حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430668846

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470684543/1444
رقم الحكم:4430668846
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684543 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430668846 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٥٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسات (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد حليب أبو قوس) بثمن إجمالي قدره (٥٩,٩١٥) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سدد منه (١,١٩٨) ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٧١٧) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- فاتورة بيع المتضمن مبلغ قدره (٥٩,٩٥١.٦٠) تسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وواحد وخمسون ريال وستون هلله، المذيلة بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٢م. ٣- كشف حساب المتضمن مبلغ قدره (٥٨,٧١٧.٣٠) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هلله المذيل بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها؟ أحالت على الفاتورة وكشف الحساب الممهورين بختم المدعى عليها واكتفت عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٧١٧) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواه فاتورة وكشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة الممهورين بختم المدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعية مما يودي لازماً صدق دعوى المدعية، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) كما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسات (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٥٨,٧١٧) ثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث