حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430627872
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430627872
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470583390لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430627872 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم4470583390لعام1444ه المدعي: مؤسسة سياج الخليج للمقاولات المدعى عليه: شام للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (443,509) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريالات سعودية، تمثل قيمة توريد المدعية مواد بناء عبارة عن بلك لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/07/01هـ والمنعقدة عن بعد يطريق الاتصال المرئي وفيها تبين عدم حضور المدعية رغم تبلغها بموعد واربط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (65248666)كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد واربط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (65248668)، ولانتهاء الوقت المخصص لهذه الجلسة فقد قررت الدائرة شطب الدعوى . ثم تقدمت المدعية عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى بطلب إعادة نظر الدعوى بعد شطبها والمقيد برقم (4410832661) وعليه قررت الدائرة قبول الطلب وتحديد موعد آخر لاستكمال نظر الدعوى، وفي جلسة 22 /07 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر مالك المؤسسة المدعية:عبدالله عبدالرحمن عبدالله الشبل هوية وطنية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (67282893)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها الى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (443,509) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريالات سعودية تمثل قيمة توريد المدعية مواد عبارة عن بلك لصالح المدعى عليها وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على مطابقة رصيد مختومة وموقعه من قبل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وفي الموضوع: حيث أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن وقدره (443,509) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريالات سعودية، تمثل قيمة توريد المدعية مواد عبارة عن بلك لصالح المدعى عليها وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شام للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة سياج الخليج للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / عبدالله عبدالرحمن عبدالله الشبل هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (443,509) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريالات سعودية، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع