه شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/20هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ مطابقة رصيد، بتاريخ 1439/07/08هـ، تتضمن مبلغ قدره (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، على مطبوعات المدعى عليها، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلة بختم منسوباً إلى مؤسسة (...) للمقاولات، وآخر منسوباً إلى المدعى عليها. 2/ كشف حساب مترجم من تاريخ 2019/01/01م حتى 2019/09/18م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (5,486.25) خمسة ألاف وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعى عليها. 3/ كشف حساب مترجم من تاريخ 2018/01/01م حتى 2019/01/30م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (68,133.98) ثمانية وستون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، على مطبوعات المدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم تحرير الدعوى، فلم يقدم المدعي وكالة تفاصيل دعواه، حيث لم يبين المشروع الذي يدعي توريد العمالة على موكله؛ كما لم يبين الأذونات التي حصل عليها موكله للتواجد في المشروع، وإرفاق ما يثبت ذلك من بطاقات الدخول وكشف حضور العمال لذلك المشروع، لتكون الدعوى ظاهرة للدائرة ولموكلته، كما أن موكلته تنكر المطابقة المذكورة، فالختم والتوقيع الموجود عليها لا تعرفه، ولو كان الختم وتوقيع صحيحين لقام المدعي بتصديق مصادقة الرصيد المرفقة بالدعوى، وجميع البينات المرفقة بالدعوى لا تحمل توقيع لموكلته أو ختمها إلا مطابقة الرصيد التي تنكرها موكلته وتدفع بعدم صحتها، وطالب في جوابه بـمخاطبة الغرفة التجارية للتأكد من صحة الختم والتوقيع على مطابقة الرصيد، وتزويد موكلته بالعقد المشار إليه في دعوى المدعي للاطلاع عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/17هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة وذلك في توريد عمالة لمشروعات المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1439/09/20هـ الموافق 2018/06/04م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/04/24هـ الموافق 2018/12/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/20هـ الموافق 2018/08/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (1) في 1440/04/24هـ الموافق 2018/12/31م بمبلغ قدره (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما دفع المدعية للتقاضي مما أدى إلى (عدم إستلام المدعية مستحقاتها)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: أولاً: عدم تحرير الدعوى لم تقدم المدعية تفاصيل دعواها إعمالاً لمقتضى المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية حيث لم تبين المشروع الذي تدعي توريد العمالة عليه ؛ كما لم تبين الأذونات التي حصلت عليها للتواجد في المشروع لتكون الدعوى ظاهرة جلية للدائرة الموقرة وللمدعى عليها ؛ وترفق ما يثبت ذلك من بطاقات الدخول وكشف حضور العمال لذلك المشروع ؛ وحيث خلت الدعوى من هذه التفاصيل التي تعتبر سبق الحق المدعى به ؛ ليظهر للدائرة الموقرة حقيقة العلاقة العقدية التي تدعيها المدعية ويمكن للمدعى عليها الجواب عن الدعوى من خلال الرجوع لوثائق المشروع المسمى. ثانياً: أن المدعية تستند في دعواها على مطابقة الرصيد وان المدعى عليها تنكر تلك المطابقة فالختم والتوقيع الموجود عليها لا تعرفه المدعى عليها وتطلب من فضيلتكم مخاطبة الغرفة التجارية للتأكد من صحة الختم والتوقيع على مطابقة الرصيد، ولو كان الختم وتوقيع صحيحين لقام المدعي بتصديق مصادقة الرصيد المرفقة بالدعوى. ثالثاً: إن جميع البينات المرفقة بالدعوى لا تحمل توقيع واحد للمدعى عليها او ختمها الا مطابقة الرصيد التي تنكرها المدعى عليها وتدفع بعدم صحتها، كما تطلب المدعى عليها تزويدها بالعقد المشار إليه في دعوى المدعي للاطلاع عليه. وبعرض الصلح بين الطرفين لم يتصالحا وبسؤال المدعي وكالة عن حصره للبينات أجاب قائلا بينتي هي مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها هكذا أجاب وبعرض بينته على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا المطابقة مصورة وختم المدعية حديث وأنا أتمسك بعدم صحة المصادقة كذا أجاب وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/15هـ.حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم تحرير الدعوى، وإنكار مطابقة الرصيد قائلا المطابقة مصورة وختم المدعية حديث وأنا أتمسك بعدم صحة المصادقة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانية وستون هللة، وقدم البينة التي تثبت استحقاق طلب موكله، والمتمثلة بمطابقة الرصيد المتضمنة لمبلغ المطالبة وهي معتمدة بختم منسوباً إلى المدعى عليها ومطبوعة على أوراقها وكذلك كشف حساب تضمن مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لِما تعطيه تلك الأختام من الثقة في التعاملات بينهم، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة التي قدمها المدعي وكالة ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب اما دفوع المدعى عليها بعدم التحرير فالدعوى محررة وواضحة واما انكارهم للمصادقة فالختم واضح كما ان كشف الحساب صادر من المدعى عليها بذات المبلغ ولم تقدم المدعى عليها دفوع تسقط قوة بينات المدعي فدفوع المدعى عليها ليست قوية بقوة بينات المدعي، وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، فلم يقدم عقد اتعاب محاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (37,572.68) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث